إعلان الرئيسية

هل يجوز رد أعضاء النيابة العامة ؟


 لم ينص القانون فيما يتعلق بالمحققين ـ سواء أكانوا من رجال النيابة العامة أم من رجال البوليس ـ على نظام للرد كالمتبع في شأن القضاة، كما أن القانون الأهلي لم يأخذ بنظام رد الشهود. فقيام الخصومة بين المتهم والمحقق أو بينه وبين الشاهد لا يستدعي بطلان إجراءات التحقيق أو شهادة الشاهد، بل الأمر في ذلك مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع.
(4/12/1939 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق23 ص29، 16/4/1931 ج2 ق235 ص287)
 من المقرر أن أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمات الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط، فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم، ومن ثم فليس يبطل المحاكمة أن يكون ممثل النيابة في الجلسة قد أدلى بشهادته في التحقيقات التي أجريت في شأن الواقعة. ولما كان الطاعن لا يدعي شغر كرسي الاتهام في أي وقت أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها، فإن ما ينعاه من بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه يكون غير سديد.

* ولكن يجب على عضو النيابة من تلقاء نفسة التنحي عن التحقيق وإسنادة الي غيره من أعضاء النيابة .
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق