إعلان الرئيسية

قانون الإجراءات الجنائية


قانــــون
الإجراءات الجنائية - قانون رقم 150 لسنة 1950
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
( المادة الأولي )
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية ، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة كما تلغى القوانين الآتية :
1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات .
2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقتربت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.
4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية .
ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر .
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم في عملهم ، ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لاداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم .
وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ .
( المادة الثانية )
على وزير العدل تنفيذ القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في 20 ذي القعدة سنة 1369 – 3 سبتمبر سنة 1950 .

قانون الإجراءات الجنائية
الكتاب الأول - في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول- في الدعوى الجنائية - الفصل الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية . وفى الأحوال التي توقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
مادة 1- تختص النيابة العامة دون غيرها برقع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبيتة في القانون .
مادة 2- يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
مادة 3- لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 292،293،303،306،307،308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 4- إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
مادة 5- إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنه كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .
مادة 6- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .
مادة 7- ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
مادة 8- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181، 182 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .
مادة 8 مكررا- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (1) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام
 مادة 9-لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الأذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302و 306و 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن .
مادة 10- لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302و 306و 307و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب إيجاد الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن تصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .
وإذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا . فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى .الفصل الثاني
في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مادة 11(1)- إذا رأت محكمة الجنيات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخري غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق .
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى .
مادة 12- للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها .
مادة 13- لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال منت شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود ، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .
 الفصل الثالث
في انقضاء الدعوى الجنائية
 مادة 14- تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
مادة 15- تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة , وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117و126و127و282و309 مكررا و 309 مكررا(أ) من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فهيا قبل ذلك .
مادة 16- لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان .
مادة 17- تنقطع المدة بإجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ اخر اجراء 0
مادة 18- اذا تعدد المتهمون فات انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة 18مكررا- يجوز التصالح فى مواد المخالفات, وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط 0
وعلى مأمورى الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره, ويكون عرض التصالح فى الجنح فى النيابة العامة
وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعادل ربع الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الادنى المقررة لها ايهما اكثر 0
 ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو الى النيابة العامة أو الى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل 0
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الادنى المقررة لها ايهما أكثر 0
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر , ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية 0
مادة 18 مكررا ( أ ) – للمجنى عليه – أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال, وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد238 ( الفقرتين الأولى والثانية ), 241 ( فقرتان أولى وثانية ) و 242 ( الفقرات ألاولى والثانية والثالثة ), 244 ( فقرة أولى والثانية), 265. 321 مكررا, 323, 323 مكررا, 323 مكررا أولا, 324 مكررا, 336, 340,  341, 342, 354, 358, 360, 361 ( الفقرتان ألاولى والثانية), 369, 370, 371, 373, 377 ( البند9 ) 378 البنود ( 9, 7, 6) 379 ( البند4) من قانون العقوبات وفى الاحوال الاخرى الى ينص عليها القانون
ويجوز للمتهم أو وكيله أثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة 0
ويجوز الصلح في إيه حالة كانت عليها الدوى, وبعد صيرورة الحكم باتا ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها, ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

 مادة 19-  ملغاة .
مادة 20- ملغاة .
الباب الثاني - في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى
الفصل الأول - في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
 مادة 21- يقوم مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجم الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .
مادة 22- يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير في عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
مادة 23(1)- يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
3- ضباط مصلحة السجون .
 مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق الجرائم وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤ سهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعملون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة مع الوزير المختص .
مادة 24- يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن ويجب أن تثبت الإجراءات التي تقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر على النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
مادة 24 مكررا :- على مأموري الضبط القضائى ومرؤ سيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزو ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو أجراء منصوص عليه قانونا , ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الأجراء , وذلك دون الإخلال بتوقيع الجزاء التأديبي 0
مادة 25- لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .
مادة 26- يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء عمله أو بسبب تأدية بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو قرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
مادة 27- لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي .
وفى الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره .
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب في أحداهما تعويض ما .
مادة 29- لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لدية معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وان سألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف إلا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
الفصل الثاني
في التلبس بالجريمة
مادة30- تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .
مادة 31- يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من حاضر أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقال ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة .
مادة 32- لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة .
مادة 33- إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي
الفصل الثالث
في القبض على المتهم
 مادة 34- لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على إتهامة .
مادة 35- إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر
وفى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة
مادة 36- يجب على مأموري الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .
مادة 37- لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج أمر بضبطه .
مادة 38- لرجال السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور الضبط القضائي .
ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا م يمكن معرفة شخصية المتهم.
مادة 39(1)- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
مادة 40- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا .
مادة 41- لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
مادة 42- لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصها . والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورا منها وأن ينصتوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .
مادة 43- لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك
مادة 44- تسرى في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية .



الفصل الرابع
في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
مادة 45- لا يجوز لرجال السلطة الدخول في آي محل مسكون خلاف الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
مادة 46- في الأحوال التي يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
وإذا كان المتهم أنثى جب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .
مادة 47- لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ن ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه .
مادة 48 (1)- ملغاة .
مادة 49- إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أن يخفى معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
مادة 50- لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .
مادة 51- يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر .
مادة 52- إذا وجدت في منزل المتهم لأوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .
مادة 53- لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الأجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لاقراره .
مادة 54- لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا .
مادة 55- لمأمور الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إيذاء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 56- توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله .
مادة 57- لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم .
مادة 58- كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 59- إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي .
مادة 60- لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستغنوا مباشرة بالقوى العسكرية .
 الفصل الخامس
في تصرفات النيابة العامة في التهمة
بعد جمع الاستدلالات
 مادة 61- إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق .
مادة 62- إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المحنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثة جمله في محله إقامته
مادة 63- إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها , بناء على الاستدلالات التي جمعت , تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ,  أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته او بسببها .واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون0  يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه  - فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه0 وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا
الباب الثالث - في التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفصل الأول - في تعيين قاضى التحقيق
مادة 64- إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز آلمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة إلى موظف آو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أصدر قرار بهذا الندب 0
ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن 0
مادة65- لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينه أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
مادة 66 -  ملغاة .
مادة 67- لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينه إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون .
مادة 68(1)- ملغاة .
الفصل الثاني - في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق المدنية - والمسئول عنها في التحقيق
مادة 69- متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها .
مادة 70- لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضى التحقيق .
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .
وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولي .
ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
مادة 71- يجب على قاضى التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها .
وللمندوب أن يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة .
مادة 72- يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة ، ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي
مادة 73- يستصحب قاضى التحقيق في جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر . وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة .
مادة 74-  على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاء الذين يندبون لتحقيق وقائع معينه بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون .
مادة 75- تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاء التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها . ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 76- لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى . ويفصل قاضى التحقيق نهائيا في قبوله بهذه الصفة في التحقيق .
مادة 77- للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولو وكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق , ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
وللخصوم الحق دائما في اصطحاب وكلائهم في التحقيق .
مادة 78- يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة 79- يجب على كل من المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجرى فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا
مادة 80- للنيابة العامة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
مادة 81- للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق .
مادة 82-يفصل قاضى التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفاع والطلبات المقدمة ويبين الأسباب آلتي يستند إليها .
مادة 83- إذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
مادة 84- للمتهم وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
الفصل الثالث - في ندب الخبراء
 مادة 85- إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته .
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته .
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأمور يته بغير حضور الخصوم .
مادة 86- يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .
مادة 87- يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى أن يستبدل به خبيرا إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد .
مادة 88- للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمة للخبير المعين من القاضي على إلا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى .
مادة 89- للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق فيه .
ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي
الفصل الرابع - في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
مادة 90- ينتقل قاضى التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته .
مادة 91-تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إلية إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا .
مادة 92- يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
مادة 93- على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة الانتقال لإمكاناته أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة
مادة 94 – لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من آمرات قوبة انه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 0
مادة 95- لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة 95 مكررا (1)- لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكررا و 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها .
مادة 96- لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لاداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
مادة 97- يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظتهم عليها .
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو المرسلة إليه .
مادة 98-الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56.
مادة 99- لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه , ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .
مادة 100- تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان إضرارا بسير التحقيق .

ولكل شخص يدعى حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وان يطلب سماع أقواله أمامها .
الفصل الخامس - في التصرف في الأشياء المضبوطة
مادة 101- يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة .
مادة 102- يكون رد الأشياء المضبوطة إلى ما كانت في حيازته وقت ضبطها 0
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون .
مادة 103- يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة  منعقدة في غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى
مادة 104- لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر .
مادة 105- يأمر بالرد ولو من غير طلب .
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسليم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .
مادة 106- يجب عند صدور أمر التحفظ ، أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .
مادة 107- للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
مادة 108- الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
مادة 109- إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق . وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به
الفصل السادس - في سماع الشهود
مادة 110- يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .
وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي ثبت أن تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .
مادة 111- تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين وبواسطة رجال السلطة العامة .
ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر .
مادة 112- يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
مادة 113- يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد .
مادة 114- يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاء على كل صفحه أو لا بأول .
مادة 115- عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظتهم عليها . ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها .
وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير .
مادة 116- تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283، 285، 286، 287، 288.
مادة 117- يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وألا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفة ، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره
مادة 118- إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .
مادة 119- إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .
مادة 120- يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117، 119 وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون .
مادة 121(2)- إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده ، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر في المواد السابقة .
مادة 122- يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة .
 الفصل السابع - في الاستجواب والمواجهة
مادة 123- عند حضور المتهم لاول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر .
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدني ببيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال اكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .
مادة 124- لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يوجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف، من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق, كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار
وإذا لم يكن للمتهم محامى, أو لم يحضر محاميه بعد دعوته, وجب على المحقق, من تلقاء نفسه, أن يندب له محاميا
وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات
مادة 125- يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق .
الفصل الثامن - في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
مادة 126- لقاضى التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره .
مادة 127- يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي .
ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي إذا رفض الحضور طوعا في الحال .
ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المطبقة على الواقعة .
مادة 128- تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها .
مادة 129- تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية .
مادة 130- إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .
مادة 131- يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين ، استجوابه ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمة إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه .وعند الاقتضاء أن تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضى آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله .
مادة 132-إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها ، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله في شانها .
مادة 133- إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع .
الفصل التاسع - في أمر الحبس

