الحبس الاحتياطى ومدتهبعد انتهاء التحقيق يصدر وكيل النيابه امر بحبس المتهم اربعة ايام
طريقة حساب الاربعة ايام تختلف بحسب مصدر قرار الضبط* اذا كانت النيايه هى من اصدرت قرار الضبط فان حساب الاربعة ايام تبداء من لحظة القبض عليه تنفيذا لقرار النيابه* اذا كان القبض على المتهم نتيجه للتلبس بجريمه وتم عرضه بعدها على النيابه يبداء حساب الاربعة ايام من تاريخ عرضه على النيابه مواد 35 - 36 - 201 اجراءات جنائيه
بعد انتهاء الاربعة ايام يتم عرض المتهم على القاضى الجزئي لاصدار قراره
وله الحق فى اصدار قرار باستمرار حبس المتهم لمدد لا تتجاوز فى مجموعها 45 يوم
بعدها يتم عرض المتهم على محكمة الجنح المستانفه المنعقده بغرفة المشوره والتى لها ان تقرر حبسه مدد لا تتجاوز فى مجموعها ثلاث اشهر
بعدها يتم عرضه على محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المداوله
اقصي مده للحبس الاحتياطى 18 شهر باستثناء الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد
استئناف امر الحبس يكون بطلب يتم تقديمه الى رئيس النيابه للسماح باستئناف امر الحبس ويشترط ان يكون قد مر شهر على اخر استئناف امر حبس
والطلب المقدم تكون صيغته كالتالى
السيد رئيس نيابة........ بعد التحيه مقدمه لسيادتكم / .......... المحامىوكيلا عن المتهم / ........... المحبوس احتياطيا على ذمة القضيه........ لسنة......... جنايات او جنح......الموضوعحيث انه وبتاريخ......../......../......... صدر امر حبس احتياطى للمتهم سالف الذكر لمدة....... وحيث ان المتهم لم يسبق له استئناف امر الحبس منذ اكثر من شهر وعن صفة مقدم الطلب فهو حاضر مع المتهم بجلسة..... /..../....لذلكنلتمس من سيادتكم الموافقه على استئناف امر الحبس مقدمه ......المحامى
هتقدم الطلب لرئيس النيابه وهيأشر عليه معلومات وبيان صفة مقدم الطلب
هتروح لسكرتير التحقيق هيكتب المعلومات وترجع تانى تاشر من رئيس النيابه وتختم وتسلم الطلب للموظف بتاع التجديد
طبعا الاستئناف بينزل خلال 48 ساعه من الموافقه على الطلب
وبينزل المتهم امام محكمه اعلى درجه من المحكمه مصدرة القرار وشكراً ..
المحتصر المفيد ...شكرالكم
ردحذف