إعلان الرئيسية

حالات إمتداد ميعاد التظلم , وإمتداد ميعاد دعوى الإلغاء في ضوء قضاء  مجلس الدوله 

 قد يكون فيها المخرج من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 

يحيى سعد جاد الرب المحامى بالنقض والإدارية العليا

معلومات المحامي : حالات إمتداد ميعاد التظلم , وإمتداد ميعاد دعوى الإلغاء


1- التظلم له ميعاد مسافه وكذلك دعوى الالغاء

2- ميعاد التظلم 120  لمن كان موطنه بالخارج 

3- ماهية المرض الذى يعد من الأعذار التي توقف ميعاد دعوى الإلغاء 

4- يضاف لميعاد دعوى الإلغاء - في حالة اللجوء للجان فض المنازعات - المده من تاريخ  تقديم الطلب  وحتى تاريخ صدور القرار ويضاف لها أيضا 22يوم عملا بنص الماده التاسعه من القانون رقم 1 لسنة 2000

وغيرها من المبادئ الوارده  بالبحث على التفصيل التالى :-

=========== 

أولا :- إضافة ميعاد مسافه لدعوى الإلغاء 

==========

تنص المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قضت بأنه إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه المكان الذى يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم فى الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود 

ونصت المادة (17) من ذلك القانون بأن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما.

ويتضح من هذه النصوص أن ميعاد المسافة مقرر لتمكين ذوى الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنح هؤلاء فسحة من الوقت تجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل فى ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلا مراعاة لتواجدهم بعيدا عن الجهة التى يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها يؤكد هذا النظر أن الشارع تدرج فى منح هذا الميعاد بزيادته كلما بعدت المسافة بين موطن الفرد والمكان المتعين الحضور إليه أو مباشرة الإجراء فيه  

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بان :- 

ثم فلا وجه للربط بين هذا الميعاد والعلم بالقرار المطعون فيه والقول بعدم إفادة المدعى منه بمراعاة ثبوت علمه اليقينى بالقرار المطعون مادام هذا الميعاد مقرر لمباشرة المدعى إجراءات إقامة الدعوى الراهنة التى لا تبدأ إلا بعد علمه بالقرار المطعون فيه ومتى كان ذلك وكان موطن المدعى فى الخارج فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه لكونه معارا للسودان فإنه من ثم يحق له الافادة من ميعاد مسافة قدره ستون يوما عملا بالمادة (17) المشار إليها وأنه بإضافة ذلك الميعاد إلى ميعاد الدعوى فإنه يكون قد أقام دعواه فى الميعاد اعتبارا بأنه علم بالقرار المطعون فيه فى 26/10/1981 وتظلم منه فى 4/11/1981 وأقام دعواه فى 8/4/1982 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه من ثم يكون قد خالف أحكام القانون منطويا وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والتصدى الموضوع الدعوى بحسبانها صالحه للحكم فيها.

طعن رقم 1102 لسنة 30 بتاريخ 16/11/1986(-) 

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بانه 

ومن حيث أن التظلم من القرار الصادر برفض تجديد الأجازة يبدأ من تاريخ إخطار الطاعنة بذلك فى 13/4/1982 . مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر بحكم المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو (60 ) ستون يوماً لمن يكون موطنه فى الخارج ، ومن ثم فإن الميعاد المقرر أصلاً للتظلم مضافاً إليه الستون يوماً المقررة بنص المادة 17 المشار إليها ينتهي بالنسبة للطاعنة فى تاريخ 11/8/1982 . وبالنسبة للتظلم من القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة فانه يبدأ من تاريخ 24/6/1982 (اليوم الذي توافر فيه علمها اليقيني بهذا القرار )مضافاً إليه ميعاد المسافة المشار إليه 21/10/1982.ثم أودعت صحيفة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء القرارين المشار إليهما بتاريخ 15/7/1982 .فمن ثم فإن التظلم وما تلاه من رفع الدعوى يكون حاصلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً ويكون الطعن بالإلغاء عليها مقبولاً شكلاً .

طعن رقم 2118 لسنة 31 بتاريخ 22/12/1987(-)

ثانيا : ماهية  المرض الذى  يعد من الأعذار التي توقف ميعاد  دعوى الإلغاء

لما كانت  المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 تنص على أنه ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.

و إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر سريان ميعاد رفع الدعوى طعنا في القرار الإداري بدءا من توافر اى حاله من الحالات المشار اليها ، وكل هذه الحالات جميعها قاسم مشترك واحد هو العلم  اليقيني بالقرار فطالما لم يتحقق على أي وجه فثمة مناط سريان الميعاد ، فاذا لم يتصل علم ذي الشأن بالقرار الصادر في حقه فلا يبدأ له سريان , فالقاعدة الأصولية أنه لا تكليف بمستحيل، ولا تثريب لأثر التكليف في غفلة من أهله أو المكلفين به والغفلة مرجعها أمور كثيرة منها فقد الإدراك لمرض أو علة في النفس أو العقل تذر المريض بمعزل عما يدور حوله من أحداث، وما يتخذ به من إجراءات، لذلك كان منطق الحق والعدل أن يرفع عنه القلم رفعا يوقف كل أثر لهذه االوقائع ولا يعود لهذا القلم مسيرة حتى يبرأ من سقمه ومرضه وتستقر حالته استقرارا يمكنه من مباشرة تلك االوقائع ومواجهتها.

وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المرض العقلي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع المريض من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني فيقف الميعاد ولا يسري في مواجهته حتى يبرأ ويتمكن من اتخاذ إجراءات الطعن.(-

في هذه المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21011لسنة 52ق جلسة 26/3/2008

وحكمها في الطعن رقم 872لسنة 26ق بجلسة 12/11/1983 .

   كما جرى قضاء المحكمة الادارية العليا ان العبرة في اعتبار المرض سواء كان نفسيا او عقليا او عصبيا - من قبيل القوى القاهرة التي توقف سريان مواعيد دعوى الالغاء ، هي بمدى تاثير المرض على ادراك المريض ، فان كان هذا المرض يودي الى فقد الادراك كليا ، بحيث لا يكون المريض واعيا ومدركا لما يجري من حوله ، فانه يوقف سريان ميعاد دعوى الالغاء (-)

(في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 11413 لسنة 53 ق.ع جلسة 26/9/2009)

وان المرض النفسى  يعد من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منعه من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانون، الأمر الذي يجعل هذا الميعاد موقوفا بالنسبة إليه إلى حين زوال تلك الحالة المرضية، والتي ثبت أنها ملازمة له حتى الآن، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا.

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3207 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1995-11-21 مكتب فني 41 رقم الجزء 1 رقم الصفحة (-) 

ثالثا :- إضافة لميعاد دعوى الإلغاء - في حالة اللجوء للجان فض المنازعات - المده من تاريخ  تقديم الطلب  وحتى تاريخ صدور القرار ويضاف لها أيضا 22يوم عملا بنص الماده التاسعه من القانون رقم 1 لسنة 2000

وفيه تقول المحكمة الادارية العليا 

ن ثمة ميعادا حتميا لإقامة دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ تحقق العلم اليقيني بالقرار بأية وسيلة من الوسائل الواردة بالنص أو بغيرها ، مع انقطاع هذا الميعاد بالتظلم من القرار ، على أن يتم البت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة من السلطة المتظلم إليها اعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم ، وحالتئذ يجب إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المذكورة دون إجابة من السلطة الإدارية.

وحيث إنه في ضوء أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وفي ضوء حكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة السالف ذكرها، إذا لجأ صحاب الشأن إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء ، فإنه يترتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجنة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ صدور توصية اللجنة ، حيث يستأنف الميعاد الموقوف سريانه من هذا التاريخ ، على أن تضاف إليه المدد المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 7 لسنة 2000 المشار إليه - ومجموعها اثنان وعشرون يوماً - منها سبعة أيام لإخطار الطرفين بالتوصية ، وخمسة عشر يوماً ليقررا قبولها أو رفضها ، فإذ اكتمل ميعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه مضافاً إليه مدة الاثنين وعشرين يوماً المذكورة ، وأقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد كانت غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.(-) 

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 18587 لسنة 58 قضائية بتاريخ 2019-10-22

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 4212 لسنة 49 ق.ع بجلسة 20/4/2013 )

( الطعن رقم 7927 لسنة 52 ق.ع بجلسة 27/4/2013 )

( الطعن رقم 15772 لسنة 57 ق.ع بجلسة 16/4/2016 )



ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق