كيفية التقاضي امام محاكم مجلس الدولة ؟؟
اجراءات التقاضي امام محاكم مجلس الدوله
يعتبر مجلس الدوله من اهم قلاع الحريات في مصر فهو الملاز الامن ضد بطش القرارا الاداريه وجورها علي الحقوق والحريات وقد أنُشيء عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم/47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي:
- المحكمة الإدارية العليا
- محكمة القضاء الإداري
- المحاكم الإدارية
- المحاكم التأديبية
- هيئة مفوضي الدولة.
ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.
ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.
ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.
من الجدير بالذكر ان قضاء مجلس الدوله ليس له قانون اجرائي يحكمه كقانون المرافعات ولكن يظل قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المعمول به هو الساري في شان العديد من الاجراءات امام مجلس الدوله بمحاكمه المختلفه الا ان العرف قد جري امام محكاكم مجلس الدوله علي سبيل المثال عدم شطب الدعوي لعدم حضور المدعي علي خلاف ما هو سائد امام القضاء العادي ويمكن القول ان القاضي في قضاء مجلس الدوله هو الذي يدير الخصومه منذ رفع الدعوي حتي الحكم فيها بعكس القضاء العادي فالخصوم هم من يديرون الخصومه منذ رفع الدعوي وحتي الحكم فيها
وفيما يلي بيان لاجراءات رفع الدعوي او الطعن امام محاكم مجلس الدوله .
اولا / بادء ذي بدء يجب ان مراعاة تطبيق احكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن اللجوء الي لجان فض المنازعات
والذي افاد في المادة الرابعة بانه عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .ملحوظه هامه / يقدم الطلب الي لجنة فض المنازعات في صورة مذكرة شارحه من اصل وثلاث صور وصورة توكيل الطالب وحافظة مستندات تطوي علي صور من المستندات ويقدم الطلب الي الموظف المختص بلجنة فض المنازعات ويتم تحديد جلسه للحضور امام اللجنه
ثانيا / يتم الحضور بالجسه المحدده لنظر الطلب امام لجنة فض المنازعات وابداء الطلبات امام اللجنه كما هي وارده المقدم بالملف .
هذا وفي بياننا لاجراءات رفع الدعوي امام محاكم مجلس الدوله ارتأينا انه يجب ان نضع نصب اعيننا قانون فض المنازعات (القانون رقم 7 لسنة 2000 ) وبصفة خاصة نص المادة الرابعه منه .. واكدنا ان يجب تقديم طلب للجنة فض المنازعات التابع لها الجهه الادرايه وان اطلب يقدم في صورة مذكرة شارحه ويرفق به حافظة مستندات تحوي علي صور ضوئيه من مستندات الدعوي المزمع رفعها والمقدم بشانها الطلب و ذلك وفقا لنص المواد الرابعه و الخامسه و السادسه من ذات القانون فقد نصت المادة الرابعة عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم . المادة الخامسة يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .المادة السادسة يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته ،
هذا وبعد تحديد جلسه لنظر الطلب والحضور وابداء الطلبات كما وردة في الطلب تصدر اللجنه قرارها في الطلب ويجب ان ننوه ان القانون استلزم ان تصدر اللجنه قرارها في الطلب خلال ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك وفقا لنص المادة التاسعه من القانون رقم 7لسنة 2000 والتي جري نصهاعلي ان تصدر اللجنة تصوياتها فى المنازعات مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب التوفيق اليها وتعرض التوصية خلال سبعة ايام من صدورها على السلطة المختصة والطرف الاخر فى النزاع فاذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر موقع بين الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ الى السلطة المختصة بالتنفيذ .
وقد افادت المادة العاشرة من ذات القانون بانه اذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار اليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو احدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق الى أوراق الدعوى
هذا وقد اورد المشرع استثناءات علي اللجوء للجنة فض المنازعات اوردها المشرع في المادتين الرابعه والحادية عشر من ذات القانون
1- المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها
2 -المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم
3 - المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل
4 -منازعات التنفيذ
5 -الطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء
6- طلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ
هذا وقد وجدنا انه تجدر بنا الاشارة قبل استكمال الحديث عن اجراءات رفع الدعوي امام محاكم مجلس الدولة ان نبين عدة نقاط اهمها :
1 - اقسام مجلس الدوله
2 اختصاصات مجلس الدوله
وفيما يلي سوف نبين بشيء من الايجاز هاذين العنصرين الهامين في مجال بيان اجراءات رفع الدعوي امام محاكم مجلس الدوله .
اقسام مجاس الدوله .
لقد حدد المشرع المصري ثلاثة اقسام لمجلس الدوله المصري يمكننا من خلال هذه الاقسام الثلاثه الوقوف علي اختصاصات مجلس الدوله فوفقا لنص المادة الثانيه من قانون مجلس الدوله والتي افادت بانه
يتكون مجلس الدولة من :
أ - القسم القضائي
ب - قسم الفتوى
ج - قسم التشريع
ومن هذه الاقسام تنبع الاختصاصات الموكوله الي مجلس الدوله بموجب القانون رقم 47 لسنة 1972
وفيما يلي بيانا لكل قسم من اقسام مجلس الدوله واختصاصاته.
اولا /القسم القضائي .
يتكون او يشكل القسم القضائي لمجلس الدوله من
1- المحكمة الاداريه العليا
ويكون مقر المحكمة الإدارية العليا فى القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .
2- محكمة القضاء الاداري
ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .
3- المحكمة الاداريه
ويكون مقر المحاكم الإدارية فى القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها .
ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
4- المحكمة التاديبيه
ويكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.
تتكون المحاكم التأديبية من :
أ- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم
ب- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم .
ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس فى القيام على شئونها .
5- هيئة المفوضيين
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل .
وفيما يلي نبين الاختصاص القضائي لمجلس الدوله في ضوء ما تم بيانه من تشكيل للقسم القضائي لمجلس الدوله
لقد حددت المادة العاشرة من قانون مجلس الدوله الاختصاصات للقسم القضائي لمجلس الدوله وجاء بيانها كالتالي
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً : دعاوى الجنسية .
ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
وجاءت المادة الحادية عشر باستثناء عام لاعمال السيادة فاخرجتها من نطاق اختصاص محاكم مجلس الدوله مجلس وذلك حين نص المشرع علي انه
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة .
وفيما يلي نتناول اختصاص كل محكمة من محاكم مجلس الدوله
اولا / اختصاص محكمة القضاء الاداري .
تعتبر محكمة القضاء الاداري هي المحكمة صاحبة الولاية والاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية - إلي الحد الذي دفع بالبعض من الفقه إلى تشبيهها بالمحكمة الابتدائية أو الكلية في النظام القضائي العام - ويمكن القول في تحديد المنازعات الداخلة في اختصاصها بأنها كافة المنازعات الإدارية الغير داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ، والتي تعد بالنسبة لها بمثابة المحاكم الجزئية للمحاكم الكلية أو الابتدائية ، و يرأس هذه المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة وتصدر هذه المحكمة كافة أحكامها من ثلاثة مستشارين .
اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة أول درجةتحديد الدعاوى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري وفق نص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972م.
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .ثالثاً : الطلبات التي يقدمهــا ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفـون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .خامساً : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .سابعاً : دعاوى الجنسية .ثامناً : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .تاسعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر .ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً .رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
القيد الوارد علي اختصاص محكمة القضاء الإداري …؟
عن ذلك القيد تتحدث المادة 13 من القانون 47 لسنة 1972 فتنص " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية " ومعني ما سبق انه يجب التعرض لاختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية المتعلق بنص المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 وهو ما سيلي في الصفحات اللاحقة.
اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة استئنافية
لقد افادت المادة 13 من القانون 47 لسنة 1972 " تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في ……………………… ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ".
الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري
يتم الطعن بالاستئناف أمـام محكمة القضاء الإداري خـلال سـتين يوماً 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم من المحاكم الإدارية ، ويترتب على عدم تقديم الطعن خلال هذه المدة المحدودة قانوناً سقوط الحق في طلب الاستئناف.
ويراعي الأتي :
- يجوز التدخل في الخصومة لأول مرة أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة استئنافية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية أي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.- لا يترتب على الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
ثانبا /اختصاص المحاكم الادريه
تختص المحاكم الإدارية :
1. بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2. بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
3. بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
ثالثا /اختصاص المحاكم التاديبيه
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه .
ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة
كما افادت المادة السادسة عشر بانهيصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا .
وافادت ايضا المادة السابعة عشر بانه يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا .
ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) .
والمادة الثامنة عشر افاد نصها بان تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .
والمادة التاسعة عشر ققر المشرع بموجبها ان توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .
على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :
الإنذار
الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
خفض المرتب .
تنزيل الوظيفة .
العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع .
االاستثاءات الوارده علي اقامة الدعوي التاديبيه
من المقرر وفقا لنص الماده عشرون من قانون مجلس الدوله انه لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا فى الحالتين الآتيتين :
إذا كان قد بدأ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .
إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .
ماهي الجزاءات التاديبيه التي تملك المحكمة التاديبيه توقيعها ؟؟
من المقرر وفقا لنص المادة الحادية والعشرين والتي جري نصها علي الاتي
الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي :
1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .
2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر .
الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .
وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .
ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإدارى .
مدي جواز الطعن علي احكام المحكمة التاديبيه
من المقرر وفقا لنص المادة الثانيه والعشرون من قانون مجلس الدوله ان أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون .
ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .
وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة .
رابعا / اختصاص المحكمة الاداريه العليا
تعتبر المحكمة الاداريه العليا هي بمثابة محكمة النقض بالنسبه للقضاء العادي وهي اعلي درجات التقاضي في مجلس الدوله ومقرها مدينة القاهرة
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية :
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
-بعد بيان اختصاصات كلا من محكمة القضاء الاداري والمحكمه الاداريه والمحكمه التاديبيه والمحكمه الاداريه العليا يجدر بنا بيان اختصاص هيئة المفوضيين كاحد عناصر التشكيل القضائي لمجلس الدوله .
لقد اوضح المشرع المصري في القانون رقم 47لسنة 1972 (قانون مجلس الدولة ) اختصاصات هيئة المفوضيين وذلك في الموادمن السابعة والعشرون والثامنه والعشرون والتاسعه والعشرون من ذات القانون وذلك علي النحو التالي :-
- نصت المادة 27 علي ان تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي يحدده لذلك .
ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر
ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .
ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .
- كما ان نص المادة 28 من ذات القانون افادت بان لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها ، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر.
- ونصت المادة 29 من ذات القانون علي ان تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .