
معلومات المحامي : دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !!
دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !! نموذج لدعوي صحة التوقيع وكيفية رفع الدعوي واجراءتها إنه …
دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !! نموذج لدعوي صحة التوقيع وكيفية رفع الدعوي واجراءتها إنه …
كيفية أستخراج شهادة بعدم حصول إستئناف اولاً . تأكد من أعلان المدعي عليه بالحكم الصادر ضده ثانيا . بتاخد صورة ال…
اجراءات محاكمة التخلف عن الاستدعاء - الشرح الوافي هناك 3 اسباب للتخلف عن الاستدعاء -الاول رفض استلام - الثانى …
الأوراق المطلوبة لاستخراج المعاش بعد الوفاة الخطوات اللازمة والمستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج المعاش بعد الو…
اجراءات إعادة الاعلان والتجديد من الشطب اولاً - اعادة الاعلان - كتابة صيغة الاعلان انه في يوم ..........…
كيفية استخراج شهادة رسمية من الجدول نحرر طلب على ورقة عادية يذكر فيها إسم وصفة الطالب وبيانات الشهادة المطلوبة …
صيغة دعوى رؤية صغير إنه في يوم الموافق بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / ........…
جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب انه في يوم الموافق 00/00 /2018 بناء على طـلب السيد / ................. المقيم ---…
معلومات المحامي : اجراءات رفع الدعوى فى محكمة الاسرة والمستندات المطلوبة اولا - قبل رفع الدعوى اللجوء الى …
أهم الطلبات والدفوع الشائعة أمام النيابة العامة أو أثناء تجديد الحبس الإحتياطي اولاً وقبل كل شىء يجب على المحامي ال…
حجم الخط
س1: إيه تاريخ المحاكمات العسكرية في مصر؟ هو كان فيه محاكمات عسكرية على أيام الفراعنة؟في العصر القديم، التاريخ بيقول إن المحاكمات العسكرية موجودة من أيام الفراعنة، والدليل على ده بردية "TURIN"، وكانت المحاكمات بتشمل المنازعات العادية والجرائم العسكرية إذا كان الخصومة فيها حد عسكري .
س2: ويا ترى المحاكمات دي كانت حيادية؟البردية بتحكي عن واقعة حصل فيها نزاع بين عسكري ومدني على ملكية أرض في طيبة/الأقصر، وتشكيل المحكمة العسكرية فيها كان من محافظ المدينة وأحد السكان وبعض العسكريين والتشكيل المختلط ده كان بيخلي فيه حياد وتجرد لدرجة إن المحكمة في الواقعة دي حكمت لصالح المدني ضد العسكري.
س3: أمال بداية المحاكمات العسكرية في العصر الحديث كانت امتى؟ وإزاي؟في العصر الحديث وتحديدا بعد أحداث الثورة العرابية، أقر الخديوي توفيق المحاكمات العسكرية بعد صدور الأمر العالي بتاريخ 7 من يونيو سنة 1884، يتعلق مضمون "الأمر العالي" بتقرير الإجراءات التي اتخذتها المجالس العسكرية وأقرها السردار في شأن المحاكمات التي ترتبت على الثورة العرابية، حيث نص فيه صراحة على وجوب إتباع ما يجرى عليه الأمر في الجيش البريطاني أي جيش الاحتلال، وفى عام 1893 اتجمعت هذه أحكام الأمر العالي دي مع ملحق للإجراءات المتبعة في الجيش البريطاني وأطلق عليها اسم الأحكام العسكرية.
س4: يعني قانون المحاكمات العسكرية في عهد عبد الناصر كان هو نفس قانون الملكية؟لأ مش هو، لإن بعد ثورة 1952 أصدر جمال عبد الناصر القانون رقم 25 لسنة 1966 المسمى بقانون الاحكام العسكرية، بعد ما ألغى قانون الأحكام العسكرية اللي صدر سنة 1983، وقانون المحاكمات الغيابية رقم 101 لسنة 1957، وقانون إلتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية رقم 159 لسنة 1957.
س5: طيب أعتقد إن في تعديلات حصلت في عهد مبارك .. صح؟أيوه صحيح .. في عهد مبارك اتعدل القانون بتغيير المسمى لقانون القضاء العسكري بدل من الأحكام العسكرية، ونص لأول مرة على إنشاء المحكمة العسكرية العليا عشان تنظر في طعون الأحكام العسكرية وتقوم بدور محكمة النقض لكن في القضايا العسكرية.
س6: أنا فاكر إن المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير عمل تعديلات .. صح؟أيوه بالظبط .. بعد ثورة 25 يناير 2011 أصدر المجلس العسكري برئاسة محمد حسين طنطاوي تعديلات لقانون القضاء العسكري، أولها كان النص على إختصاص المحاكم العسكرية بنظر قضايا الكسب غير المشروع للضباط اللي في الخدمة أو المتقاعدين، وإلغاء نص المادة 6 اللي كان بيمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة أي متهم في أي جريمة للمحاكمة العسكرية.
س7: ولما كان الإخوان في الحكم .. أكيد لغوا المحاكمات العسكرية خالص، ولا إيه؟لا يا سيدي .. بالعكس بقى في الفترة التي كان فيها الإخوان في الحكم بعد أول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد الثورة، اصدروا دستور 2012 اللي خلى القضاء العسكري له أساس وشرعية دستورية في محاكمة المدنيين.
س8: يا رااااااجل !! طيب أكيد بعد موجة 30/6 الوضع اتغير؟طبعا اتغير بس للأسوء .. لإن بعد عزل مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية في منصب رئيس مؤقت للجمهورية، صدر دستور 2014 اللي خلى إختصاص القضاء العسكري واسع وفضفاض جدا في محاكمة المدنيين، وبرضه حصل تعديلات لقانون القضاء العسكري غيرت مسمى المحاكم العسكرية وعملت درجات للتقاضي قدامها.
س9: إنتوا ليه بتقولوا إن المحاكمات العسكرية محاكمات استثنائية؟المحاكمات العسكرية لسه زي ما هي محاكمات استثنائية، وإحنا بنقول كده لإنها بتهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة وكمان بتهدر حقوق وحريات كتيرة للناس اللي بيلجأولها كمجني عليهم أو مضرورين أو بيتحقق معاهم ويقفوا قدامها كمتهمين.
س10: معلش فهمني أكتر .. ليه المحاكمات العسكرية كده؟بص يا سيدي .. المحاكمات العسكرية بتنتهك الحق فى محاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي لأن:
س11: طيب وايه المشكلة يعني ما يشوف ويبص .. مش يمكن يكون ده أحسن؟عمره ما هيكون أحسن طبعا .. أولا: لأن سلطة التصديق هنا سلطة واسعة يقدر اللي بيصدق من خلالها إيقاف تنفيذ الأحكام أو تخفيفها إبدالها بعقوبات أقل منها أو إعادة المحاكمة مرة أخرى أو حفظ الدعوى حتى في حالة صدور الحكم بالبراءة لأول مرة فالظابط المصدق ليه إماكنية الأمر بإعادة المحاكمة مرة تانية.
س12: أه فهمت .. عندك حق والله، طيب وإيه كمان بيخلي المحاكمات دي استثنائية؟للأسف يخضع "أعضاء" القضاء العسكرى لكل الأنظمة المنصوص عليها من قوانين الخدمة العسكرية، اللي من أهم خصائصها الانضباط والطاعة وده بيتعارض تماما مع فكرة استقلال القاضي وبيخليه تابع للسلطة، ومعرض إنه يتأثر بسياستها وقراراتها.
س13: أيوه بس الدستور والقانون العسكري بينص على إن القضاة مستقلين.. ولا ايه؟كلامك صحيح .. بس ده استقلال شكلي ع الورق، لإن رغم النص في الدستور على أن القضاء العسكري جهة مستقلة وأن قضاته مستقلون، إلا أن القانون برضه ينص على أن القضاء العسكري هيئة من هيئات وزارة الدفاع، وفي النص القانوني ده خضوع إداري وإشرافي يخل في الاستقلالية المزعومة والتجرد والحيادية المفترضة في القضاء العسكري، لتبعيته لأحد أجهزة السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الدفاع.
س14: وإيه كمان يا عم، قول .. دي شكلها محاكمات استثنائية بجد؟طب خد دي .. مفيش حاجه اسمها محاكمات غيابية في المحاكم العسكرية، كل الأحكام اللي بتصدر سواء حضر المتهم أو لأ تعتبر حضورية، وبكده بيخالف قانون القضاء العسكري المبادئ العامة المستقر عليها بالنسبة للمحاكمات الغيابية في القوانين الجنائية واللي بتحكم ببطلان كل اللي تم من إجراءات المحاكمة وكمان الحكم إذا المتهم قدم نفسه أو اتقبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوبة.
س15: انت اتكلمت قبل كده على إن المجني عليهم والمضرورين مش بياخدوا حقوقهم قدام المحكمة العسكرية .. بس مقولتليش ليه؟ما أنا كنت هجيلك في الكلام .. لإن النقطة دي برضه ليها علاقة بإن المحاكمات العسكرية استثنائية، لإن مفيش حق الإدعاء المدني قدامها، وبكده بتحرم المدعي بالحقوق المدنية أو المضرور أو المجني عليه من تقديم طلبات أو دفاع أمام القضاء العسكري .
س16: وايه كمان .. اشجيني؟طيب تعرف إن المحاكمة العسكرية بتنعقد في أي مكان ومفيش اعتبار للإختصاص المكاني المرتبط بمكان ومحل وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم زي القانون الجنائي العادي، وكمان نلاقي الموضوع بيزيد عمليا بإن المحاكمات بتكون في أي موقع وأي مكان من غير اشتراط ضمانات خاصة بالمكان تخليه مناسب لموقف القضاء وكلمة العدالة، والواقع العملي أثبت أن المحاكمات العسكرية ممكن تنعقد في مطابخ السجون العسكرية أو داخل معسكرات التدريب.
س17: ايه؟ في مطابخ السجون!! مش عايز اسمع كفاية؟لأ استنى .. أخر معلومة في الموضوع ده .. إن القاضي العسكري هو الي بينظر في طلب المعارضة في صلاحيته بنظر الدعوى اللي قدامه، وهو اللي بيقرر لوحده إن كان هذا الطلب مقبول أو لا، بعكس طبيعة الحال في القضاء العادي اللي بيرفع ايد القاضي عن الدعوى التي بينظرها إذا قدم طلب رده ويحيل الأمر لمحكمة الاستئناف للفصل في موضوع طلب الرد.
س18: يعني المدنيين المصريين كلهم كده ممكن يتحاكموا عسكريا؟أيوه
س19: إزاي؟ مش كانوا بيقولوا إن الدستور الجديد حظر المحاكمات العسكرية؟بالعكس المادة 204 اتزوقت واتجملت عشان تخلي المحاكمات العسكرية فرض بالغصب على المدنيين، وشملت بكده فئات وطوائف مدنية عديدة، وأصبح القضاء العسكري بالصيغة الدستورية الحالية طبيعيا بعد أن كان في السابق استثنائيا، واللي اتعمل فعلا هو إن النصوص الموجودة في قانون القضاء العسكري اتنقلت وبقت نص في الدستور.
س20: يعني ايه برضه مش فاهم؟ احكيلي أكتر!حددت المادة 204 من الدستور الطوائف الخاضعة للمحاكمات العسكرية ب 3 معايير، اللي هم: معيار شخصي ومعيار مكاني ومعيار نوعي، وبإضافة النصوص الموجودة في قانون القضاء العسكري، هنلاقي إن القضاء العسكري مختص برضه طبقا لنفس التقسيم ونفس المعايير دي.
1- المعيار شخصي: وده يشمل الفئات دي:1. ضباط القوات المسلحة
2- المعيار مكاني: وده مرتبط بمكان وقوع الجريمة، فكل الجرائم التي بتقع في حدود الأمكان المحددة هي من إختصاص القضاء العسكري، أيا ما كان مرتكبها، والأماكن هي:(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
3- المعيار نوعي (موضوعي): وهو مرتبط بنوعية معينة من الجرائم، يكون الإختصاص في نظر التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم للقضاء العسكري: وموضوعات الجرائم دي هي:(أ) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
س21: يعني أنا كمواطن مدني ممكن أقف قدام المحكمة العسكرية؟ج: أيوه
س22: إزاي؟ وليه؟ج: مش انت بس، ده
كل المدنيين المصريين (بالغين وأحداث)، معرضين للمثول أمام القضاء العسكري للتحقيق والمحاكمة، لو توافرت حالة من الحالات دي:
س23: طيب أنا لو بقيت كده متهم بجريمة خاضعه للقضاء العسكري، مين اللي هيقبض عليا؟طبعا الداخلية مخولة إنها تضبط الجرايم في المجتمع المدني، بس كمان في الجرائم العسكرية في أفراد سلطة تانية ممكن يقبضوا عليك، واللي بيسميهم القانون أعضاء الضبط القضائي العسكري، وهم:
س24: طيب اللي بيتقبض عليه قانونا من الأشخاص دول، الموضوع بيمشي إزاي؟ج: أعضاء الضبط القضائي العسكري دول لو قبضوا على حد متهم، لازم قانونا يثبتوا كل الإجراءات التي بيقوموا بيها في محاضر موقع عليها منهم ويبينوا وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله.
س25: طب وبعد كده إيه اللي ممكن يحصل في الأمور دي؟ج: لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أنه يفتش أي شخص يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة، وله برضه أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه.
س26: والتفتيش ده غرضه ايه؟ج: يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تقيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها، ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية.
س27: طيب هو في تفتيش ممكن يحصل في غير حالات التلبس؟أه طبعا ..
س28: وبعد القبض والتفتيش؟ج: وعلى أعضاء الضبط القضائي العسكري فور الانتهاء من التحقيق، أنهم يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
س29: إيه النيابة العسكرية دي ؟ وظيفتها ايه؟ج:
س30: طيب هي النيابة العسكرية، بتحبس إحتياطي زي النيابة العامة؟أه طبعا، النيابة العسكرية ممكن تطلع قرارات بالحبس الإحتياطي زيها زي النيابة العامة بالظبط، لكن هي بتتميز عن الحالات العادية للنيابة العامة، بإنها ليها الحق إنها تحبس المتهم إحتياطيا لأول مرة لمدة 15 يوم.
س31: طيب امتى المتهم بيتحاكم على كده في الظروف دي؟النيابة العسكرية هي اللي بترفع الدعوى مباشرة بعد انتهاء التحقيق بأمر إحالة إلى المحكمة العسكرية المختصة
س32: وايه المحاكم العسكرية الموجودة في النظام القضائي العسكرية؟بعد التعديلات اللي حصلت على قانون القضاء العسكري اللي كان أخرها في فبراير 2014، فالمحاكم العسكرية هي:
س33: والمحكمة العسكرية العليا للطعون دي فين؟ شكلها ايه؟ دورها ايه؟المحكمة دي مقرها القاهرة، يرأسها رئيس جهة القضاء العسكري ، وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.ودورها انها تنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون.
س34: طيب والمحكمة العسكرية للجنايات؟تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر قضايا الجنايات.
س35: طيب والمحكمة العسكرية للجنح؟تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
س36: أمال ايه موضوع التصديق على الأحكام بقى؟ طيب ما هو في محاكم أهي بتحكم يعني؟قانون القضاء العسكري بيقول إن الأحكام العسكرية متبقاش نهائية إلا بعد التصديق عليها.
س37: طيب الأحكام العسكرية ينفع نطعن عليها؟للأسف، لا يسمح بالطعن على الأحكام العسكرية بطرق المعارضة في الأحكام التي تصدر في غيبة المتهم كما هو مقرر أمام المحاكم الجنائية العادية في الجنح أو بطريق إعادة الإجراءات كما هو مقرر في الجنايات، وذلك لأن الأحكام العسكرية الغيابية تصدر باعتبارها حضورية طبقا لنص المادتين 77، 78 من قانون القضاء العسكري.
س38: يعني ممكن نطعن عن طريق ايه بقى؟· طبقا للتعديلات التي أحدثها القانون رقم 12 لسنة 2014 فقد أحدثت درجات للتقاضي بما يسمح بالطعن في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الجنح العسكرية، بالاستئناف عليها أمام محكمة الجنح المستأنفة العسكرية كطريق طعن عادي، إلا أنه لا يزال الطعن على أحكام المحاكم العسكرية للجنايات غير متاح إلا بالطريق غير العادي بطريق النقض أمام المحكمة العسكريا العليا للطعون.
س39: والله كلامك مفيد جدا .. طيب في أي معلومات تانية عايز تقولهالي؟أه كنت عايز أقولك إن قانون القضاء العسكري لم ينص على الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، ولم يتطرق لوضع أي نظام أخر يفيد في حل مشكلة النزاع الحاصل على تنفيذ الأحكام، وإذا كان الأمر في أوله غير مسموح به لعدم تمتع النظام القضائي العسكري بمستويات ودرجات للتقاضي، فإن الوضع الحالي بعد التعديلات الأخيرة ونخص منها تعديلي 2007، 2014 أوجدا محكمة عليا للطعون وسمحا بوجود درجات للتقاضي في قضايا الجنح العسكرية، ولذا في حالة خلو قانون القضاء العسكري في مثل هذه الحالة فإنه من المقرر طبقا لنصي المادتين 10، 76 من قانون القضاء العسكري، أن نرجع الأمر إلى القواعد العامة المقررة في القانون العام، وهي المواد (524 : 527) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقرر أن:
للامانة منقول بالحرف من صفحة : لا للمحاكمات العسكرية للمدنين