إعلان الرئيسية

دعوى إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية !! وحكم محكمة 
معلومات المحامي : دعوى إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية !! وحكم محكمة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محاكم القضاء الإدارى 
ونائب رئيس مجلس الدولة 
بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد / 
المقيم 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / 
ضـــــــــــــد
1 ـ السيد / وزير الداخلية بصفته 
2 ـ السيد / رئيس مصلحة الأمن العام بصفته 
3 ـ السيد / رئيس مصلحة الأدلة والمتابعة الجنائية بصفته 
الموضوع
حيث أن الطالب كان قد أتهم فى المحضر رقم لسنة جنح ........ 
بشكوى المواطنة / والذى قيد فيما بعد برقم إدارى لسنة إدارى ....... ـ مادة إثبات حالة وحفظ إدارياً بتاريخ / /
والطالب تاجر ويعمل . 
وعلى الرغم من أن المحضر المذكور مقيد إثبات حالة وتم حفظه إدارياً إلا أنه مازال إتهام مسجلاً أمام إسمه على أجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية وكارت المعلومات وكارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر . 
وهو ما يؤثر على سمعته وشخصه وعلى أفراد أسرته وعلى أعماله كتاجر فى السوق المصرى ، وحدث أكثر من مرة أن تم إستيقافه فى أكثر من كمين للشرطة ويتم الكشف عليه فيظهر هذا الإتهام . 
وعلى الرغم من أن الطالب أحضر شهادة من واقع الجدول تفيد ما تم فى هذه القضية وقدمها إلى كل من قسم شرطة الخليفة ومديرية أمن القاهرة إلا أن الإتهام لم يتم محوه من سجلات وزارة الداخلية ولا زال قائم على أجهزة الحاسب الألى . 
ولما كان إزاء ما تقدم وكان يقع على الجهة الإدارية المطعون ضدها إلتزام بإصدار قرار بإعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر كأن لم يكن وإستبعاد إسم الطاعن من سجلات الوزارة الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى ، ويشكل هذا المسلك القرار السلبى بالإمتناع عن رفع إسم الطاعن من السجلات الجنائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع إسمه من كارت المعلومات الذكى ومن التسجيل الجنائى على أجهزة الحاسب الألى وغيرها . 
والقرار السلبى الذى نحن بصدده فى هذا الطعن جائز مخاصمته بدعوى الإلغاء طالما أن حالة الإمتناع مازالت قائمة حتى إقامة هذا الطعن . 
وحيث أن المادة 96 من الدستور تنص على أن : ( المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة ....... ) . 
وأمر الحفظ الإدارى الصادر فى القضية التى كان متهماً فيها الطالب ينفى حق الجهة الإدارية فى الإستمرار فى وضع إسمه على أجهزة الحاسب الألى وهو ما يجعل تصرفها مشوباً بالشطط والتعسف والإبتعاد عن المصلحة العامة بما يوصمه بعدم المشروعية لإنتفاء الغاية من إستمرار وضع إسم الطالب بمعلومات التسجيل الجنائى على الحاسب الآلى وغيره . 
ومن حيث أن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن ويجوز لها إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من إعتاد على الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم ، إلا أنه لا يجوز فى هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض فى كل إنسان ، فلا يجوز لها أن تسجل فى سجلاتها المعدة لحصر المجرمين إسم أى شخص برىء لم يحكم القضاء بإدانته ، كما لا يجوز لها أن تجعل الإتهام أصلاً والبراءة محض إستثناء فتسجل فى سجلاتها الجنائية إسم الشخص لمجرد إتهامه فى قضية ولو كان الإتهام لا دليل عليه أو تم براءة الطالب منه فلا يجوز لها أن تبقى الإسم مسجلاً بعد صدور حكم القضاء بالبراءة أو صدور قرار بالحفظ أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وعلى ذلك فإن إستمرار جهة الإدارة فى تسجيل القضية المشار إليها أمام إسم الطالب وعدم قيامها برفع إسمه من بين المسجلين جنائياً يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون وغير قائم على سبب صحيح ويتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار . 
ومن حيث الشق العاجل فى هذا الطعن فإن المادة رقم 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه : ( يشترط لوقف القرار المطعون فيه 
تحقق ركنين مجتمعين ـ ركنى الجدية والإستعجال : ـ 
أولهما : ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه . 
ثانيهما : ركن الإستعجال : بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها . 
كما إستقرت أحكام محكمة القضاء الإدارى حامية الحقوق والحريات على أنه : 
" لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يبسطها القضاء الإدارى على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار مشروعية القرار من عدمه ، فلا يلغى قرار إلا إذا إستبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قد أصابه عيب يبطله لعدم الإختصاص أو مخالفة القانون أو الإنحراف بالسلطة ، ولا يوقف قرار عند نظر طلب وقف التنفيذ إذا بدا من ظاهر الأوراق أن الطعن على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى طلب الإلغاء " 
( حكم محكمة القضاء الإدارى ـ الطعن رقم 137 لسنة 14 ق ـ جلسة 25/11/1961 )
وحيث أن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة قائم ومتوافر بحق الطالب فلا تزول عنه صفة البراءة وقد قضى لصالحه فى الإتهام من قبل النيابة العامة بحفظ المحضر إدارياً ، فلا يجوز مع ذلك لجهة الإدارة أن تبقى على إسم الطالب مسجلاً بسجلات حصر المجرمين طالما قد أزالت عنه النيابة العامة هذا الإتهام وهى الأمينة على الدعوى العمومية وكيلة فيها عن المجتمع بأسره . 
فإن الإمتناع القائم عن محو إسم الطالب من سجلات الداخلية يشكل قراراً مخالفاً للدستور والقانون ، ويضحى أنه غير قائم على سبب صحيح يبرره ويتعين القضاء بوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها : محو تسجيل المحضر الإدارى موضوع الدعوى من أمام إسم الطالب بسجلات وزارة الداخلية ولاسيما أجهزة الحاسب الألى
لذلك
نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذا الطعن والقضاء لصالح الطاعن بما يلى : ـ
أولاً : من حيث الشكل : قبول الطعن شكلاً . 
ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن محو ورفع إسم الطالب من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية موضوع الدعوى كأن لم يكن ورفع إسم الطالب من بين أسماء المسجلين جنائياً من أجهزة الحاسب اللى وكارت المعلومات الخاص بالإتهام الذى كان مسند إليه وحفظ إدارياً . 
مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
ثالثاً : وفى الموضوع : إلغاء القرار السلبى الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب . 
وكيل الطاعن 

-----

نص الحكم القاضى بمحو اسم المتهم الحاصل على البراءه من سجلات مصلحة الأمن العام والحاسب الالى
القضية رقم 31814 لسنة 68 قضاء ادارى

جلسة 25 نوفمبر 2014 ( الدائرة الاولى ) الدعوى رقم 31814 لسنة 68 ق . قضاء ادارىبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداريالدائرة الأولىبالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 25 / 11 /2014برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولةورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأسـتاذ المسـتشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـةوسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر_____________________________أصدرت الحكم الآتي____________________________ في الدعوى رقم31814 لسنة 68 قالمقامة من:محمد محمود على سليمانضـدوزير الداخلية ” بصفته “” الوقائع “**********أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف بتاريخ 9/12/2009 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من سجلات مصلحة الأمن العام والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصاريف .وذكر المدعى شرحاً للدعوى أنه يعمل مهندساً زراعياً , وقد اتهم عام 1990 فى الجناية رقم 2101 جنايات المنيا ونفذ العقوبة المحكوم عليه بها منذ أكثر من اثني عشر عاماً إلا أن الحكم المشار إليه ما زال مسجلا أمام اسمه على أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية , كما تم تسجيل اسمه بسجل الخطرين مخدرات فئة (أ) الأمر الذي يؤثر على سمعة أبنائه وأفراد أسرته , وأضاف المدعى أنه تقدم لوزارة الداخلية لرفع اسمه من التسجيل الجنائي إلا أنها امتنعت عن ذلك الآمر الذي يشكل قراراً إداريا غير مشروع , وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات , وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه .ونظرت الدعوى أمام دائرة بني سويف على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 3/12/2013 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة 28/1/2014 قررت الدائرة المشار إليها إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى للاختصاص.وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/10/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع , وفى الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .المحكمة*********بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من قوائم المسجلين جنائيا مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصاريف .ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ويتعين قبولها شكلاً .ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في طلب وقف التنفيذ .ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (95) من الدستور تنص على أن :” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي …….” كما تنص المادة (96) من الدستور على أن :” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ….”ومفاد ذلك أن الدستور تضمن عدداً من المبادئ الحاكمة والضامنة لحقوق الإنسان ومن بينها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات , فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ومبدأ قضائية العقوبة , فلا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي , ومبد شخصية العقوبة , فلا توقع عقوبة جنائية إلا على المجرم ولا تتعدى إلى من لم يرتكب الجريمة , ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة , فلا تزول عن الإنسان صفة البراءة إلا إذا أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وقد التزم المشرع في نصوص القوانين ذات الصلة بتلك المبادئ , كما أن المشرع لم يترك الفرد الذي ارتكب جريمة أسير جرمه طوال حياته , وكفل له الحق في الحياة في أمان بعد تنفيذ العقوبة , وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على مواعيد لانقضاء الدعوى الجنائية ومواعيد لسقوط العقوبات المحكوم بها , ومواعيد لرد الاعتبار إلى المحكوم عليه. ومن حيث إن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن يجوز لها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من اعتاد الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم , إلا انه لا يجوز لها في هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان , ولا أن تسجل في سجلاتها المعدة لحصر المجرمين اسم الشخص لمجرد اتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه , كما لا يجوز لها أن تبقى على اسم الشخص مسجلاً بسجلات حصر المجرمين إذا برأ القضاء ساحته أو إذا رد إليه اعتباره بعد صدور حكم بإدانته .ومن حيث إن الثابت من المذكرة المرفقة بكتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية المحرر بتاريخ 26/10/2011 والمودعة بحافظة المستندات المقدمة من جهة الإدارة بجلسة التحضير بتاريخ 22/11/2011 أنها لم تتضمن أن المدعى مسجل جنائيا لإدانته في القضية رقم 2101 لسنة 1990 جنايات المنيا , كما لم تتضمن انه مسجل ضمن سجلات الخطرين كما ذكر المدعى في صحيفة الدعوى , ولم يقدم المدعى أي دليل يثبت استمرار تسجيل الجناية المشار إليها أمام اسمه أو أنه مسجل بسجل الخطرين , إلا أن الثابت من مذكرة وزارة الداخلية المشار إليها والمودعة رداً على الدعوى وجود قضية مسجلة أمام اسم المدعى وهى القضية رقم 10226 لسنة 1995 جنح العجوزة المستأنفة برقم 12163لسنة 1998 حصر رقم 1263 لسنة 1999 والتي حكم عليه فيها غيابيا بجلسة 28/2/1999 بالحبس سنة , ثم قضى فيها بجلسة 18/4/1999 بالقبول والتأييد والإيقاف وإثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه المدنية.ومن حيث إن رد جهة الإدارة المشار إليه تضمن أن العقوبة المحكوم بها غيابيا على المدعى في الجنحة السالفة البيان بالحبس لمدة سنة قضى بإيقاف تنفيذها بموجب الحكم الصادر بجلسة 18/4/1999 , ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت انه قد حكم بإلغاء وقف تنفيذ تلك العقوبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بإيقاف التنفيذ .ومن حيث انه طبقاً لنص المادة (59) من قانون العقوبات فإنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها , ويعتبر الحكم كأن لم يكن , ومن ثم فإن الحكم الصادر ضد المدعى بالحبس لمدة سنة في الجنحة المشار إليها اعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بإيقاف التنفيذ في 18/4/1999 , وإذ استمرت جهة الإدارة في إدارج اسم المدعى في قوائم المسجلين جنائيا للحكم عليه في الجنحة المشار إليها حتى الآن ولم تقم برفع اسمه منها , فإن امتناعها عن محو اسم المدعى من قوائم المسجلين جنائياً يشكل قراراً مخالفا للدستور والقانون وغير قائم على سبب صحيح يبرره ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها محو تسجيل الجنحة المشار إليها أمام اسم المدعى بسجلات وزارة الداخلية .ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاُ لنص المادة 184 من قانون المرافعات .فلـــــهذه الأسباب************حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصاريف. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق