يشطب قيد الشركة فى الاحوال الاتية : وفقاً لــ
قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الامول لاستثمارها 146 لسنة 1988
- أ - إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة .
- ب- إذا ثبت مخالفة الشر كة لاحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له ، ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
- ج - إذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام العام والاداب ، أو لا تتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والامن القومى أو تضر بمصالح أصحاب الصكوك .
ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثى أعضائها ، والا يصدر قرار الشطب الا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها و عدم تقديمها , كتابة مبررات يقبلها مجلس إدارة الهيئة وينشر القرار الصادر بالشطب فى الوقائع المصرية .
ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لاحكام هذا القانون نهائيا ، وتلتزم برد قيمة الصكوك إلى أصحابها خلال المدة
المحددة بقرار الشطب فإذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر تصفيتها ،
وفى هذه الحالة يعين
مجلس إدارة الهيئة المصفى ويحدد أتعابه .