إعلان الرئيسية

معلومات المحامي : اجراءات رفع دعوى تعويض عن قرار اعتقال

معلومات المحامي : اجراءات رفع دعوى تعويض عن قرار اعتقال


اولاً - عليك المرور على هذا الموضوع 

معلومات المحامي : رفع الدعوى أمام القضاء الاداري مجلس الدولة + صيغة طلب فض منازعات


ثانياً  - صيغة دعوى تعويض عن قرار اعتقال

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ..................... المحامي 

ضد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته

اليد / وزير الداخلية بصفته


الموضــــــوع


بتاريخ / / تم القبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلاً في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .

وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية

1- تخلف ركن السبب

2- مخالفة القانون

3- الانحراف بالسلطة

وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .

ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها

وكيل الطالب 


* تعويض عن قرار اعتقال :

ـ المبدأ
: لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بانتفاء
القرار الإداري في دعوى التعويض عن قرار اعتقال , حيث أن الانتفاء يتناسب فقط مع دعوى
الإلغاء وليس دعوى التعويض :

تطبيق : " من حيث إن مناط قيام مسئولية الجهة
الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية
المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن
من المقرر أن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى عملا بنص المادة (1) من
قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والذى يجرى على أنه
" على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " إلا
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل فى مجال
المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن الجهة الإدارية هى غالبا ما تحتفظ
بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا
نكلت الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل فى
الدعوى فإن نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق
الحكومة، بيد أن هذه القرينة وقد جاءت على خلاف الأصل وتعد بمثابة
استثناء من هذا الأصل , فإن
مجال إعمالها يكون مقيدا بحالة سكوت الجهة الإدارية وصمتها التام فى
الرد على الدعوى أو اتخاذها
موقفا سلبيا إزاء تقديم المستندات الحاسمة فى الدعوى , ومن ثم فإذا نشطت هذه الجهة وقامت
بالرد على الدعوى وقدمت ما فى حوزتها من أوراق ومستندات متعلقة بها , فإن عبء الإثبات
يعود إلى أصله المقرر وهو التزام المدعى بإثبات دعواه , وإلا أضحت
الدعوى فاقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض .

ومن حيث إنه تأسيسا على ذلك ,
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) قد أقام دعواه المطعون على حكمها , مختصما رئيس
الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة , وطالبا الحكم بإلزامهم
بالتعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار الصادر باعتقاله
خلال الفترة من 21/4/1976 حتى
15/11/1967, ولدى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قدم المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على صور
المكاتبات المرسلة إلى هيئة قضايا الدولة ردا على الدعوى , بما يفيد أنه لم يصدر
منهم أى قرار باعتقال المدعى خلال الفترة المشار إليها وليس لديهم أية معلومات
أو مستندات تخص موضوع الدعوى , ومن ثم وإذ أخفق المدعى فى تقديم الدليل
على صحة ادعائه الاعتقال خلال الفترة من 21/4/1967 حتى 15/11/1967 بموجب
إجراء أو قرار صادر من المدعى عليهم أو أحدهم , فإن ركن الخطأ الموجب
لعقد مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضه يضحى غير متوافر فى الدعوى , مما
تنهار معه هذه المسئولية , وبالتالى تصبح دعواه مفتقرة لسندها القانونى
حرية بالرفض .

ومن حيث إنه ولئن كانت النتيجة
التى خلص إليها الحكم المطعون فيه – وهى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى –
تتلاقى فى الأثر والغاية مع النتيجة السابقة , إلا أنه لا يسوغ فى مقام التطبيق
الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بهذه
النتيجة , وذلك لكونها تناسب فقط دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض التى
انصبت عليها طلبات المدعى , مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى
برفض الدعوى وليس بعدم قبولها , الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء
بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا لتعلقها بحرية من
الحريات العامة التى كفل
الدستور عدم سقوط الحقوق المتعلقة بها بالتقادم وبرفضها موضوعا للأسباب سالفة البيان .

ومن حيث إنه لا وجه لاستناد
الطاعن إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6214 لسنة 38 ق بجلسة
4/12/1988 فيما قضى به من تعويض لمن يزعم أنه أحد زملائه الذين اعتقلوا معه فى ذات
الفترة المطالب بالتعويض عنها , ذلك أن ثبوت اعتقال هذا الزميل بناء على
الحكم المذكور لا يعنى بالضرورة ثبوت اعتقال الطاعن خاصة وأن الحكم لم
يتضمن أية إشارة إلى اسمه , وأن الجهة الإدارية المختصة وهى المخابرات العامة
قد أقرت صراحة فى تلك الدعوى بأنها اعتقلت المدعى فى حين أنكرت ذلك فى
الدعوى المقامة من الطاعن , إلى جانب أن حجية الحكم مقصورة على أطرافه ,
كما أنه لا وجه أيضا لما ذهب إليه الطاعن من جحد للمستندات الضوئية المقدمة
من جهة الإدارة , ذلك أن هذه
المستندات – وهى عبارة عن مكاتبات صادرة من جهة الإدارة إلى هيئة قضايا الدولة بشأن الرد على الدعوى – لا
تعدو أن تكون إفادة أو دفاعاً من جانب الإدارة , ولا تندرج فى مفهوم المستندات
التى عناها المشرع فى قانون الإثبات والتى تقبل الجحد والإنكار .

( الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة

الأولى )
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق