أسباب البراءة في جريمة التزوير في محرر عرفى
مذكرة وأحكام لمحكمة النقض بهم عدة مبادئ منها:-
1- لا يرتكب تزويرا من يضع امضاء شخص برضائه فى محرر لانه لايغير الحقيقة التى تتضمن نسبة المحرر الى صاحبه الذى رضى بذلك.
2- تنعدم أركان التزوير في محرر عرفي متى كان مضمون المحرر مطابقاً لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئته . ولو لم يوقع عليه . مادام التوقيع حاصلاً في حدود التعبير عن إرادته .
3- ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير ولذا يجب ان يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت
4- بدء سقوط الدعوى الجنائيه من يوم وقوع الجريمه ولو جهل المجنى عليه وقوعها وسقوط الدعوى الجنائيه بالتقادم لايتوقف على علم المجنى عليه بوقوع الجريمه
5- :- لكي يتوافر الركن المادي لجريمة التزويـــــر فلا لابد أن يتحقق امران ولا يكفى احدهما دون الأخر، وهما تغيير الحقيقة ، وضرر ينتـــج عن ذلك للغير . فإذا تغيرت الحقيقة ولم يحدث ضرر فلا تزوير• وإذا تخلف الضرر للغير رغم تغيير الحقيقة انتفى التزوير
6- وان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الدليل لم يقم على أن المتهم هو الذي قارف التزوير
7- أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمجرد صدوره حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوى، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى الدعوى... ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء كان مسبباً أم لم يكن.
8- انه اذا طلب الدفاع أصلياً البراءه واحتياطياً إستدعاء الشاهد لمناقشته يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وإلا كان الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع "