إعلان الرئيسية

دليــل إجراءات إنهاء الموقف التجنيدى لكبار السن الذين تجاوزوا سن (30) عام


الإختصاص القضائى بنظر هذه القضايا :

تحدد المادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إختصاص القضاء العسكرى دون غيره فيما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية

دليــل إجراءات إنهاء الموقف التجنيدى لكبار السن الذين تجاوزوا سن (30) عام

\تقضى المادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بأنه يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عاماً بالحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

إجراءات إنهاء الموقف التجنيدى للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لمن بلغوا سن الإمتناع عن التجنيد (30 عام) :


التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية :

  1. فيش جنائى .
  2. شهادة الميلاد .
  3. بطاقة الرقم القومى .
  4. بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهه إستخراجها


فى حالة سابقة الحصول على إعفاء / إستثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد زوال السبب .الإجــــــــراءات :

فور تقدم المواطن المتخلف عن التجنيد إلى منطقة التجنيد التابع لها بالمستندات المشار إليها يتم التحقيق معه ثم إحالته رفقة كافة أوراقه إلى النيابة العسكرية المختصة لإجراء شئونها (التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية / الإحالة للمحكمة العسكرية للجنح) .
عقب إنتهاء الإجراءات القانونية يتم تقدم المواطن إلى المنطقة مرة أخرى للحصول على النموذج المعد لذلك والذى يجوز الإعتداد به أمام كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة تبين الموقف التجنيدى .

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق