إعلان الرئيسية

جديد مجلس الدولة بشأن منازعات الضرائب لعام 2021

معلومات المحامي : جديد مجلس الدولة بشأن منازعات الضرائب لعام 2021


1- اللجوء للجان الطعن الضريبى إختيارى 

2- لا يشترط اللجوء للجنة الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى أمام القضاء

3- المشرع لم يرتب على عدم اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ثمة اثر يغمط الممول حقه فى سلوك الطريق الذى يليه،وهو الطعن امام المحكمة المختصة

4- إذا فوت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام لجان الطعن فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء باعتبارها طرق اختيارية لصاحب  الشأن

5- لو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى  لنص على ذلك  صراحة اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض  المنازعات... وأسوة ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون  التأمين  الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ،(#معلومات_المحامي)  

========= 

6- المبدأ الثانى :- المنازعات الضريبية مستثناة من الخضوع لأحكام القانون رقم 7  لسنة 2000 سالف بشان لجان فض المنازعات 

============= 

أصدرت المحكمة الادارية العليا العديد من الاحكام الحديثه الهامه عام 2021 بها العديد من المبادئ الجديده بشان المناعات الضريبيه منها ما يتعلق بلجان الطعن الضريبى ,ومنها ما يتعلق بلجان  فض المنازعات وأحكام أخرى بشان ميعاد رفع دعوى براءة الذمه وثالثه بشان التقادم في الدين الضريبى وغيرها من الاحكام الحديثه سوف ننشرها تباعا لكى يستفيد منها جميع المهتمين بالشأن الضريبى  ونكتفى في هذا المنشور بحكمين حديثين بهما مبدآن جديدان (#معلومات_المحامي ) 

======= 

المبدأ الأول  وهو أن المشرع لم يضع جزاء او أثر على عدم اللجوء للجان الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى امام القضاء 

================

 ففي الحكم الأول الصادر بجلسة 24/1/2021 قالت فيه المحكمة:-

====

=====

وحيث أن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه أنه  قضى بقبول الدعوى رغم رفعها دون سابقة اللجوء الى لجنة الطعن المختصة ، فهو مردود بأنه............ولئن كان المشرع  رغبة منه فى تسوية  الخلافات التى تنشأ  بين الممول ومصلحة  الضرائب وللحد من الأنزعة المطروحة على  القضاء  بشأنه  انشا  لجان الطعن الضريبى  المنصوص  عليها بالقانون ساالف  الاشارة  اليه  بغية حلها عن طريق  هذه اللجان  إلا أنه لم يترتب على عدم اللجوء الى هذه اللجان  ثمة اثر يغمطه حقه فى سلوك الطريق الذى يليه ، وهو الطعن  امام المحكمة المختصة ولو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى   لنص على ذلك  صراحة اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض  المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص  الاعتبارية  العامة  طرفا فيها ... وأسوة  ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى لجنة الطعن  الضريبى  ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون غير قائم على اساس صحيح من القانون حرياً بالالتفات عنه (#معلومات_المحامي ) 

الحكم الصادر في الطعن رقم 97620 لسنة 63 ق جلسة 24/1/2021 

===========

وفى الحكم الثانى بشأن عدم اشتراط اللجوء للجان الطعن الضريبى قالت المحكمة وحيث  إنه لما كان المشرع  - فى قانون الضرائب  المشار،  فيما  ينشأ بينه وبين مصلحة  الضرائب  من خلاف نتيجة تطبيق أحكام ذلك القانون ، ودون أن يلزمه به لوج طرق الطعن  فى تلك المرحلة ، رغم اهميتها للمول ، إلا أنه إذا فؤت الممول  على نفسه فرصة الطعن أمام تلك اللجان المذكورة، فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء  إلى القضاء  بالإجراءات  وفى المواعيد المقررة قانونا لذلك  باعتبارها طرق اختيارية لصاحب  الشأن ، أن شاء سلك طريق الطعن  من خلالها ، وإن شاء لجأ إلى الطعن مباشرة  إلى المحكمة المختصة  . وذلك بحسبان  المشرع  لم يجعل  ذلك – اى سلوك اجراءات الطعن  أمام اللجان الضريبية سالفة الذكر- شرطاً للجوء  الممول  للقضاء فى المنازعات الضريبية المشار إليها  . إذ لو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص صراحة عليه ، كما  هو فى الشأن فى قوانين  اخرى اشتراط فيها – لقبول  الدعوى – سبق  اللجوء إلى لجان معينة  ، كما فى الشأن فى القانون رقم (7) لسنة 2000 على النحو السالف بيانه .(#معلومات_المحامي ) 

وذات المعنى الطعن رقم 103983 لسنة 61 جلسة 20/12/2021

============ 

المبدا الثانى 

منازعات الضرائب مستثناه من اللجوء للجان فض المنازعات 

=========== 

وفيه قالت المحكمة الإدارية العليا انه  من الاطلاع على قانون الضريبة  على الدخل  ان المشرع أفرد  نظاما خاصا بفض المنازعات المتعلقة بالضرائب  المنصوص  عليها فى ذلك  القانون او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها  عن طريق اللجان الداخلية  بالمصلحة او لجان الطعن الضريبى ......ومن ثم فان منازعات الضرائب   تعد مستثناة من الخضوع لأحكام القانون رقم 7  لسنة 2000 سالف الذكر  ، ويكون للممول اللجوء مباشرة  الى المحكمة دون اشتراط لجوئه  إلى لجان التوفيق المشار إليها........... (#معلومات_المحامي ) 

108165 لسنة 61 جلسة 28/10/2020

12676لسنة 59 جلسة  20/12/2020


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق