حقوق المحامي أمام النيابة أوالقضاء والجهات المعاونة
منح القانون للمحامي العديد من الحقوق التي تمكنه من ممارسة عمله في الدفاع عن المتهمين وايداء الدفاع سواء أمام النيابة أوالقضاء، وقد حدد القانون المواد التي تساهم في تذليل العقابات التي تواجه المحامين سواء من النيابة أو الجهات المعاونة
- الحق في الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار
يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه، وذلك بتقديم بلاغ في قسم الشرطة وبموجب التوكيل العام، وقد أختص القانون بعض الجرائم التي تلزم وكالة خاصة لتقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه، وهي التي أوردتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وهذه الجرائم التي تحتاج إلي وكالة خاصة هي :
جريمة إهانة موظف عام المعاقب عليها بنص المادة 185 من قانون العقوبات.
جريمة زنا الزوجة المعاقب عليها بنص المادة274 عقوبات.
جريمة زنا الزوج المعاقب عليها بنص المادة 277 عقوبات.
جريمة التحرش المعاقب عليها بنص المادة 279 عقوبات.
جريمة عدم تسليم الأطفال إلى من لهم الحق في حضانتهم المعاقب عليها بنص المادة 292 عقوبات.
جريمة عدم سداد النفقات والمعاقب عليها بنص المادة 293 عقوبات.
جريمة القذف المعاقب عليها بنص المادة 303 عقوبات.
جريمة السب المعاقب عليها بنص المادة 306 عقوبات.
جريمة السب أو القذف إذا كانت بواسطة الصحف المعاقب عليها بنص المادة 307 عقوبات.
جريمة التشهير المعاقب عليها بنص المادة 308 عقوبات.
جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع المعاقب عليها بنص المادة 312 عقوبات.
جريمة خيانة الأمانة ويشترط أن تكون بين الأزواج ولم يرد نص خاص فيها بلزوم تقديم الشكوى بموجب وكالة خاصة ولكن محكمة النقض قاست تلك الجريمة علي جريمة السرقة بين الأصول والفروع .
وعليه فأن من حقوق المحامي الأصيلة، هي أن يمثل موكله أمام الجهات القضائية، ومأموري الضبط القضائي، ومنها تقديم الشكاوي عم يلحقهم من أضرار .
- الحق في التصالح بدلاً من الموكل«المجني عليه»
وقد حددت المادة 18 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية، الجرائم التي يجوز فيها التصالح، ويشترط أن تكون الوكالة هنا وكالة خاصة حتى يقبل التصالح ، ولعل بعض الدوائر تقبل بالوكالة العامة في ذلك الأمر وتقضي بالتصالح، ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ في الاحتياط وأن يتم التصالح، بموجب توكيل خاص برقم القضية .
- الحق في حضور تفتيش منزل الموكل
- الحق في حضور فك الأحراز
- الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره
- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق
كما إنه في حالة منع قاضي التحقيق، المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق، فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق القضية من إجراءات .
وسواء كان الموكل أو مجني عليه، فإن للمحامي الحق في الحضور معه، في أي إجراء من إجراءات التحقيق .
- الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق
فقد أعطت المادة81 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق في تقديم طلبات إلي جهات التحقيق للتحقيق فيها، فكثيرًا ما تكون هناك دليل إثبات تتغاضي عنه جهة التحقيق ، وقد أعطي القانون الحق للمحامي في تقديم طلب لجهة التحقيق، وذلك لاستيفائه لمصلحة التحقيق، وعلي عضو النيابة، أو قاضي التحقيق، أن يفصل في الطلبات المقدمة إليه خلال24 ساعة وفقًا للمادة 82 إجراءات جنائية.
- الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية
- الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق
وعليه فانه حتى وأن قامت دلائل قويه علي احراز المحامي مستندات مهمة تدين أحد موكليه، فإنه لا يحق لجهات التحقيق، إصدار إذن بضبط هذه المستندات .
- الحق في مناقشة الشهود
- الحق في الحضور مع موكله المتهم
- الحق في الاطلاع علي أوراق القضية
- الحق في الاتصال وزيارة موكله المحبوس
منقوله : هبة جعفر