
معلومات المحامي : دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !!
دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !! نموذج لدعوي صحة التوقيع وكيفية رفع الدعوي واجراءتها إنه …
دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !! نموذج لدعوي صحة التوقيع وكيفية رفع الدعوي واجراءتها إنه …
كيفية أستخراج شهادة بعدم حصول إستئناف اولاً . تأكد من أعلان المدعي عليه بالحكم الصادر ضده ثانيا . بتاخد صورة ال…
اجراءات محاكمة التخلف عن الاستدعاء - الشرح الوافي هناك 3 اسباب للتخلف عن الاستدعاء -الاول رفض استلام - الثانى …
الأوراق المطلوبة لاستخراج المعاش بعد الوفاة الخطوات اللازمة والمستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج المعاش بعد الو…
اجراءات إعادة الاعلان والتجديد من الشطب اولاً - اعادة الاعلان - كتابة صيغة الاعلان انه في يوم ..........…
كيفية استخراج شهادة رسمية من الجدول نحرر طلب على ورقة عادية يذكر فيها إسم وصفة الطالب وبيانات الشهادة المطلوبة …
صيغة دعوى رؤية صغير إنه في يوم الموافق بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / ........…
جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب انه في يوم الموافق 00/00 /2018 بناء على طـلب السيد / ................. المقيم ---…
معلومات المحامي : اجراءات رفع الدعوى فى محكمة الاسرة والمستندات المطلوبة اولا - قبل رفع الدعوى اللجوء الى …
أهم الطلبات والدفوع الشائعة أمام النيابة العامة أو أثناء تجديد الحبس الإحتياطي اولاً وقبل كل شىء يجب على المحامي ال…
حجم الخط
يتساءل الكثير عن قانون الأحوال الشخصية، وقوانين محكمة الأسرة، ونوضح فى النقاط التالية الأسئلة الأكثر شيوعًا فى قانون الأحوال الشخصية.
يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين
نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي
لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين
يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:
إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج
أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه
إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.
نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.
تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.
لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية
نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.
نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهى وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.
تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة
تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.
لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.
سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.
يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:
لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.
نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.
تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ
ثلاث شروط هى:-
نعم تجب
الأصل فى الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.
تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له
لا يوجد قيد زمنى على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.
إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.
تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى
نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.
نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.
هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.
هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.
ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة
نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.
لقد أوضح القانون الجديد الخاص بالطلاق بأنه إذا حدث الطلاق وتخلف الزوج عن إثبات الدخل الخاص به في مدة 15 يوم، يتم حبسه أو تغريمه ما بين 10 و20 ألف جنيه، هذا أيضا وقد نص على أن يتم معاقبة المأذون نفسه إذا لم يثبت ذلك الطلاق ودخل الزوج بعقوبة سجن عام وغرامة بين 20 و50 ألف جنيه.
هذا وقد نص القانون الجديد على منح الزوج كافة حقوقها الرسمية من نفقة ومتعة ومؤخر صداق وحضانة الأطفال ونفقة خاصة بهم، وكذلك الشقة مادامت حاضنة، كنا سن القانون الجديد على احقية الزوجة في طلب الطلاق والحصول على كافة حقوقها إذا تزوج عليها زوجها من دون علمها.
ج: عندما يقع ضرر مادي أو نفسي من الزوج على الزوجة وعندها يحق لها إقامة دعوي قضائية وفقا لقانون الأحوال الشخصية، بعد إثباته بشهادة الشهود، أو بواسطة تقارير طبية موثقة، وفى تلك الحالة تستطيع الزوجة الاحتفاظ بحقوقها الشرعية والمادية .
ج: المطلقة للضرر تستطيع الحصول على مسكن الزوجية إذا كانت حاضنه، ويكون لديها خيارين أما التمكين من مسكن الزوجية التى تزوجت به، أو إقامة دعوي للمطالبة باجر مسكن بس بشرط أن تكون أم لأطفال فى سن الحضانة.
ج: المنقولات المملوكة للزوجة يجب أن تكون سلمت للزوج بموجب أحد عقود الأمانة، وتستطيع الزوجة الحصول عليها عند الطلاق للضرر، وإذا أمتنع الزوج عن ردها لها يعرض نفسه لعقوبة الحبس.
ج: وفق قانون الأحوال الشخصية المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر ضرر لخاطر المطلقة، وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، من حق المطلقة نفقه للمتعه لا تقل عن سنتين.
ج: نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
ج:تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.
ج:تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.
ج: تستطيع المطلقة للضرر الحصول على مؤخر الصداق المكتوب في قسيمه الزواج.
ج: الحضانة وفقا للقانون للأم حتي انتهاء سن الحضانة، وفى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب.
ج: تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج، وتقوم المحكمة بإرسال خطاب تحرى عن إجمالى الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج، وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج، ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة إما الحجز على أملاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة.
ج: تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
ج: المطلقة للضرر تستحق نفقه شهريه للأطفال لا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة، وتستمر النفقة حتي سن الحضانة، وللأطفال الحق فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى من حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم.
ج: نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.
ج: وفقا للقانون يلزم الأب بمصاريف علاج أطفاله، وللزوجة الحق أن ترفع دعوي تطالب الأب بكافه مصاريف علاج الأطفال.
قالت المادة رقم 44 من مشروع القانون، إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
كما أكدت المادة 45: أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
ونصت أيضا المادة 46 بان يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا مايقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.
وتنص المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
وفيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وقالت المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
المادة ١٨٩ من المشروع على الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه كل من يمتنع عن تقديم شهادة الدخل للمحكمة.
ونص المشروع على معاقبة كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من القانون الخاصة بتوثيق الطلاق، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 50 الف جنيه، «وهي الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد».
ونصت المادة ١٩٠ من مشروع القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون». وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد».
ونصت المادة ٥٣ على أن «الطلاق لا يرتب أثره قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص.
كما نصت على أن الرجعة لا ترتب أثرها قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها.
ونصت أيضا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولا يترتب على إعلانها بعد انتهاء عدتها أي أثر قانونى.