إعلان الرئيسية


الشكوى والادعاء المباشر


 من المقرر أن الادعاء المباشر هو بمثابة الشكوى.
(نقض جلسة 26/1/1976 س27 ق26 ص834)
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات لا يمس حق المدعي المدني أو من ينوب عنه في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة.
(نقض جلسة 21/4/1980 س31 ق103 ص544)
اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العمومية في استعمال الدعوى الجنائية، لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ـ ولو بدون شكوى سابقة ـ في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون، لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
(نقض جلسة 6/4/1970 س21 ق131 ص552)
 من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها، هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخي تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها، فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها.
(نقض جلسة 21/1/1979 س 30 ق 23 ص 130)
اشتراط المادة (3) إجراءات صدور توكيل خاص من المجني عليه في حالة تقديم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة بها لا ينسحب على الادعاء المباشر.
(نقض جلسة 26/4/1987 س 38 ق 110 ص 645)
من المستقر عليه فقهاء وقضاء أن المجني عليه الذي يدعي بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر هو بمثابة شكوى فله أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون.
(نقض جلسة 12/3/1979 س 30 ق 70 ص 338)
 متى قدم الزوج شكواه في جريمة الزنا فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجري فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الابتدائي وتسري عليها إجراءات المحاكمة ولا يجوز تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدني.
(19/5/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 259 ص 481)
اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة من أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة.

هل يشترط في الشكوى إجراء خاص:

لا يشترط في الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع استدلالات من مأموري الضبط القضائي.


مدة انقضاء الحق في الشكوى:

 الشارع جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس بما قدره من سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها، حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبى سلاحاً للتهديد أو الابتزاز أو النكاية.
(نقض جلسة 4/1/1993 ط8177 س 59ق)
حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكوى ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
(نقض جلسة 20/10/1987 س38 ق149 ص825)
من المقرر أن علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها يعتبر من الوقائع التي رتبت عليها المادة (3/2) من قانون الإجراءات الجنائية أثراً قانونياً لا يصح معه افتراض هذا العلم.
(نقض جلسة 12/3/1974 س25 ق60 ص271)
علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي تبدأ منه مدة الثلاثة أشهر والتي يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً، فلا يجرى الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني.
(نقض جلسة 29/3/1976 س29 ق79 ص369) و(27/10/1987 س38 ق154 ص858)
سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/2 إجراءات مناطه العلم اليقيني لا الظني.
(نقض جلسة 21/5/1980 س31 ق127 ص654)
مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها بالنسبة للمادتين (302، 303) عقوبات إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة.
(نقض جلسة 9/8/1983 س34 ق184 ص927)
جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها هو الوطء (فعل مؤقت) على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزنى بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا، وحين إذن تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع كما هو المستفاد من نص المادة 218 إجراءات اعتباراً بأنها وإن نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه في القانون وصف الجريمة، إلا أنه وقد انتظمتها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه كانت جريمة واحدة، ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسرى حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع، إذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذي يحتسب من انتهاء النشاط الإجرامي وبين بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوى الذي يرتد إلى العلم بوقوع الفعل المؤثم، لأن مدة السقوط أجراها الشارع في نصوصه عامة من وقت قيام موجب الشكوى، بصرف النظر عن تتابع الأفعال الجنائية، ولا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضاف اضطراد العلاقة إلى عمله اليقيني جديداً، ولا يتوقف حقه في الشكوى على إرادة الجاني في اضطراد تلك العلاقة والقول بغير ذلك يخالف قصد المشرع الذي جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من سقوط المجني عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة النزول عن الشكوى، حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبه سلاحاً للتهديد أو الابتزاز أو النكاية.
(نقض جلسة 27/2/1967 س18 ق52 ص270)
الدفع بعدم القبول الدعوى المباشرة بمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه ومرتكبها وان كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة 

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق