هل يجوز رد أعضاء النيابة العامة ؟
(4/12/1939 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق23 ص29، 16/4/1931 ج2 ق235 ص287)
من المقرر أن أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمات الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط، فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم، ومن ثم فليس يبطل المحاكمة أن يكون ممثل النيابة في الجلسة قد أدلى بشهادته في التحقيقات التي أجريت في شأن الواقعة. ولما كان الطاعن لا يدعي شغر كرسي الاتهام في أي وقت أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها، فإن ما ينعاه من بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه يكون غير سديد.
* ولكن يجب على عضو النيابة من تلقاء نفسة التنحي عن التحقيق وإسنادة الي غيره من أعضاء النيابة .