إعلان الرئيسية

 صدور حكمين نهائيين متناقضين في مسألة معينة وبين ذات الخصوم تسترد معه محكمة الموضوع سلطتها ولا يجوز لها التقيد بأي منهما ولا يجوز معه إعمال الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل .

معلومات المحامي : صدور حكمين نهائيين متناقضين في مسألة معينة وبين ذات الخصوم


الطعن رقم ١٠٧٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

العنوان : حكم عيوب التدليل " القصور ، الخطأ في تطبيق القانون " .

الموجز : صدور حكمين نهائيين متناقضين في دعويين سابقتين في مسألة قبول دعوى صحة ونفاذ ذات العقد موضوع الدعوى الراهنة . أثره . استرداد محكمة الموضوع في النزاع الراهن سلطتها في بحث تلك المسألة دون التقييد بأى منهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين السابقتين ملتفتا عن دفاع الطاعنين بإجراء المقاصة القانونية بينهما . قصور وخطأ .


القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي والمطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ١٩٧٨ محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة ١١١ ق القاهرة قد قضى بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ ذات العقد موضوع الدعوى الحالية استنادا إلى أن سند ملكية البائع للطاعنين حكم غير مسجل مقضى فيه بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ، وأن الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ١٩٩٧ محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة ٨ ق القاهرة قد قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدعوى مقبولة حتى ولو لم يسجل الحكم سند ملكية البائع والصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، ومن ثم فقد صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في مسألة قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع والتي قدم الطاعنان سند ملكية البائع لهما حكما بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ولم يتم تسجيله الأمر الذى يوجب عليها ألا تتقيد بحجية أي منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع المطروح بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين رقمى ... لسنة ١١١ ق ، ... لسنة ٨ ق القاهرة ملتفتا عن بحث دعوى الطاعنين بعد أن تغيرت الظروف التي صدر فيها الحكم السابق وعن بحث طلبهما إجراء المقاصة القانونية بين ما قضى به لهما بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٢ سالف البيان وباقى الثمن المستحق في ذمتهما للمطعون ضده الأول مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المـقرر / حــــمـــدى الــصــالحـى

" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٦ محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٨٦ المتضمن بيع المطعون ضده الأول لهما أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ١٣٢٠٠٠ جنيه سددا منه مبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه واتفقا على سداد الباقى عند إقراره بصحة ونفاذ العقد وتسليمهما شقتين وحانوت خاليين بالعقار ، وقد آلت الملكية له بالشراء من مورث المطعون ضدهم ثانياً ، وإذ تحصلا على حكم نهائي في الدعوى ٧٨٤٦ لسنة ٢٠٠٢ محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لهما مبلغ مقداره ٧١٩٠٩ جنيها قيمة الريع المستحق لهما عن العقار محل التداعى أقاما الدعوى . وجه الطاعنان طلبا عارضا بإجراء المقاصة القانونية بين ما هو مستحق لهما من ريع بموجب الحكم سالف البيان وباقى الثمن المستحق للمطعون ضده الأول . حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ٢٩٢٧ لسنة ١١ ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئنافين رقمى ٩٧٠٦ لسنة ١١١ ق ، ٢٠٢٦ لسنة ٨ ق القاهرة . طعن الطعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .


وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين الصادرين أولهما في الدعوى رقم ١٠٧١٤ لسنة ١٩٧٨ محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ٩٧٠٦ لسنة ١١١ ق القاهرة والمقضى فيها بعدم قبولها لعدم تسجيل سند ملكية البائع لهما ، وثانيهما في الدعوى رقم ١٧٠٧ لسنة ١٩٩٧ محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ٢٠٢٦ لسنة ٨ ق القاهرة والمقضى فيها بعدم القبول لعدم سدادهما باقى الثمن رغم أن أيا من الحكمين لا يحوز حجية في الدعوى الحالية لأنهما لم يفصلا في الموضوع ، وإذ قضى نهائياً في الدعوى رقم ٧٨٤٦ لسنة ٢٠٠٢ محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده الأول – البائع – بأن يؤدى لهما مبلغ مقداره ٧١٩٠٩ جنيها وهو ما يزيد على قيمة المتبقى في ذمتهما من ثمن وطلبا من محكمة الموضوع إجراء المقاصة القانونية بين ما قضى به لهما في تلك الدعوى وما هو مستحق للمطعون ضده الأول من باقى الثمن مما يعد تغيرا في الظروف التي صدر فيها الحكم الثانى بما لا يحول بينهما وإعادة طرح النزاع من جديد بالدعوى الحالية خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذى لم يرد على دفاعهما مما يعيبه ويستوجب نقضه .


وحيث إن هذا النعى في محله ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها يشترط فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير ويشترط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا جامعا ، وتكون هي ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . وأنه إذا صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريح والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقا للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأولى إطراحهما والعودة إلى الأصل بأن يتحرى القاضى وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة . وأن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها لأول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت .


لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى والمطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٠٧١٤ لسنة ١٩٧٨ محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ٩٧٠٦ لسنة ١١١ ق القاهرة قد قضى بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ ذات العقد موضوع الدعوى الحالية استنادا إلى أن سند ملكية البائع للطاعنين حكم غير مسجل مقضى فيه بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ، وأن الحكم الصادر في الدعوى ١٧٠٧ لسنة ١٩٩٧ محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ٢٠٢٦ لسنة ٨ ق القاهرة قد قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدعوى مقبولة حتى ولو لم يسجل الحكم سند ملكية البائع والصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، ومن ثم فقد صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في مسألة قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع والتي قدم الطاعنان سند ملكية البائع لهما حكما بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ولم يتم تسجيله الأمر الذى يوجب عليها ألا تتقيد بحجية أي منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع المطروح بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين رقمى ٩٧٠٦ لسنة ١١١ ق ، ٢٠٢٦ لسنة ٨ ق القاهرة ملتفتا عن بحث دعوى الطاعنين بعد أن تغيرت الظروف التي صدر فيها الحكم السابق وعن بحث طلبهما إجراء المقاصة القانونية بين ما قضى به لهما بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٨٤٦ لسنة ٢٠٠٢ سالف البيان وباقى الثمن المستحق في ذمتهما للمطعون ضده الأول مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .


لــــــذلـــــــــــــــــك 


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق