إعلان الرئيسية

معلومات المحامي : اجراءات رفع الدعوي امام محاكم مجلس الدوله ( الجزء الثاني)

معلومات المحامي : اجراءات رفع الدعوي امام محاكم مجلس الدوله ( الجزء الثاني)


كنا قد ذكرنا في الجزء الاول الي ان مجلس الدوله المصري يعتبر  من اهم قلاع الحرية في مصر
 وانه ينقسم الي ثلاثة اقسام 
  • اولهما قضائي ويضم اربعة محاكم هما الادرايه العليا والقضاء الاداري والاداريه والتاديبيه وهيئة المفوضين ... 
  • وثانيهما  الفتوي ويقوم بابداء الراي للحكومه بالنصح والارشاد  والمشورة في الامور القانونيه ...
  •  وثالثهما تشريعي ويعرض عليه كافة القوانين المزع اصدارها لدراستها وابداء  الراي فيها ..


 كما اوضحنا انه لايوجد قانون اجرائي خاص باجراءات التقاضي امام محاكم مجلس الدوله وان مصادر الاجراءات اما مجلس الدوله تستند الي قانون مجلس الدوله اولا والي قانون المرافعات باعتبار الاصل لما لم يرد بشانه نص في اي قوانين اجرائيه والي الاعراف والثوابت القضائيه المتبعه امام محاكم مجلس الدوله .. 

 كما اننا اكدنا ان الدعوي اما محاكم مجلس الدوله لا تختلف كثيرا عن القضاء العادي سوي ان الدعوي امام محاكم مجلس الدوله يديرها القاضي منذ تقديمها مرورا بتحديد جلستها وحني اصدار الحكم فيها فالقاضي هو المهيمن علي سير الدعوي اما قضاء مجلس الدوله وهذا بعكس القضاء العادي الذي يهيمن فيه الخصوم علي دعواهم .

 هذا وفي بياننا لاجراءات رفع الدعوي امام محاكم مجلس الدوله ارتأينا انه يجب ان نضع نصب اعيننا قانون فض المنازعات (القانون رقم 7 لسنة 2000 ) وبصفة خاصة نص المادة الرابعه منه .. واكدنا ان يجب تقديم طلب للجنة فض المنازعات التابع لها الجهه الادرايه وان اطلب يقدم في صورة مذكرة شارحه ويرفق به حافظة مستندات تحوي علي صور ضوئيه من مستندات الدعوي المزمع رفعها والمقدم بشانها الطلب و ذلك وفقا لنص المواد الرابعه  و الخامسه و السادسه من ذات القانون فقد نصت المادة الرابعة عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم . المادة الخامسة يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .المادة السادسة يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته ، 

  هذا وبعد تحديد جلسه لنظر الطلب والحضور وابداء الطلبات كما وردة في الطلب  تصدر اللجنه قرارها في الطلب ويجب ان ننوه ان القانون استلزم ان تصدر اللجنه قرارها في الطلب خلال ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك وفقا لنص المادة التاسعه من القانون  رقم 7لسنة 2000 والتي جري نصهاعلي ان   تصدر اللجنة تصوياتها فى المنازعات مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب التوفيق اليها وتعرض التوصية خلال سبعة ايام من صدورها على السلطة المختصة والطرف الاخر فى النزاع فاذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر موقع بين الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ الى السلطة المختصة بالتنفيذ .

وقد افادت المادة العاشرة من ذات القانون بانه اذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار اليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو احدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق الى أوراق الدعوى .

هذا وقد اورد المشرع استثناءات علي اللجوء للجنة فض المنازعات اوردها المشرع في المادتين الرابعه والحادية عشر من ذات القانون

1- المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها
2 -المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم
3 - المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل
4 -منازعات التنفيذ
5 -الطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء
6- طلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ 


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق