
معلومات المحامي : دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !!
دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !! نموذج لدعوي صحة التوقيع وكيفية رفع الدعوي واجراءتها إنه …
دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !! نموذج لدعوي صحة التوقيع وكيفية رفع الدعوي واجراءتها إنه …
كيفية أستخراج شهادة بعدم حصول إستئناف اولاً . تأكد من أعلان المدعي عليه بالحكم الصادر ضده ثانيا . بتاخد صورة ال…
اجراءات محاكمة التخلف عن الاستدعاء - الشرح الوافي هناك 3 اسباب للتخلف عن الاستدعاء -الاول رفض استلام - الثانى …
الأوراق المطلوبة لاستخراج المعاش بعد الوفاة الخطوات اللازمة والمستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج المعاش بعد الو…
اجراءات إعادة الاعلان والتجديد من الشطب اولاً - اعادة الاعلان - كتابة صيغة الاعلان انه في يوم ..........…
كيفية استخراج شهادة رسمية من الجدول نحرر طلب على ورقة عادية يذكر فيها إسم وصفة الطالب وبيانات الشهادة المطلوبة …
صيغة دعوى رؤية صغير إنه في يوم الموافق بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / ........…
جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب انه في يوم الموافق 00/00 /2018 بناء على طـلب السيد / ................. المقيم ---…
معلومات المحامي : اجراءات رفع الدعوى فى محكمة الاسرة والمستندات المطلوبة اولا - قبل رفع الدعوى اللجوء الى …
أهم الطلبات والدفوع الشائعة أمام النيابة العامة أو أثناء تجديد الحبس الإحتياطي اولاً وقبل كل شىء يجب على المحامي ال…
حجم الخط
صيغة ونموذج قانوني لإشكال فى تنفيذ حكم مدني
المطلب الأول: ماهية الإشكاللم يضع المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا للإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي. وعليه فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد له.
القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقه عليه. ولا يجوز البته إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي إلا من خلال الطعن عليه قانونا(1).لا يجوز الاستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى(2).الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال(1).
المطلب الثاني: أنواع الإشكال في التنفيذالإشكال في التنفيذ نوعان - إشكال وقتي وإشكال موضوعي
أولا – الإشكال الوقتيهو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى الجنائية نهائيا.
ثانيا: الإشكال الموضوعي:هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي.
المطلب الثالث: شروط قبول الإشكال في التنفيذ
- يجب لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط منها ما يتعلق بشخص المستشكل ومنها ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه ومنها ما يتعلق بأسباب الإشكال في التنفيذ.
أولا: - الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكليجب أن يكون للمستشكل صفة في رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، وقد أعطى المشرع الحق في رفع الإشكال في التنفيذ الحكم الجنائي لكل من المحكوم عليه والغير،
ثانيا: - الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه1- بصفة عامة يجب أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه في الإشكال الوقتي أو الموضوعي على حد سواء صادرا من إحدى المحاكم التي تتبع القضاء العادي ، فيشترط طبقا للمادتين 524 ، 525 قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، فمن المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في
ثالثا: الشروط المتعلقة بأسباب الإشكال في التنفيذ.يمكن أن يبني الإشكال في التنفيذ على سبب من الأسباب الآتية:
المبحث الثاني: أسباب الإشكال في التنفيذ
1- أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي2- أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه3- أسباب تتعلق بالتنفيذ على غير المحكوم عليه4- أسباب تتعلق أهلية المحكوم عليه للتنفيذ5- أسباب تتعلق بالتنفيذ بغير المحكوم به أو على خلاف القانون
المطلب الأول: أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذييمكن حصر حالات النزاع في الحكم الجنائي كسند تنفيذي كسبب للإشكال في ثماني حالات وهي
المطلب الثاني: أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذهفيما يتعلق بأسباب الإشكال المتعلقة بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه يجب التفرقة بين أمرين:
أولا – إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه.
ثانيا إذا كان الإشكال مرفوعا من غير المحكوم عليه.
المطلب الرابع: أسباب تتعلق بأهلية المحكوم عليه للتنفيذ
المطلب الخامس: أسباب تتعلق بالتنفيذ بغير المحكوم به أو على خلاف القانون
أولا: - الإشكال للأسباب المتعلقة بتنفيذ غير المحكوم بهقد يأخذ الإشكال للأسباب المتعلقة بتنفيذ غير المحكوم عليه إحدى الصور الآتية:
الصورة الثالثة: الإشكال بسبب عدم خصم المدة التي يقضيها المحكوم عليه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية من مقدار العقوبة المحكوم بها.وفي ذلك نص المادة 35 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، "كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى."
الصورة الرابعة: الإشكال بسبب عدم جب عقوبة الحبسفمن المقرر قانونا أن عقوبة السجن المشدد تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد وفي ذلك نصت المادة 35 من قانون العقوبات "تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور."
الصورة الخامسة: الإشكال بسبب عدم إعمال قاعدة الحد الأقصى عند تعدد العقوباتمفاد نص المادتين 36 ، 38 من قانون العقوبات أنه إذا ارتكب شخص عدم جرائم لا ارتباط بينهما فإنه يحكم عليه بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها مهما بلغ مجموع هذه العقوبات ولكن يراعي عند التنفيذ إعمال قاعدة الحد الأقصى فلا تزيد مدد السجن المشدد ولا مدد السجن المشدد والسجن ولا مدد السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدد الحبس وحدة على ست سنين.
ثانيا:- الإشكال للأسباب المتعلقة بالتنفيذ على خلاف القانونويقصد هنا ما إذا كان التنفيذ يتم وفق صحيح القانون من عدمه وحالات ذلك هي
المطلب الأول: إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ- تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها."، كما تنص المادة 525 من ذات القانون على إنه "يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا."
المطلب الثاني: إجراءات نظر الإشكال أمام المحكمة المختصة
أولا: نظر الإشكال في غرفة المشورةمفاد نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينظر في غرفة المشورة ولا ينظر في جلسة علانية. فإذا نظرت المحكمة الإشكال في التنفيذ في جلسة علنية خلافا لما نصت عليها المادة 525 فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر في الإشكال ذلك لأن هذا الإجراء المنصوص عليه ليس إجراء جوهريا قصد منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو غيره من الخصوم وإنما قصد منه فقط الإرشاد والتوجيه فلا يترتب عليه البطلان.
ثانيا: حضور المستشكل بجلسة الإشكالقررت محكمة النقض صراحة أنه لا يكون حضور المستشكل بشخصه واجبا أثناء نظر الإشكال أمام محكمة الجنح المستأنفة أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها مادام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل المستشكل فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم حيث قضت في ذلك بأن "إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته, ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه, فإن البطلان - إذا كان تمت بطلان - يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية(1) ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك(2).
ثالثا:- إجراء محكمة الإشكال للتحقيقات اللازمةنصت المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "... للمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها..." فمن ذلك يتضح أن محكمة الإشكال أن تجري التحقيقات اللازمة للتوصل إلى حقيقة ما يدعيه المستشكل من عدم جواز التنفيذ عليه أو إرجاء ذلك التنفيذ عليه مؤقتا إذا كان المستشكل هو المحكوم عليه أو عندما يكون المراد هو الفصل في شخصية المحكوم عليه. ولها في سبيل ذلك سماع الشهود وندب الخبراء شريطة ألا يمس التحقيقات التي تجريها محكمة الإشكال بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه .
رابعا: سلطة محكمة الإشكال في الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الإشكالمنح قانون الإجراءات الجنائية محكمة الإشكال المختصة سلطة الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في موضوع الإشكال ، فهو حكم وقتي لا يجوز أية حجية ولا يكشف عن اتجاه المحكمة وهناك حالات نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت مثل حالة الحكم بالإعدام فإنه يستحيل تدارك أثارة فيما بعد إذا اتضح أن الحكم غير جائز النفاذ.
المبحث الرابع: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ
المطلب الأول: حالات الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من قاضي المحكمة الجزئيةأولاً: مفاد نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون أجاز للمتهم الاستشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في الحالات الآتية:
المطلب الثاني: إجراءات الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية
المطلب الثالث: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئيةمفاد نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية لذات القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي المستشكل في تنفيذه أي أن المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي هي المحكمة الجزئية.