مادة134- يجوز لقاضى التحقيق, بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه, إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة, والدلائل عليها كافية, أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا, وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي آلاتية
1-    إذا كانت الجريمة في حالة تلبس, ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره
2-    الخشية من هروب المتهم
3-  خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود, أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية, أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغير الحقيقة أو طمث معالمها
4-    توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي يترتب على جسامة الجريمة
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل أقامة ثابت معروف في مصر, وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس
مادة 135- لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 173، 179، 180 فقر ثانية من قانون العقوبات أو تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق .
مادة 136- يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم
ويجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها, والأسباب التي بنى عليها الأمر
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي, وفقا لأحكام هذا القانون
مادة 137- للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيا .
مادة 138- يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .
مادة 139- يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى .
مادة 140- لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لاحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بأذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الأذن .
مادة 141- للنيابة العامة ولقاضى التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد وذلك  بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .
مادة 142-ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق, قبل انقضاء تلك المدة, وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم, أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوما.
على انه في مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنه واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
على انه في مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنه واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
مادة 143- إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدد الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة, ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لأعمال مقتضى هذه الأحكام, وألا وجب الإفراج عن المتهم.  فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى ممائلة وألا وجب الإفراج عن المتهم
 في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية, بحيث لا يتجاوز ستة اشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات, وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

 الفصل العاشر - في الإفراج المؤقت
مادة 144- لقاضى التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده .
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
مادة 145- في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يتعين له محلا في الجهة الكائنة بها مركز إن لم يكن مقيما فيها .
مادة 146- يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتميا ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة .
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه .
ويخصص الجزء الأخر لدفع ما يأتى بترتيبه :
(أولا) المصاريف التي صرفتها الحكومة .
(ثانيا) العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم .
وإذا قدرت على الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
مادة 147- يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
مادة 148- إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك .
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في دعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة .
مادة 149- لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة كما له أن يخطر عليه ارتياد مكان معين .
مادة 150- ألأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه, أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الأجراء, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون.
مادة 151- إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .
مادة 152- لا يقبل من المجني عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .
 الفصل الحادي عشر - في انتهاء التحقيق والتصريف في الدعاوى
مادة 153- متى انتهى التحقيق مرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه .
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال .
مادة 154- إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
ويفرج عن المتهم المحبوس أن لم يكن محبوسا لسبب أخر ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها ويعلن الأمر لمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته .
مادة 155- إذا رأى قاضى التحقيق إن الواقعة مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر .
مادة 156- إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات .
مادة 157- على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين من لاعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة .
مادة 158- إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا .
مادة 159- يفصل قاضى التحقيق في الأمر الصادر بألا حالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه .
مادة 160- تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154 ، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني .
مادة 160 مكررا (2)- يجوز للنائب العام أو المحامى العام في الأحوال المبنية أو يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة .
 الفصل الثاني عشر - في استئناف أوامر قاضى التحقيق
مادة 161- للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم .
مادة 162- للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق لان لا وجه لاقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
مادة 163- لجميع الخصوم أن يستأ نفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق .
مادة 164- للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155، 156.
 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا, وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس
 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا .
مادة 165- يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب .
مادة 166- يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم, عدا الحالات المنصوص عليها من الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون, فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربع وعشرين ساعة, ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ويكون استئناف المتهم في اى وقت فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض.
مادة 167- يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بالا وجه لاقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالا وجه لاقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لاقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحالتها إلى المحكمة المختصة وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.
مادة 168- ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة 143 من هذا القانون .
وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير في وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورا
مادة 169- إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى جاز للجهة المرفوعة غليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل .
الفصل الثالث عشر والرابع عشر
في مستشار الإحالة ، والطعن في أوامر مستشار الإحالة
في المواد من 170 إلى 169 ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981 .
الفصل الخامس عشر - في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة
 مادة 197- الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأنه لا وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة .
الباب الرابع - في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة
مادة 198- ملغاة .
مادة 199- فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق لتحقيقها وفقا لاحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
مادة 199 مكررا – لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسرى من وقع إعلانه بالقرار .

مادة 300
- لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه .
مادة 201-يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير آلاتية:- 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير, جاز حبسه احتياطيا
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي
مادة 202- إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كلا منها خمسة عشر يوما, بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمس وأربعين يوما.
وللقاضى مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمس وأربعين يوما .
مادة 203- إذا لم ينتهي التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بما يراه وفقا لاحكام المادة 143.
مادة 204- للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة .
مادة 205- للقاضى الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس وتراعى في ذلك حكام المواد من 146 إلى 150.
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدا في غرفة المشورة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد 165 إلى 168 من هذا القانون 0
مادة 206- لا يجوز للنيابة العامة تفتيش دار المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وجميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة .
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك حضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .
مادة 206 مكررا –يكون لأعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في ألابواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط إلا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (143) من هذا القانون 0 وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قلون العقوبات 0
مادة 207- ملغاة .
مادة 208- تسرى على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضى التحقيق ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة من القاضي الجزئي في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة .
مادة 208 مكررا (أ) – فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض .
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجة أو أولاده القصور من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وألا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب ، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، ويشتمل المنع من الادارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد اخذ رأى النيابة العامة .
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل فى حكمها اى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب 0
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
 ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى عمال الإدارة والوديعة والحراسة, وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
مادة 208 مكررا (ب)- لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم , فاذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم 0
 كما يجوز لمن صدر ضده حكم منع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة , وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن , وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به 0
وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على النيابة العامة او ذوى الشأن – أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو برد المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية او الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة 0
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما 0
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة او برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر او الحكم المشار اليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد اى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الإطلاع على هذا السجل 0
 مادة 208 مكررا (ج) – للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكررا (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بجواز تنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، اذا ثبت انها آلت إليهم من المتهم وإنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها  .
مادة 208 مكررا (د)- لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة 113 مكررا فقرة أولى 114، 115 من قانون العقوبات .
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد .
ويجب انتداب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
مادة 209 - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامة .
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها . ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته .
مادة 210- للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدني بالأمر .
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق
مادة 211- للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر .
مادة 212- ملغاة .
مادة 213- الأمر الصادر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 .
مادة 214- إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طرق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة .
وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر إحالته إلى محكمة الجنايات العامة الخصوم إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن محكمة الجنايات العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره .
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 .
على أنه شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 214 مكرر- إذا صدر – بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة .
مادة 214مكرر(أ) – يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ، وإذا طلب محامى المتهم أجلا للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم .
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود .
 الكتاب الثاني - في المحاكم في الاختصاص
الفصل الأول - في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية
مادة 215- تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .
مادة 216- تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها .
مادة 217- يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم به المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه .
مادة 218- في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع عمل من أعمال البدء في التنفيذ ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم قيه حالة الاستمرار .
وفى حالة الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .
مادة 219- إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم تسرى عليها أحكام القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .
 الفصل الثاني - في اختصاص المحاكم الجنائية
في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوة الجنائية
مادة 220- يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
مادة 221- تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، ما ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 222- إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية .
مادة 223- إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال آجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص .
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة .
مادة 224- إذا انقضى الآجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها .
  كما يجوز لها أن تحدد للخصم آجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك .
مادة 225- تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .
 الفصل الثالث - في تنازع الاختصاص
 مادة 226- إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعين لمحكمة ابتدائية واحدة ، وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .
مادة 227- إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .
مادة 228- لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .
مادة 229- تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك .
مادة 230 –تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الإطلاع على أوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى ، وتفصل أيضا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها .
مادة 231- إذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة ، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات القضاء الاستئنافية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات .
الباب الثاني - في محاكم المخالفات والجنح
الفصل الأول - في إعلان الخصوم
مادة232- تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية .
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .
ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين :
( أولا ): إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو أستأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
( ثانيا ): إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
مادة 233- يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة .
ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير الميعاد فإذا حضر المتهم وطلب إعطاؤه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى .
مادة 234- تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية أو التجارية .
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في مصر ، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .
ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية .مادة 235- ويكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك ، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا .
مادة 236- للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة .
الفصل الثاني - في حضور الخصوم
مادة 237- يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه, وإذا لم للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام, وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه.
أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.
أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا .
مادة 238- إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيتغير الحكم حضوريا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحض وتبين للمحكمة إلا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا .
مادة 239- يعتب الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل غليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا .
مادة 240- إذا وقعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الأخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم .
مادة 241- في الأحوال المتقدمة التي تعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا .
ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز .
مادة 242- إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره .
الفصل الثالث - في حفظ النظام في الجلسة
 مادة 243- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفته في المحكمة كان لها أن يوقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره .
مادة 244- إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3و 8و 9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون .وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك .
مادة 245- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث .
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته  تأديبا .
وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى .
مادة 246- الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .
الفصل الرابع - في تنحى القضاة وردهم عن الحكم
 مادة 247- يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة آو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه 0
 مادة 248- للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي .
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى .
مادة 249-  يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى إذا قامت لدية أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .
مادة 250- يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه .
الفصل الخامس - في الادعاء بالحقوق المدنية
 مادة 251- لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وألا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
مادة 252- إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك في أي حال إلزامه بالمصاريف القضائية .
مادة 253- ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية فإن لك يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة .
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وعلى النيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للحكومة .
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه .
مادة 254- للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه عن الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله .
مادة 255- يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب وألا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب .
مادة 256- على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .
وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات .
مادة 257- لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم .
مادة 258- لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية .
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك .
والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
مادة 258 مكررا – يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لدية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية .
وتسرى على المؤمن لدية جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه في هذا القانون .
مادة 259- تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به .
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير في سير الدعوى المدنية المرفوعة مها .
مادة 260- للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كانت لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ,ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فأنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه . الحكم بترك الدعوى الجنائية – لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها 0
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية0
مادة 261- يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة .
مادة 262- إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية يجوز له ان يرفعها أمام المحاكم المدنية ، ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
مادة 263- يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبول مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
مادة 264- إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .
مادة 265- إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها .
على انه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية .
مادة 266- يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع إمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون .
مادة 267- للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه .
الفصل السادس - في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
268- يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينه من الحضور فيها .
مادة 269- يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته .
مادة 270- يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا إعلان إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة .ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى غلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعى المحكمة أن  توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات .
مادة 271- يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة غليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طالبتهما .
وبعد ذلك يسأل عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وألا فتسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم من المجني عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ثم من المتهم ثم المسئول عن الحقوق المدنية .
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود – المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم .
مادة 272- بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم .
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا الشهادة عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .
مادة 273- للمحكمة لأي أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك .
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه .
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى إنها واضحة كافيا .
مادة 274- لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك .
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضي غليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات .
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى .
مادة 275- بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم .
وفى كل الأحوال أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة وإذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله .
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها بد المداولة .
مادة 276- يجب أن يحرر محضرا بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر .
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .
مادة 276 مكررا – يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302و303و306و307و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 .
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق .ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين وعلى أحد رجال السلطة العامة .
وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور .
الفصل السابع - في الشهود والأدلة الأخرى
 مادة 277- يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار وإذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى .
مادة 278- ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحتجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض .
مادة279- إذا تخالف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيها في الجنح وخمسين جنيها في الجنايات .
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .
مادة 280- إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى .
مادة 281- للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه .
مادة 282- إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة .
مادة 283- يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربعة عشر سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على انهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق .
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربعة عشر سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال .
مادة 284- إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها .
مادة 285- لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب .
مادة 286- يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك ما لم يكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الاقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنها او إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى .
مادة 287- تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها .
مادة 288- يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .
مادة 289 – للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
مادة 290- إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة .
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة .
مادة 291-  للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة .
مادة 292- للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر في الدعوى .
مادة 293- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة .
مادة 294- إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه .
الفصل الثامن - في دعوى التزوير الفرعية
 مادة 295- للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها .
مادة 296- يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .
مادة 297- إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
مادة 298- في حالة إيقاف الدعوى يقضى في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيها .
مادة 299- إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
الفصل التاسع - في الحكــــم
 مادة 300- لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك .
مادة 301- تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها .
مادة 302- يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه .
مادة 303- يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب .
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه ‘إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
مادة 304- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها .
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون .
مادة 305- إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحليها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف ألآمر الصادر من القاضى الجزئى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا , وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 164 ) والمواد 165 الى 168 من هذا القانون
مادة 306- ملغاة .
مادة 307- لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقام عليه الدعوى .
مادة 308- للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني  للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور .
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور .
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك
مادة 309- كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في – التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لك تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص يبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف .
مادة 310- يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .
مادة 311- يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها .
مادة 312- يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة  الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور .
مادة 312 مكرر- تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا, وكذلك كل أمر صادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله – في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة, ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي على الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار اليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات والتي يصدر بها قانون خاص

الفصل العاشر - في المصاريف
 مادة 313- كل من حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها .
مادة 314- إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها .
مادة 315- إذا برئ المحكوم غيابيا بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو ببعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته  .
مادة 316- لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لك يقبل طلبه أو إذا رفض .
مادة 317- إذا حكم على عدة متهمتين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين .
مادة 318- إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها .
مادة 319- يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية .
مادة 320- إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت بعض هذه المصاريف كان غير لازم .
إلا أنه لم يحكم للمدعى بالحقوق بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم .
مادة 321- يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية .
مادة 322- إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن .
الفصل الحادي عشر - في الأوامر الجنائية

مادة 323- للنيابة العامة في المخالفات وفى مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على  مائة جنيه إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة لغاية مائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التي من – اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .
مادة 324- لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز في مواد الجنح أن تتجاوز الغرامة مائة جنيه .
مادة 325- يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى :
( أولا ): أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة .
( ثانيا ): أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو أي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها .
ويصدر أيقاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار .
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية .
مادة 325- مكرر- لكل عضو نيابة, من درجة وكيل نيابة على الأقل, بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا أن العقوبات التكميلية وتضمينات وما يجب ردة والمصاريف.
ويكون إصدار الأمر الجنائي وحوبيا فيما لا يرى حفظه أو إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها, والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه ولا يجوز أن يأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف.
وللمحامى العام ولرئيس النيابة حسب الأحوال, في ظرف عشرة أيام متن تاريخ صدور الأمر الجنائي, أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدوى بالا وجه لأقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية, ولا يجوز أغلان الأمر للخصوم قبل أبقضاء هذه المدة 0
مادة 326- يجب أن يتعين في الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت .
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
مادة 327- للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو وكيل النائب العام ويكون ذلك بتقرير قي قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة ( 233) .
وينبه على المقرر بالحضور في هذا الميعاد ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة  ( 401 ) .
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ .
ولا يكون لما قضى به الآمر فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية 0
مادة 328- إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية .
وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي .
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ .
مادة 329- إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الأخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر .
مادة 330- إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو مانعا قهريا يمنعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ، ليفصل فيه تغيير مرافعة ويحدد يوما لينظر في الإشكال وفقا للإجراءات العادية  ويكلف المتهم وباقي الخصوم في اليوم المذكور فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة ( 328 ).
 الفصل الثاني عشر - في أوجه البطلان
مادة 331- يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
مادة 332- إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متلق بالنظام العام جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب .
مادة 333- في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان المتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة .
وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه .
مادة 334- إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور .
وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقض وإعطاءه ميعادا لتحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .
مادة 335- يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه .
مادة 336- إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك .
مادة 337- إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور .
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر .
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه .
 الفصل الثالث عشر - في المتهمين المعتوهين
مادة 338- إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع .ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي – مكان آخر.
مادة 339- إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده .
ويجوز في هذه الحالة لقاضى التحقيق الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله .
مادة 340-لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة .
مادة 341- في الجهالة المنصوص عليها في المادتين 338و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه .
مادة 342- إذا صدر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة أو الحكم بالإفراج عنه ، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة ، وإجراء ما تراه لازما للتثبيت من أن المتهم قد أعاد إلى رشده .
الفصل الرابع عشر - في محاكمة الأحداث
 المواد التي من 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث .
الفصل الخامس عشر - في حماية المجني عليهم من الصغار والمعتوهين
مادة 365- يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمسة عشر سنه أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل في الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال .
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس المعتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمة إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال .
الباب الثالث - في محاكم الجنايات
الفصل الأول - في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

مادة 366- تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عن النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له . ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاث مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها
ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين ، فإذا رأى أن ظرف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد ، أو أن الجناية المعروضة علية ليست من اختصاصاته ، أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها ، ويجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها في الفقرة الأولى التي يتعين عليها في هذه الأحوال أن تفصل فيها .
وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة كما هي مبينه في أمر الإحالة . وقبل تحقيقها جناية من الجنايات التي يختص المستشار الفرد فلها أن تحليها إليه .
مادة 366 مكرر – تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الآمال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ، ويفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة .
مادة 367- تعين الجمعية لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد غليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات .
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات تستبدل به أخر من المستشارين يدينه رئيس محكمة الاستئناف .
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها . ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين .
مادة 368- تعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشكل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتفى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان أخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس  محكمة الاستئناف .
مادة 369- تنعقد محاكم الجنايات كل شهر مالم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك .
مادة 370- يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 371- يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول .
مادة 372- يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها .
ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
مادة 373-تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات أو المستشار الفرد بناء على أمر من مستشار الإحالة .
يتبع في الدعاوى حتى ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات ، ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة في ذلك .
الفصل الثاني - في الإجراءات أمام محاكم الجنايات
مادة 374- يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل .
مادة 375- فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء كان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة ، أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وآلا حكم علية من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .
مادة 376- للمحامى المنتدب قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أن يطلب أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا . وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى .
ولا يجوز الطعم في هذا التقدير بأي وجه .
ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقير المتهم أن يستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة .
مادة 377- المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات
مادة 378- على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية غليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أجلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية .
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل .
مادة 379- لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
مادة 380- لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا .
مادة 381- تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل راية إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى .
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب أو إعادة النظر .
مادة 382- إذا رأت محكمة الجنايات أو الواقعة كما هي مبينه في أمر الآجلة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها .
مادة 383- لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية وأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
الفصل الثالث - في الإجراءات الجنائية التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين
 مادة 3834- إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة يعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر تكليفه بالحضور .
مادة 385- ملغاة.
مادة 386- يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية أن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى .
مادة 387- إذا كان المتهم مقيما خارج مصر يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته أن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته .
مادة 388- لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها .
مادة 389- ملغاة.
مادة 390- كل حكم يصر بالا دانه في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يترف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه .
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .
مادة 391- تنتهي الحراسة بصدور حكم ضروري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة حسابا عن إدارته .
مادة 392- ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها .
مادة 393- يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ما لم بتص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم .
مادة 394- لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها .
مادة 395- إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدروه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها .
وإذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة .
مادة 396- لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه
مادة 397- إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أما محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة .
الكتاب الثالث - في طرق الطعن في الأحكام
الباب الأول- في المعارضة
مادة 398- تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإذا ميعاد المعارضة بالنسبة إلية فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 .
مادة 299- لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية .
مادة 400- تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .
مادة 401- يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز بأية حال أن يضار المعرض بناء على المعارضة المرفوعة منه .
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأنها لم تكن وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك على ما هو مقرر بالمادة 467- .
ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته .
 الباب الثاني - في الاستئناف
مادة 402- يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الإحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح .
أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها :
1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .
2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها
مادة 403- يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا .
مادة 404- يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .
مادة 405- لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في الموضوع فرعية .
ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام .
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها . كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .
مادة 406-يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
مادة 407- الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .
مادة 408- يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك أعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور .
مادة 409- إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة .
مادة 410- يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ويقدم في مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح .
وإذا كان المتهم محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة .
مادة 411- يضع أحد أعضاء الدائرة المنظور بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير .↚
ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت .
وبعد تلاوة هذا التقرير – قبل إبداء رأى في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء – تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه .
ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم أخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق .
مادة 412- يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .
مادة 413- تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وتستوفى كل نقص أخر في إجراءات التحقيق .
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود .
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مادة 414- إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
مادة 415- ملغاة .
مادة 416- إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الإلغاء .
مادة 417- إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعديله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاة المحكمة .أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات .مادة 418- يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة .
مادة 419- إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم إنه تصحح البطلان في الدعوى .
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإعلان الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها .
الباب الثالث - في النقض
المواد من 320 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقك 106 لسنة 1962 .
الباب الرابع - في إعادة النظر
مادة 441- يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :-
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا .
2-إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها . وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنج منه براءة أحد المحكوم عليهما .
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم .
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لك تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
مادة 442- في الأحوال الأربعة من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لاقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر .
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى أجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها .
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة ى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مادة 443- في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام
وحده . سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن وإذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهما الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها .
ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها .
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
مادة 444- لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .
مادة 445- تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
مادة 446- تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وغلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة منة قضاه آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها .
ومع ذلك إذا كان من غير الممكنة إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
مادة 447- إذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .
مادة 448- لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .مادة 449- في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
مادة 450- كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينها صاحب الشأن .
مادة 451- يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة .
مادة 452-
 إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بنى عليها
مادة 453- الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على  طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون ، ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .
 الباب الخامس - في قوة الأحكام النهائية
 مادة 454- تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذه الحكم بالطرق المقررة في القانون.
مادة 455-لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
مادة 456- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
مادة 457- لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أما المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
مادة 458- تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية .
الكتاب الرابع - في التنفيذ
الباب الأول - في الأحكام الواجبة التنفيذ

مادة 459- لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .
مادة 460- لا تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت ما لم يكن في القانون مص على خلاف ذلك .
مادة 461- يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون .
ولأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لماد هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
مادة 462- على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة .
مادة 463- الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة بمصر وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في مدة الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به
وإذ كان المتهم محبوسا حبسا احتياطي يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا .
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467 .
مادة 464- تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة .
مادة 465- يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة 466- في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وإثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة .
مادة 467- يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 .
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة .
مادة 468- للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه .
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأجراء حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة 469- لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو كان صادرا بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
الباب الثاني - في تنفيذ عقوبة الإعدام
 مادة 470- متى صار الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل :
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما .
مادة 471- يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذه فيه الحكم .
مادة 472- لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابله في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .
مادة 473- تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان أخر مستور بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470 .
مادة 474- يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن لمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
ويجب أن تتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرا بها .
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها
مادة 475- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
مادة 476- يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها .
مادة 477- تدفن الحكومة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك .
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما .
الباب الثالث - في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة 478- تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل .
مادة 479- لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغليه خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
مادة 480- يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
مادة 481- إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
مادة 482- تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض .
في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطي .
مادة 484- يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا .
مادة 485- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .
مادة 486- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاب بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه .
مادة 487- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحال من مدة العقوبة المحكوم بها
مادة 488- إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنه ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على إحداهما حتى يفرج عن الأخر وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمس عشر سنه كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر
مادة 489- للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل .
ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .
مادة 490- لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة .
الباب الرابع - الإفراج تحت شرط
المواد 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر في شأن تنظيم السجون – منشور بالوقائع المصرية بالعدد 94 مكرر ( ح) بتاريخ 25 /11/1956 .
الباب الخامس - في تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة 505- عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم .
مادة 506-يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
مادة 507- إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها .
مادة 508-إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الأتي :
أولا: المصاريف المستحقة للحكومة .
ثانيا: المبالغ المستحقة للمدعى المدني .
ثالثا : الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
مادة 509- إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
مادة 510- لقاضى المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه .
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك .
الباب السادس - في الإكراه البدني
مادة 511 – يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل .
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه عن سبعة أيام للغرامة ، ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وكما يجب رده والتعويضات .
مادة 512- لا يجوز التنفيذ بطرق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنه كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
مادة 513- تسرى أحكام المواد 485-488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطرق الإكراه البدني .
مادة 514- إذا تعددت الأحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات أو جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
مادة 515- إذا كانت الجرائم المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات .
مادة 516- يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل . ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها .
مادة 517- ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازى للمدد التي أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
مادة 518- لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .
مادة 519- إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر و لا يخصم شئ من التعويضات نظير الإكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة .
مادة 520- للمحكوم عليه أن تطلب فى اى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوى أو صناعي يقوم به .
مادة 521- يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البدايات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص ، ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه ى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيه .
مادة 522- المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن أشغاله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال .
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة مادة 523-
 يستنزل منى المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات  والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .
الباب السابع - في الأشكال في التنفيذ
مادة 524- كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادر منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها .مادة 525- يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع .
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .
مادة 526-دائرة المديرية أو المحافظة وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامته ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .
مادة (527)فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى  قانون المرافعات .
مادة (528)تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين .
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين .
مادة (529)تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كان كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم .
مادة (530)تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحركة وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى عمله .
مادة (531)فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها
مادة (532)يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا
مادة (533)لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنه .
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامته ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .
مادة (534)تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها . ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة (535)إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات ما يجب رده والمصاريف فى تركته .
الباب التاسع - فى رد الاعتبار
مادة 536- يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 537- يجب لرد الاعتبار :
(أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا) أن يكون قد أتقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة 538- إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبدى المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 539- يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه ان ليس بحال يستطيع مها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد او المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
إذا كان المحكوم عليه قد صدر الحكم عليه بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين وعن الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .
مادة 540- فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري .
مادة 541- إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى الأحكام .
مادة 542- يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن تستمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين .
مادة 543- تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب الاستباق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبجه عام تقضى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب :
1- صورة الحكم الصادر على الطالب .
2- شهادة بسوابقه .
3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن .
 مادة 544- تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو  تأويله وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام .
مادة 545- متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 546- ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق .
مادة 547- لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
مادة 548- إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها
مادة 549- يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله .
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة
مادة 550- يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :
(أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو نصب أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة إو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355و 356و 367و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشر سنة .
مادة 551- إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
مادة 552- يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القضائي بالادانه بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
مادة 533- لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .
أحكام عامة - فى الإجراءات التى تتبع - فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام
مادة 554- إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :
مادة 555- إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية .
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف .
مادة 556- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت .
مادة 557- إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت مادة 558- إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه .
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى أجراء ما تراه من التحقيق .
مادة 559- إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظرة امام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك .
فى حساب المدد
مادة 560- جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .

************
 القانون رقم 57لسنة 1959
المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن  حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الباب الثاني - الطعن فى المواد الجزائية
مادة 30- لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها بالطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وذلك فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او على خطا فى تطبيقه او فى تأويله
2- إذا وقع بطلان فى الحكم .
3- إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم .
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق آن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم فإذا ذكر فى أحداهما أنها اتبعت قلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مادة 31- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى .
مادة 32- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائز مادة 33- للنيابة وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى كل ما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبية المتهم بجناية .
مادة 34- يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة .
ويجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب وعلى الطاعن فى هذه الحالة أن يعين فى طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه فى قلم الكتاب .
وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل .
وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض .
مادة 35- لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة السابقة .
مع ذلك فللمحكمة آن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها ما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .
مادة 36- إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعة خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرون جنيها على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب ( الديوان ) التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية .وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن آو قضى برفضه أو بعدم جواره أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها ( 200 ليرة سورية ) على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة ( مانعة ) للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه آو بعدم جوازه أو بسقوطه .
مادة 36 مكررا –1- يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سابة للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة . وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتوزيع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده ليها .
2- تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشهورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة سالبة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن .
3- ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن 0
مادة 37- تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك .
1- يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سابة للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة . وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتوزيع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده ليها .
2- تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشهورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير أحالة الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة سالبة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن .ادة 38- إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لآي سبب ما .
مادة 39- إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة .
مادة 40 – إذا اشتملت  أسباب الحكم على خطأ فى القانون أو إذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع فيه .
مادة 41- يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة ( مانعة ) للحرية إذا يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة .
مادة 42- لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض وما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنا .
مادة 43- إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه .
مادة 44- إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض .
وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته للهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض .
مادة 45- إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت .
مادة 46- مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا ( وغايبيا ) بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشغوفة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفرقتين الثانية والثالثة من المادة 39 .
*******


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق