إعلان الرئيسية

الاجــراءات العملية أمـام محكمة الاسـرة في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية

الاجــراءات العملية أمـام محكمة الاسـرة في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية

الاجــراءات العملية أمـام محكمة الاسـرة

في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية

أولاً : السند القانوني والقضائي: السند القانوني :-


القانون رقم ١١ لسنة ٤١١٢الخاص بإنشاء محاكم األسرة ، بنص المادة الخامسة : على أن
ُيعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة٤١١٢م – وأحـكام قانون األسرة ذو طبيعة إجرائية بحتة
تتناول إنشاء وتكوين ودرجات واختصاصات المحاكم التي أنشأها باسم محاكم األسرة واألجهزة
المعاونة .

ثانياً : السند القضائي :-


من المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى
محلها يترتب عليه أن تسرى القاعدة الجديدة بأثر فوري مباشر على الوقائع والمراكز القانونية
التي تقع أو تتم بعد نفاذه وال يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه ويقف في ذات الوقت
سريان القاعدة القانونية القديمة . " الطعن رقم ٥٦٦/٢٤ق جلسة ١١/١/٤١١٦ ، "والطعن رقم
ُ " ٤١٢/٢٧ق جلسة ١٥/٦/٤١١٦ لغى الطعن بطريق المعارضة في األحكام الغيابية الصادرة
" وأ
ُ من محاكم الاسرة بموجب المادة ٦٥من قانون ١/٤١١١ لغى الطعن بطريق بالنقض على
، كما أ
األحكام والقرارات الصادرة من دوائر االستئناف بموجب المادة ١٢من قانون ١١/٤١١٢ .
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ٤٦١من قانون المرافعات التي تنص على : للنائب العام أن يطعن
بطريق النقض لمصلحة القانون في األحكام االنتهائية .... وال يجوز الطعن في األحكام المؤقتة
التي تصدرها محاكم األسرة أثناء سير الدعوى، على سبيل المثال بشأن الرؤية أو تقرير نفقة
مؤقتة ... ويظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً طبقا للقواعد المقررة .
ثالثاً : المحكمة المختصة :


- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الاسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ُترفع من احد
الزوجين هي المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا
للمادة ١٤من قانون ١١/٤١١٢.
- المحكمة المختصة نوعيا :-


محكمة الاسرة وُتؤلف من ثالثة قضاة طبقا للمادة ٤من قانون ١١/٤١١٢

رابعاً : إجراءات رفع الدعوى :

اللجوء لمكتب تسوية المنازعات األسرية ، وذلك في المسائل التي يجوز فيها الصلح كالدعاوى
المتعلقة بالتطليق والنفقات والحضانة والحبس واالعتراض على إنذار الطاعة ومسكن الزوجية
والمتعة واثبات الزواج والطالق والرجعية وفسخ الزواج والمهر وغيرها .
واستثنا ًء  يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية وُترفع الدعوى مباشرة في أربع
حاالت .
أ- في الدعاوى التي ال يجوز الصلح فيها ، كتنازل احد الخصوم أو إقرار احد الخصوم بطلبات
الخصم .
ب- الدعاوى المستعجلة : كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال الق ّصر
والتركات وغيرها .
ج - منازعات التنفيذ .
د- األوامر الوقتية .
- استيفاء النماذج المعدة بمكتب تسوية المنازعات لاسرية وهى :-
أ- طلب تسوية منازعات أسرية ،ُيسمى : نموذج ” ١ “ تسوية منازعات.
ب- استمارة بيانات أطراف النزاع ،ُيسمى : مرفق “١" “ نموذج ” ١ “تسوية منازعات.
ج- واستمارة بيانات منازعة أسرية ، ُيسمى : مرفق ” ٢ ” نموذج ” ١ ” تسوية منازعات
د- نموذج ” ٢ ” تسوية منازعات ، وهو خطاب ُيرسل للمدعى عليه بالبريد بعلم الوصول بميعاد
لحضور الطرفين ، وكعب علم الوصول ُيرفق باألوراق .
هـ - نموذج ” ٢ ” تسوية منازعات، وهو محضر الجلسة .
- استيفاء األوراق الالزمة للدعوى وهى :-
أ- صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية .
ب- أصل التوكيل لإلطالع وصورة منه ُترفق بالاوراق .
ج- صور ضوئية من المستندات الخاصة للدعوى ، ُتعلى بحافظة مستندات ، وملف ُيعلى به اسم
المدعى والمدعى عليه وموضوع الدعوى .
د- وُيقّيد الطلب برقم تسوية .
- يحدد المكتب ميعاد لحضور الطرفين ، ويجب أن تنتهي التسوية خلال ١٦يوما من تاريخ تقديم
الطلب ويجوز مّد المدة ٥١يوما آخرين باتفاق الخصوم - فإذا ت ّمت تسوية النزاع صلحا يحرر
محضرا وُيذّيل بالصيغة التنفيذية ، ولا يجوز الطعن على األحكام الصادرة بتوثيق الصلح .
وإذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات األسرية عن تسوية النزاع صلحا ؛ يتم رفع الدعوى
.
خامساً : رفع الدعوى :

أ- صحيفة الدعوى عليه توقيع المحامى ودمغة بأربعة جنيهات – ويلزم توقيع المحامى على
صحيفة الدعوى .
ب- معلومات من مكتب تسوية المنازعات الاسرية .
ج- تقدير الرسم – ُتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من كافة الرسوم القضائية – ميكروفيلم ،
و الموظف المختص بجدول قيد الدعوى – مع تحضير حافظة المستندات وملف للدعوى .
د- الاعلان بقلم محضرين محكمة الاسرة 
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق