إعلان الرئيسية

  •  تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره خيانة أمانة !!  مقتضاه ؟

 عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو مبدأ الثبوت بالكتابة . الاستيلاء على الورقة خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري وتغيير الحقيقة فيها . اعتباره تزويراً . جواز إثباته بكافة الطرق . علة ذلك .

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد اُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة .
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره خيانة أمانة !!

(١) تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره خيانة أمانة . مقتضاه . عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو مبدأ الثبوت بالكتابة . الاستيلاء على الورقة خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياريوتغيير الحقيقة فيها . اعتباره تزويراً . جواز إثباته بكافة الطرق . علة ذلك .


(٢) الورقة العرفية . مصدر حجيتها . التوقيع . نفي حجيتها . شرطه . إثبات صاحب التوقيع كيفية وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعيه . م ١٤ إثبات .


(٣) ثبوت توقيع المطعون ضده على الإقرار محل التداعي على بياض وأن بياناته تم تحريرها بيد شخص آخر وفي وقت لاحق على التوقيع . قضاء الحكم المطعون فيه برده وبطلانه دون أن يعني بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع إلى الورقة ورغم عدم تقديم المطعون ضده الدليل على اختلاس توقيعه . قصور وفساد في الاستدلال .


١ـــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد اُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة .

٢ـــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ۲٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تُعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تُسجله عليه إلا إذا بَيَّنَ كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.

٣ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الإقرار غير المؤرخ ( ورقة الضِدّ) وبرفض الدعوى استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع المطعون ضده الموقع به على ذلك الإقرار قد تم صحيحاً على بياض، وأن صُلب الإقرار قد حُرر بيد شخص آخر، وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له، وانتهى بذلك إلى رده وبطلانه، في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يُفيد أن توقيع المطعون ضده على الإقرار قد اُختلس منه بغتة، ولم يعن الحكم بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق