سبعة مبادئ برفض التظلم من أمر تقدير الرسوم
1- الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة
2- اعلان امر تقدير الرسوم مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد المعارضه إلا اذا اثبت قلم الكتاب ان المطلوب منه الرسم استلم الخطاب المسجل الذى ارسله المحضر
3- لم يرد نص في القانون يحول دون لجوء المتقاضى عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في مقدار الرسوم أو في أساس الألتزام بها لاى طريق سواء رفعها بتظلم او بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى
4- ميعاد استئناف امر تقدير الرسوم أربعون يوما اذا كان التظلم بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى وثمانية أيام اذا كان بطريق المعارضه في قلم الكتاب
5- المعول عليه فى حساب الرسوم يكون بحساب القيمه التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل عن القيمة الإيجارية السنوية التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر
6- الطعن في الحكم الصادر في امر تقدير الرسوم يكون بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم ، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم
7- القضاء برفض الدعوى يعنى انه لم يحكم بشيء ومن ثم فلا يستحق رسمً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى
أولا :- الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة
أمر تقدير الرسوم هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها ، وسبق صدور حكم فى التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين ، وإذ كان الثابت من الأوراق ..أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى .. إنما كان تظلماً مقاماً من الطاعنات عن أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى الحالية وقضى فيه نهائياً بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد . وإذ كانت الدعوى المطروحة هى بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدين الناشئ من أمر تقدير الرسوم مقاما استناداً إلى صدور حكم الدستورية بعدم دستورية نظام التحرى ... فضلاً عن سقوطه بالتقادم ، وإذ كان قضاء الحكم السابق صدوره بين الخصوم في الدعوى ... والذى قضى بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل فإنه لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين ومن ثم تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة بما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائماً على غير سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
الطعن رقم ١٧٠٥٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٥
وذات المعنى الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨
ثانيا :- اعلان امر تقدير الرسوم مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد المعارضه إلا اذا اثبت قلم الكتاب ان المطلوب منه الرسم استلم الخطاب المسجل الذى ارسله المحضر
إعلان الأمر بتقدير الرسوم مع جهة الإدارة ...........لا ينتج أثراً في بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة .وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمرى التقدير الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥ وإخطارها بالمسجل دون التحقق من عملها بهذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
لطعن رقم ٣٨٧١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢
وفى ذات المعنى قضت محكمة النقض بان إعلان الحكم(امر تقدير الرسوم) مع جهة الإدارة .. لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أمر تقدير الرسوم بمثابة حكم تابع فى الدعوى يتعلق بتسوية الرسوم القضائية المستحقة عليها يعلن للملزم بها وأخضعه لذات قواعد إعلان الحكم الصادر بشأنه ورتب على ذلك قبول المعارضة فيه أخذاً بإعلانه مع مندوب الإدارة الذى لا يتحقق به الإعلان بمفهومه القانونى كواقعة مجرية لميعاد المعارضة فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح
الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ قضائيةالدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩
ثالثا :_ لم يرد نص في القانون يحول دون لجوء المتقاضى عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في مقدار الرسوم أو في أساس الألتزام بها لاى طريق سواء رفعها بتظلم او بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى
المشرع قد رسم طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بإجراءات قدّر أنها أيسر للمتقاضى ، من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى ، فلم يرد في هذا النص ، ولا في سائر مواد قانون الرسوم القضائية ، أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا الطريق عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في ذلك مقدار الرسوم أو في أساس الألتزام بها ، أخذاً بدلالة كلمة الجواز التى جاءت في بداية ذلك النص ، التى تتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع منه ، وهو تيسير وتبسيط إجراءات هذا التظلم ، بحيث يكون للمتقاضى الخيار بين رفع التظلم بطريق المعارضة أمام المحضر ، عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى
الطعن رقم ٣٧٠٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥
الطعن رقم ٣٨٧٤ لسنة ٨٩ قضائيةالدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١١/١٦
الطعن رقم ٩٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٧
رابعا :- ميعاد استئناف امر تقدير الرسوم أربعون يوما اذا كان التظلم بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى وثمانية أيام اذا كان بطريق المعارضه في قلم الكتاب
إذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكونَ استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ
الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢
خامسا :- المعول عليه فى حساب الرسوم يكون بحساب القيمه التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل عن القيمة الإيجارية السنوية التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر
أن النص في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعدل عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التي يوضحها الطالب بنفسه بشرط إلا تقل بأى حال من الأحوال عن القيمة الايجارية السنوية لهذا المبنى التي تربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
الطعن رقم ٧٩٩١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥
الطعن رقم ٥٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١١/١٦
سادسا :- يكون الحكم الصادر في المعارضه في امر تقدير الرسوم قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم
ذلك ان أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداوه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها واستحق عنها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو فى خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب او تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبته ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ويتعين الالتزام بما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم
الطعن رقم ٥٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١١/١٦
الطعن رقم ١٤٣٩٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٢
الطعن رقم ٧٩٩١ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥
سابعا :- القضاء برفض الدعوى – يعنى انه لم يحكم بشيء ومن ثم فلا يستحق رسمً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمرا تقدير الرسوم محل النزاع أنه قُضى نهائياً برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء ومن ثم فلا يستحق على الطاعن رسمً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمها في أمرى تقدير الرسوم رقمي - - - - لسنة ٢٠١١ / ٢٠١٢ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٣٧٥٣ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨
الطعن رقم ٨٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧
الطعن رقم ١٠٣٤ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١