اختصاص أعضاء النيابة الكلية
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على هذا النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح.(نقض جلسة 12/5/1969 س 20 ق 137 ص 673، 21/4/1969
ق 106 ص 509)
قضاء النقض جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، ولذا لم يجد المشرع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه.
(نقض جلسة 13/2/1977 س 28 ق 50 ص 226)
يختص أعضاء نيابة الاستئناف بأعمال التحقيق في جميع الجرائم التي تقع بدائرة محكمة الاستئناف التي يتبعونها.
(23/4/1986 الطعن رقم 383 لسنة 56)
من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وأن الدفع باستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً مادام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
(نقض جلسة 22/1/1987 س 38 ق 17 ص 126)
إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلا من إصدار الإذن بنفسه إنما هي إحالة صحيحة مادام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلا من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأي عمل من أعمال التحقيق، كما له هو أن يقوم به، وهو لا يلتزم ببيان المبرر الذي اقتضي إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه مادام ذلك يدخل في سلطته.
(نقض جلسة 9/1/1961 س 12 ق 6 ص 51)
استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً، مادام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
(نقض جلسة 2/1/1962 س 13 ق 7 ص 28)
لوكلاء النيابة الكلية اختصاص شامل في تحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعونها.
(نقض جلسة 5/2/1968 س 19 ق 23 ص 124)
الدفع ببطلان التفتيش تأسيساً على أن وكيل النيابة الذي أصدر الأمر به لم يكن مختصاً ورد الحكم على هذا الدفع بأن وكيل النيابة وقت إصدار أمر التفتيش كان قائماً بعمل رئيس النيابة وتقريره صحة التفتيش لا يكون قد خالف القانون.
(نقض جلسة 12/4/1954 س 5 ق 172 ص 509)
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وإذن فالإذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم ومنزله في دائرة النيابة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه.
(نقض جلسة 28/1/1952 س 3 ق 180 ص 471)
إن صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصبح تنفيذه في أية جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصدر الإذن باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة، وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح.
(نقض جلسة 25/2/1952 س 3 ق 273 ص 730)
رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، الأول بناء على حقه الواضح في القانون والآخرون بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح، وإذن فإن وكيل النيابة إذا أصدر إذناً بالتفتيش بناء على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذي يعمل معه لا يكون قد أخطأ.
(19/4/1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 575 ص 538)
إن توجيه طلب التفتيش إلى رئيس النيابة لا يمنع وكيل النيابة الذي يعمل معه من الفصل فيه وإصدار الإذن بالتفتيش إذا رأي له محلاً.
اختصاص مساعد النيابة
لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق، فله أن يصدر إذناً في التفتيش الذي ينتج دليلاً في الدعوى.
(11/10/1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 649 ص 621)اختصاص معاون النيابة
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها والتحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي، ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.
(نقض جلسة 11/5/1970 س 21 ق 164 ص 696)لمعاون النيابة المنتدب للتحقيق تكليف ضابط المباحث ببعض الأعمال التي من خصائصه.
(نقض جلسة 11/5/1970 س 21 ق 164 ص 696)
أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها. وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من حكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش قد أثبت في صدور الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً.
(نقض جلسة 23/2/1970 س 21 ق 69 ص 284، 30/10/1985س 36 ق 172 ص 954)
إن الشارع بمقتضى نص المادة (22) من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم.
(نقض جلسة 23/10/1983 س 34 ق 168 ص 951)
أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء المعدل بقانون رقم 635 لسنة 1955 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه. ومن ثم يكون له عملاً بالمادة (200) من قانون الإجراءات الجنائية أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، ويكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
(نقض جلسة 25/3/1963 س 14 ق 45 ص 216)
تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضباط قسم مكافحة المخدرات بتفتيش شخص ومسكن الطاعن صحيح لا مخالفة فيه للقانون.
(نقض جلسة 23/10/1983 س 34 ق 168 ص 851)
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 لسنة 1956 قد أجاز للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم. والقول ببطلان التحقيق الذي أجراه معاون النيابة ومايستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائي، وبعد أن زال التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة، وتحقيق غيره من أعضائها. وبزوال هذا التفريق أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذي أراده الشارع في التحقيق الذي عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التي باشرت هي أيضاً التحقيق النهائي الذي يتطلبه القانون.
(نقض جلسة 25/11/1958 س9 ق239 ص986)
معاون النيابة من مأموري الضبطية القضائية وندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيح في القانون.
(نقض جلسة 21/1/1957 س8 ق15 ص52)
معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية وهم جميعاً من مأموري الضبط القضائي، فإذا أجرى التحقيق في ذات اختصاصه المكاني فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان، وكل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف في القانون.