إعلان الرئيسية

 المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة. وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء. 


القضاء العسكري المصري واستحداث نظام الاستئناف فى الاحكام


المستحدث فى القانون العسكري المصري طبقا 

للقانون رقم 12 لسنة 2014 

المادة 4 

تُستبدل عبارة "جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح" بعبارة "هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعونالعسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية" أينما وردت في هذا القانون أو في أي قانون آخر. 


المادة (44): 

تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. 

وتختص بنظر قضايا الجنايات. 

المادة (45): 

تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. 

وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح. 

المادة (46): 

تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. 

وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات. 



مادة (14)

على  أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر  موقع  عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد  أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .

التفتيش


مادة (15)

لايجوز  لأعضاء الضبط القضائى  العسكري  الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة (16)

لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .

وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .

مادة (17)

لأعضاء الضبط القضائى العسكري  في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات  أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .

مادة (18)

يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق   عن جريمة أخرى جاز ضبطها .

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .

مادة (19)

فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه  وقائيا  عند ضبطه .


الحبس الإحتياطى والإفراج

مادة (33)

يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة  من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر  بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة ( 34)

على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .

وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .


مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)

ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .

مادة (36)

للنيابة  العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض  وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .

مادة (37)

الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .

وتسلم النيابة  نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .


في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة (38)

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن  لاوجه لإقامة الدعوى ،  ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .

ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام  العسكري أو من يقوم مقامه .

مادة (39)

إذا رأت النيابة العسكرية أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات  المخولة له .

مادة (40)

إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا  بالإحالة على الوجه التالي :

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط  الذي أعطيت  له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك  بالنسبة للضباط .

ويجوز لمن يخول سلطة  الإذن بالإحالة  بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة  الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .

وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .

مادة (41)

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم .


المادة (48) : السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا.


المادة (49) : لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضي بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

تُلغى المواد أرقام (47)، (50)، (51)، (52) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه. 

المادة (50) : تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي: 1- كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط. 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون.


المادة (51) : تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.


المادة (52) : تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون.


المادة (53) : يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.


المادة (66) : بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.


المادة (67) : للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.


المادة (68) : يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، غير مواعيد المسافة. ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم. ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.


المادة (69) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.


المادة (70) : يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك.


المادة (71) : تكون الجلسة علنية. ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفراداً معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.


المادة (72) : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.


المادة (74) : إذا لم يكن للمتهم بجناية محام، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطاً للدفاع عنه، أو أن يندب له محامياً مدنياً وفق أحكام القانون العام.


المادة (75) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة. ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.


المادة (76) : يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.


المادة (76) : يسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة.

تُضاف مادة جديدة برقم 76 (مكررا) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه، نصها كالتالي: 

المادة 76 (مكررا): 

يسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية. 

ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة. 


المادة 3 

تُستبدل عبارة "جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح" بعبارة "هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعونالعسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية" أينما وردت في هذا القانون أو في أي قانون آخر. 

المادة (82) : يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التي وقعت فيها، والرد على كل طلب عام، أو دفع جوهري، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.


المادة (83) : إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق.


المادة (84) : لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.


المادة (97) : يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.


المادة (98) : يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية: 1- الأحكام الصادرة بالإعدام. 2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموماً. 3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.


المادة (99) : يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية: 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها. 2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية. 3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. 4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى. وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.


المادة (100) : إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو بلغيها وفقاً لما هو مبين في المادة السابقة. كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.


المادة (107) : تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.


المادة (108) : تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية. أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.


المادة (114) : يقدم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم. ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال.


المادة (115) : تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي، ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون.


المادة (116) : يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى. ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها. كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة (119) : الجرائم ثلاثة أنواع: جنايات - وجنح - ومخالفات. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون.

العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية



المادة (120) : العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي: 1- الإعدام. 2- الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- الأشغال الشاقة المؤقتة. 4- السجن. 5- الحبس. 6- الغرامة. كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط: 1- الطرد من الخدمة عموما. 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة. 3- تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر. 4- الحرمان من الأقدمية في الرتبة. 5- التكدير. والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود: 1- الرفت من الخدمة عموما. 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة. 3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر.


المادة (123) : كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يستتبع بقوة القانون: 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط. 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود. 3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان.


المادة (124) : كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة. وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.


المادة (125) : يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق