إعلان الرئيسية

  •  إثبات توافر جريمة الاشتراك في تزوير بأدلة سائغة . كاف لإثبات توافر ركن العلم ؟؟
  • اما الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض . مثال . !!

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في التزوير وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً من بعد بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحرر موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .

هل إثبات توافر جريمة الاشتراك في تزوير بأدلة سائغة . كاف لإثبات توافر ركن العلم ؟؟

 

(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".


بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(٢) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".


النعي بشأن عدم اطلاع المحكمة على المحرر المزور خلاف الثابت بالأوراق .

غير مقبول .

(٣) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".


إثبات توافر جريمة الاشتراك في تزوير بأدلة سائغة . كاف لإثبات توافر ركن العلم .

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

مثال .

(٤) إثبات " بوجه عام " . حكم " حجيه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".


عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر في ذات الواقعة على متهم آخر . تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجنائية ببراءة متهم آخر في الدعوى تماثل موقفه مع موقف الطاعن فيها . غير مقبول . أساس ذلك ؟

الوقائع : 


اتهمت النيابة العامة كلاً من : ١- ......... ( الطاعن ) ٢- ......... ٣- ........ في قضية الجناية رقم ....... لسنة ٢٠١٦ مركز ديرب نجم ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ۲۰۱٦ ) .

بأنهم في غضون شهر أغسطس سنة ٢٠١٦ بدائرة مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية :

١- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو مذكرة الإفراج المنسوب صدورها إلى إدارة مرور الشرقية وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن اتفقوا معه المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة وأثبت به المجهول بيانات غير صحيحة ووقع عليه بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بقسم مرور دیرب نجم ومهرها بأختام وعلامات عزاها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

٢- قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية وعلامة أحد المصالح " قسم مرور درب نجم " بأن اصطنعوهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملوهما بأن مهروا بها المحرر المزور موضوع الاتهام السابق مع علمهم بتقليدها .

٣- استعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قام المتهم الثاني بتقديمه للمختص بديوان مركز شرطة ديرب نجم للاحتجاج بما ورد به مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث في ٧ من فبراير سنة ۲۰۱۷ عملاً بالمواد ٤٠ / ثانياً - ثالثاً ، ٤١/١ ، ٢٠٦/٢ - ٣ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٤ من قانون العقوبات بعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحرر المزور .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيدت بجدولها برقم ...... لسنة ٨٧ قضائية .

ومحكمة النقض قضت في ٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٧ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في ٥ من فبراير سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ٣٠ ،/٤٠ ثانياً - ثالثاً ، ٤١/١ ، ٢٠٦/٢ - ٣ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٤ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المحرر المزور .

فطعن الأستاذ / ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " في ١٣ من إبريل سنة ٢٠١٨ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول في ٣ من إبريل سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من الأستاذ المحامي المقرر .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق