إعلان الرئيسية

 إجراءات المعارضة فى الاحكام الغيابية 

معلومات المحامي : إجراءات المعارضة فى الاحكام الغيابية


1 - معاك تاريخ الحكم  و رقم القضية  
2 - تبحث عن رقم الحصر فى أجندة الجلسات برقم القضية بتاريخ اليوم المحكوم فيه . 
3 - التوجه الي مكتب التنفيذ بالمحكمة  
4 - تقديم التوكيل او صورة البطاقة + صورة البطاقة  
5 - الموظف هيقدرلك رسم المعارضة على ملف معارضات 
6 - تدفع فى الخزنة وتختم المعارضة والايصال بخاتم الخزنة  - وتصور المعارضة صورتين 
7 - التوجه مرة أخري الي مكتب التنفيذ لتحديد جلسة 
8 - بتوقع على المعارضة اي مايفيد انك علمت بتاريخ الجلسة , ودون تاريخ الجلسة على الصورة الي معاك 

وبكدة تكون عملت  معارضة على الحكم بسهولة وبدون اي مشاكل  .. 

 إعلان الخصوم
المادة -232-( معدلة بالقانون  رقم 107 لسنة 1962- وحذف  لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح  المستأنفة  منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية .ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة ،ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها  فى الحالتين  الآتيتين :
(_أولا ) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة  بأن لاوجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية  هذا الأمر  فى الميعاد أو إستأنفه  فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .(ثانيا ) ( الفقرة ثانيا مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الجريدة الرسمية عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972)إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .


المادة – 233-يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح  غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة .ويجوز فى حالة التلبس ،  وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا  احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور  بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى ( الفقرة الثالثة من المادة 233 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)المادة – 234-
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ،  أو فى نمحل إقامته بالطرق المقررة  فى قانون المرافعات  فى المواد  المدنية أو التجارية .وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم  ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه فى مصر ،  ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك .ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة  كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية( الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 279 لسنة 1953)
المادة -235-يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن  أومن يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط  وضابط الصف والعساكر الذين  فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .وعلى من يجب تسليم الصورة  إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأًصل بذلك ، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع ، يحكم عليه  من قاضى المواد الجزئية بغرامة لاتزيد  عن خمسة جنيهات ،  وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا .المادة – 236-للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة .


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق