إعلان الرئيسية

اختصاص النائب العام

 النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية وبمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائي، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل ـ فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد ـ إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته مباشرتها بالنيابة عنه، وأن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية وإدارية على أعضائها الذين يكونون معه في الواقع جسماً واحداً لا انفصام بين خلاياه.
(نقض جلسة 15/11/1965 س16 ق166 ص865، 6/6/1993 ط5826 س61ق)
 القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة المخدرات لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينتقص من اختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم، وليس من شأنه سلب ولايته في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات بنفسه أو بمن يندبه لذلك من باقي أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم، خاصة أن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح في أصالة اختصاص النائب العام بها ولا ينفى أنهم إنما يباشرون الدعوى باسمه ويستمدون سلطتهم ومراكزهم القانونية منه بما ليس من شأنه أن يجعلهم بمعزل عن تبعيته أو بمنأى عن رئاسته وإشرافه.
(نقض جلسة 15/11/1965 س 16 ق 166 ص 865)
 الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام ـ بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية ـ لا يجوز إلا للنائب العام بنفسه أو طبقاً للمادة (36) من قانون نظام القضاء للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه.

اختصاص المحامي العام

لكل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين ـ وفقاً للمادة (20) من قانون السلطة القضائية ـ مفاد ذلك أن المحامي العام في دائرة اختصاصه المحلي يملك كافة اختصاصات النائب العام سواء ذلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته، ولرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف.
(5/1/1986 الطعن رقم 1942 لسنة 55)
من المقرر أن أعضاء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة محكمة الاستئناف التي هم تابعون لها. وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، وذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقدير هذا المبدأ بالنص عليه.
(نقض جلسة 33/4/1986 س 37 ق 101 ص 508)
 لما كان نص المادة (25) من قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته. ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق قي جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف. وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنص صريح.
(نقض جلسة 5/1/1986 س 37 ق 6 ص 24)
أن المادة (36) من قانون نظام القضاء حددت للمحامين العاملين اختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانوني يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمن من الطعن. فخول كل منهم في دائرة اختصاصه كافة الحقوق والاختصاصات القضائية التي للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة والطعن بالاستئناف في الميعاد الطويل والطعن في قرارات غرفة الاتهام، على إلا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الإشراف باعتباره صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها، كما يبين من نص المادة (36) من قانون نظام القضاء والمادة (80) من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء والتي تنص على أن للنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة.
(نقض جلسة 18/11/1958 س 9 ق 231 ص 943)
للمحامي العام بعد صدور القانون رقم 147 لسنة 1949 في شأن نظام القضاء حق مباشرة الاختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام في دائرة محكمة الاستئناف التي يعمل بها، وتصرفه غير قابل للإلغاء أو التعديل من النائب العام، أما ما عدا هذه الاختصاصات الاستثنائية التي خص بها القانون النائب العام وحده، كالأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى فيكون شأن المحامي العام في هذا النوع من الاختصاص شأن باقي أعضاء النيابة العامة يخضع لإشراف النائب العام وهو لا يتحقق إلا إذا شمل الناحيتين القضائية والإدارية على السواء، كما تفصح عنه نصوص القانون والمذكرة الإيضاحية لقانون نظام القضاء، ومن ثم يكون قرار النائب العام بإلغاء أمر الحفظ الصادر من أعضاء النيابة قراراً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامي العام على أمر الحفظ.
(نقض جلسة 18/11/1958 س 9 ق 231 ص 943)
رأي وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعا لتقدير رئيس النيابة فله إطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الخصوص ـ بفرض صحته ـ طالما أن أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية قبله تم صحيحاً في القانون.
(نقض جلسة 4/3/1982 س 33 ق 60 ص 290)
 قرار المحامي العام بإلغاء أمر حفظ صدر من رئيس النيابة العمومية التابع له صحيح، 
عملاً بالمادة (36) من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء.
(نقض جلسة 29/10/1952 س 3 ق 42 ص 105)
للمحامي العام ما للنائب العام من حق استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح على مدي ثلاثين يوماً من وقت صدورها.
(نقض جلسة 25/5/1951 س 3 ق 124 ص 321)
الاستئناف الذي يرفعه رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام بعد انقضاء العشرة أيام المحددة في القانون يكون صحيحاً.
3 تعليقات
إرسال تعليق