إعلان الرئيسية

 قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الامول لاستثمارها 146 لسنة 1988

العقوبات فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الامول لاستثمارها


كل من تلقى أمواال على خالف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لاصحابها كلها أو بعضها ،

 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها 
، ويحكم على الجانى برد الاموال المستحقة إلى أصحابها .
و تنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لاصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف
أحكام المادتين 7 و 19 من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون .
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، 
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الاحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مع عدم الاخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضال عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الاتية :
 :
  1. الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
  2.  حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
  3. نشر منطوق الحكم الصادربالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق