إعلان الرئيسية

الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى عنها


الأصل هو أن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة للجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا يلزم فيها الطلب. ولما كانت جريمة الاختلاس التي دين الطاعن بها مستقلة في حكمها المادي عن جريمة بيع الطوابع المستعملة التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة أن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنها تحقيقاً لرسالتها.
(نقض جلسة 30/1/1964 س 15 ق 149 ص 754)
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
(نقض جلسة 20/11/1967 س 18 ق 232 ص 1113)
و (4/10/1965 س 16 ق 126 ص 657)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على الإجراء المنصوص عليه في المادة (9/4) من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقل هو في حقيقته طلب، ويتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. وإغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب يبطله، ولا يغني عن ذلك ثبوت هذا الطلب بالفعل.
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة تصدير المخدر ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.
(نقض جلسة 9/2/1984 س35 ق25 ص127)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الخطاب في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ مرجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية وهى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقبا لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب.
(نقض جلسة 1/12/1969 س20 ق276 ص1356)
 لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الحكم في الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم 92 لسنة 1964 قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه، وعدم تضمين الحكم هذا البيان يصمه بالقصور.
(نقض جلسة 14/10/1986 س37 ق143 ص750)
 الإجراء المنصوص عليه في المادة (9/4) من القانون رقم 80 لسنة 1947 لتنظيم الرقابة لعمليات النقل بالمادة (124) من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك، والمادة (10) من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.
(نقض جلسة 28/4/1969 س20 ق117 ص565)
الخطاب في المادة (124) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءات دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.
(نقض جلسة 3/3/1985 س36 ق55 ص323)
 نص المادة (124/2) من القانون رقم 66 لسنة 1963 ـ في سان الجمارك ـ ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية، إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بالا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب، أما ما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش ـ فيظل محكوماً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان، فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهى حمايته لسلامة إجراءات التحقيق.
(نقض جلسة 15/6/1993 ط17704 س59 ق)
من المقرر أن طلب مصلحة الضرائب لازم قانوناً لإمكان رفع الدعوى الجنائية عن تهمة بيع طوابع الدمغة المستعملة وإلا كانت غير مقبولة.
(نقض جلسة 30/11/1964 س15 ق149 ص754)
تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 بدون طلب غير جائز، وإغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب يبطله، ولا يغنى عن ذلك ثبوت صدور هذا الطلب بالفعل.
(نقض جلسة 6/12/1988 ط6015 س58 ق)
الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق وحالات الطلب المنصوص عليها في قوانين النقد والجمارك والاستيراد من القيود التي ترد على حقها استثناء، وصدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية في جريمة نقد أو تهريب أو استيراد يجعل من حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها، وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت، إذ الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليه جميعاً أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تتعلق بأشخاص مرتكبيها.
(نقض جلسة 28/3/1985 س36 ق78 ص460)
ضرورة توافر الصفة في تقديم الطلب:
 نص المادة (21) من القانون رقم 99 لسنة 1949 صريح في إسباغ صفة طلب رفع الدعوى العمومية على مصلحة الضرائب بوصف كونها المصلحة ذات الشأن وجاء النص خلواً في خصوص الحق طلب رفع الدعوى العمومية من تعيين موظف بعينه.
(نقض جلسة 30/10/1956 س7 ق301 ص1090)
إن انتفت صفة مصدر الطلب وقعت الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة.

إجراءات تقديم الطلب

يشترط الشارع لرفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964 أن يقدم طلب وأن يكون الطلب ثابتاً بالكتابة التي لا تستلزم شكلاً معيناً سوى صدورها من الشخص المختص وهو وزير الخزانة أو من ينيبه لذلك، كما أن الشارع لم يرسم طريقا لتقديم الطلب، فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها.
(نقض جلسة 13/4/1970 س21 ق141 ص593)
إن ولاية مدير عام مصلحة الجمارك ـ بنص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي والذي حل محله القانون رقم 66 لسنة 1963 ـ فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيبهم وكلاء عنه في الطلب، أما الطلب نفسه فالشأن فيه كالشأن في الإذن أو الشكوى يجب أن يكون في كل قضية على حده. والقول بغير ذلك يؤدى إلى التسوية بين الإنابة والطلب وهو ممتنع، كما أنه لا وجه لقياس الإنابة المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة البيان على الندب في حكم قانون الإجراءات لاختلاف النصوص التي تحكم موضوع كل مهما مما يقتضى المغايرة بينهما في الحكم.
(نقض جلسة 17/1/1966 س17 ق1 ص415)
أوضح الشارع بما أورده في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة عن قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث، الشكوى وقصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي، والطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا، والإذن وقد أريد به شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال. كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها، ويترتب تفريعا على ما تقدم أن تحديد شخص المتهم بيان جوهري في الإذن. أما الطلب فإنه يكفى لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله.
(نقض جلسة 25/10/1965 س16 ق141 ص743)
الدفع بسقوط الدعوى العمومية في جريمة الامتناع عن الوفاء برسم الدمغة لعدم تقديم مصلحة الضرائب الشكوى للنيابة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بها على غير أساس.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق