إعلان الرئيسية

  •  ماهي أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . وهل للخصوم والنيابة العامة إثارتها مالم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه ؟؟
  •  ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
ماهي أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . وهل للخصوم والنيابة العامة إثارتها مالم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه ؟؟

(١ - ٦) اختصاص " الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام ". قرار إداري " ماهية القرار الاداري " " اختصاص مجلس الدولة بشأن القرارات الادارية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" . دستور " دستورية القوانين: عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظــام عــــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام "
(١) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

(٢) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب ذلك الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .

(٣) الحكم بعدم دستورية نص ضريبى . أثره مباشر . يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالى لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضى .

(٤) مفهوم النص الضريبى . اقتصاره على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها دون تلك التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية لبلوغ هذا المفهوم .

(٥) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من م ١٧ و الفقرة ٦ من م ٣٥ ق ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بق ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة العامة على المبيعات . سريانه بأثر رجعى . علة ذلك. النصوص المقضى بعدم دستوريتها نصوصاً غير ضريبية لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع فى الدعاوى .

(٦) تعلق المنازعة محل التداعى بخضوع سلع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لق ١١ لسنة ١٩٩١ وتقديرها وتحصيلها . اعتبارها منازعة إدارية . أثره . خضوعها لمحاكم مجلس الدولة . مقتضاه . عدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر النزاع .

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق