إعلان الرئيسية

تساؤلات وإجابات في أهم المسائل المتعلقة بالاسرة

تساؤلات وإجابات في أهم المسائل المتعلقة بالاسرة


1 س: ما هو مفهوم الزواج الرسمي ؟
ً للنسل ويتم أمام موثق - المأذون -
ً هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالاخر على سبيل الدوام طلبا
ج: الزواج
2 س:كيف يمكن إثبات الزواج ؟
ج : يمكن إثبات الزواج بشهادة الشهود ، أو بإقرار الطرف المنكر بالزواج ، أو بامتناعه عن أداء اليمين بأنه غير
متزوج .
3 س: هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي ؟
ج: نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي 0
4 س: هل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من أحد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين ؟
ج: ال يرتب الزواج العرفي المنكور الحق فى الميراث بين الزوجين
5 س: ماهو المهر ؟
ج : المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عندالزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج 0
6 س: ماهو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه 0
7 س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : دين النفقة ال يسقط ولولم يتم االتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ،ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه
سابقة على رفع الدعوى شريطة أال تجاوز ســـنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى 0
معلومات المحامي 
52
8 س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطالق ؟
ج: دين النفقة ال يسقط بموت أحد الزوجين وال بالطالق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من
تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة عنها تورث ، وكذلك فإن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال
قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية
9 س : هــل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
َ من
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج ألن عدم دخول الزوج بزوجتة ليس مانعا
استحقاقها للنفقة0
10 س : كيف تقدر النفقة ؟
ج : تقدرالنفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته االجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الانفاق على زوجته 0
11 س : هل تجب نفقة الزوجية على الزوج الغائب ؟
ج: نعم تجب نفقة الزوجية على الزوج الغائب ؛ ألن الغيبة سبب غير مانع من استحقاق الزوجة لنفقتها .
12 س : ماهـــى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا
2 -تحقق االحتباس لمصلحة الزوج أواالستعداد لالحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
13 س : هل يمنع مرض الزوجةأويسارها أو اختالفها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج : ال يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختالفها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
14 س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ذلك للزوجة ،ويترتب على ذلك أنه ال يجوز للزوج االستناد إلى كونها ناشزا لخروجها من مسكن الزوجية
للعمل أو للدراسة الا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر بمصلحة الاسرة أو يؤدى إلى إنهاك قواها .
15 س : - ما هي نفقة العدة؟
ج : : نفقة العدة هى ذاتها نفقة الزوجية »وتشمل المأكل والملبس والمسكن« ؛ألن المطلقة تعد في حكم الزوجة خالل
فترة العدة 0
53
16 س : لمـــن تجب نفـــقة العــدة؟
ج : تجب نفقة العدة على المطلقة بعد الدخول أو الخلوة ،ألنها هى التى يجب عليها االنتظار النقضاء المدة الزمنية فيما
بين الطالق والزواج ، وذلك بخالف المطلقة قبل الدخول بها .
17 س : ماهى الفترة الزمنية النقضاء العدة؟
ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثالث حيضات لمن تحيض . أو ثالثة أشهر عربية لمن الترى الحيض لصغر سنها أو
لبلوغها سن اليأس0 أما المطلقة الحامل فعدتها حتى وضع الحمل ولو توفى عنها زوجها، وتعتد المتوفى عنها زوجها
أربعة أشهر وعشرة أيام .
18 س : متى تبدأ العـــــــــدة؟
ج : تبدأ من تاريخ الطالق أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطالق.
19 س : ماهى المدة التي تستحق عنها نفقة العــــــــــدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة التقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة وال تزيد عن سنة ميالدية وهى أقصى مدة
للعدة.
20 س : ما هى الاسباب الموجبة لسقوط النفقة ؟
ج : الاسباب الموجبة لسقوط النفقة هى:
نشوز الزوجة.
أو ارتدادها عن الاسالم.
أو الوفاة.
21 س :هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟
ً ج : ال يجوز ذلك الا إذا كان التنازل عن النفقة مقابال للخــــلع .
22 س : ماهى المــــــــتعة؟
ج : هي تعويض للمطلقة عما أصابها من ألم بسبب الطالق ، وهى بمثابة شهادة برفع وصف الاساءة عنها وأن الطالق
وقع ليس لعلة فيها وإنما لسبب يرجع إلى المطلق .
معلومات المحامي 
54
23 س : ما هو سبب وجوب المتعة؟
ج : سبب وجوب المتعة هو الطالق المستبد به الزوج ،والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال
الزوج لحقه في الطالق.
24 س : ماهى شروط استحقاق المتعة؟
ج : يشترط الستحقاق المتعة توافر أربعة شروط هي:-
أوال:أن تكون الزوجة مد خول بها في زواج صحيح .
ثانيا: وقوع الطالق بين الزوجين أيا كان نوعه.
ثالثا :أن يكون الطالق قد وقع بغير رضا الزوجة )استخالص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضي(
رابعا: أال تكون الزوجة المتسببة في الطالق.
25 س : هل تستحق المطلقة على الابراء تعويض المتعة؟
ج : ال يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطالق على الابراء الا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في
المتعة 0
26 س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطالق يعد دليال على
أن الطالق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
27 س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟
ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطالق يرجع للزوجة وبسببها ،
الا أن الزوجة تستطيع إثبات عكس ذلك 0
28 س : ماهى كيفية تقدير المتعة؟
ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الاقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية
واالجتماعية وظروف الطالق ومدة الزوجية.
55
29 س : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟
ج : نعم يجوز ذلك ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عــليه ،
كما يجوز التقســــــــيط عند التـــــــــــــــنفيذ .
30 س : ماهى شروط وجوب نفقة االبن على أبيه ؟
ج : يشترط لوجوب نفقة الصغير على أبيه ثالثة شروط هى :
أوال:أن يكون الاب غنيا أو قادرا على الكسب .
ثانيا:أن يكون االبن فقيرا ال مال له فإذا كانت له بعض الاموال الا أنها ال تكفى نفقته التزم الاب بتكملة الباقي منها .
ثالثا:أن يكون االبن عاجزا عن الكسب لصغر سنه أو كانت ابنة غير متزوجة أو أن يكون صاحب عاهة أو لطلب
العلم .
31 س: هل تجب نفقة االبن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟
ج : نعم تجــــــب
32 س : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟
ج : الاصل في االبن حالة الفقر وعلى الاب إذا ادعى خالف هذا الاصل إثبات العكس بكافة طرق الاثبات المقررة حتى
سن الخامسة عشرة ، أما بعد هذه السن فيقع عبء الاثبات على االبن .
33 س : ماهو مدىالتزام الاب الفقير بنفقة الصغير؟
ً وغير قادر على الكسب فال يلزم بالنفقة 0
ً على الكسب فيلزم بالنفقة0 أما إذا كان الاب فقيرا
ً قادرا
ج: إذا كان الاب فقيرا
34 س: هل تفرض نفقة للصغير على الاب الغائب؟
ج : نعم تفرض نفقة للصغير إذا غاب الاب وكان له مال قضى بالانفاق من ماله بعد التأكد من نسب االبن- وإذا لم يكن له
ً بأداء دينها 0
مال تؤمر الام أن تستدين ويكون الاب ملزما
35 س: كيف تقدر نفقة االبن على أبيه؟
ج : تقدر نفقة االبن على أبيه بقدر يسار الاب ويدخل فيها توفير المسكن له.
معلومات المحامي 
56
36 س: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟
ج : ال يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير ألي مدة سابقة على رفع الدعوى .
37 س: هل تسقط نفقة االبن المتوفى؟
ج : إذا مات االبن وأنفقت عليه الام نفقة حال حياته فلها الحق فى مطالبة الاب بالحصول على ما أنفقته على الصغير
باعتبار أن نفقة الصغير دين على الاب .
38 س: على من تجب نفقة الصغير فى حالة وفاة أبيه أو عجزه عن الكسب ؟
ج : تجب نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى .
39 س : هل يلتزم الاب بالمصروفات الدراسية للصغير؟
ج : نعم يلتزم بذلك ؛ ألن تعليم االبن واجب على الاب يلتزم بأداء نفقته كالتزامه بالانفاق عليه فى المأكل والمسكن
والملبس .
40 س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أو التخفيض للنفقة المقررة للزوجية أو الصغار ؟
ج : نعم يجوز ذلك ؛ ألن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف االقتصادية وظروف من تجب عليه النفقة
وكذا ظروف المفروضة لصالحه النفقة .
41 س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الاوالد- بطلب إبطال أو إسقاط النفقة المفروضة عليه
بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة .
42 س : ماهو أجر الحضانة؟
ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بخدمة المحضون.
43 س : ما هى المدة الموجبة للحق فى أجر الحضانة ؟
ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أما للمحضون ، ومن تاريخ انقضاء عدتها
على الاب إذا كانت أما للمحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
57
44 س: ماهى شروط استحقاق أجر الحضانة؟
ج : يظل استحقاق الحاضنة ألجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط أال يستمر فرض هذا الاجر بعد بلوغ
الصغير أقصى السن المقررة للحضانة؛ ألن بقاء المحضون معها بعد سن الحضانة يكون لحفظه وليس لصفة الحضانة .
45 س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ، ولها أن تقيم الدليل
على االمتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الاجور التي ال تسقط الا بالاداء أو الابراء. وتستحق الحاضنة أجر الحضانة
حتى لو فقدت صالحيتها لها طالما كان الصغر معها .
46 س : ما هو أجر الرضاعة؟
ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير
47 س: ماهى المدة المقررة الستحقاق أجر الرضاعة؟
ج : يستحق أجر الرضا ع على الاب لمدة حولين كاملين »سنتين هجريتين« من تاريخ بدء الرضا ع الذي يكون من
تاريخ الوالدة وانفصال الحمل حيا.
48 س: ماهى شروط استحقاق أجر الرضا ع؟
ج : يشترط الستحقاق الام أجر الرضا ع يشترط الستحقاق الام أجر الرضا ع أن يكون غير مقرر لها من زوجها نفقة
زوجية أو عدة .
49 س: ماهو الحكم في أحقية غير أم الصغير ألجر الرضاعة؟
ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاعها له ، ويجب أداء هذا الاجر لها من تاريخ بدء الرضاع
بمجرد إقامتها الدليل على ذلك .
50 س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟
ج : نعم يجوز لها ذلك نظير الطالق .
51 س: ماهو أجر المسكن؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير
معلومات المحامي 
58
52 س: ما هي شروط استحقاق الصغير ألجر المسكن؟
ج : تستحق نفقة مسكن الصغير إذا كان يقيم لدى الحاضنة بمسكنها سواء كان مملوكا أو مؤجرا ، وذلك باعتبار أن
نفقة مسكن الصغير واجبة على الاب .
53 س:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الاب؟
ج : ال يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة.
54 س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟
ج : ينتهى حق الصغير فى نفقة المسكن بمجرد بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب إذا كان ذكرا ، أما
إذا كانت امرأة فلها حق نفقة المسكن حتى تتزوج أو تكسب ما يكفى نفقتها .
55 س:ماهى شروط استحقاق الاصل للنفقة على فرعه؟
ج : يشترط فى استحقاق الاصل للنفقة شرطان :
ً حتى لوكان قادرا على الكسب
الاول:أن يكون الاصل فقيرا
الثاني: أن يكون الفرع كسوبا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.
56 س:ماهى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟
ج : تستحق نفقة الاقارب من تاريخ الحكم بها فال يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم
قصرت.
57 س: متى تسقط نفقة الاقارب؟
ج : تسقط هذه النفقة بموت المحكوم له أو المحكوم عليه.
58 س : ماهى دعوى الحبس؟
ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم نفقة أو أجر وما في حكمها ضد الصادر عليه الحكم أمام محكمة الاسرة
التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة المتناعه عن الوفاء بما قضى به
من نفقه برغم قدرته على الاداء والسداد ، وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقة .
59
59 س: ماهى شروط قبول دعوى الحبس؟
ج : يشترط فى قبول دعوى الحبس صدور حكم نهائى بإلزام المدعى عليه بالنفقة أو الاجر أو ما فى حكمهما وإنذار
المحكمة له بأداء ما عليه من نفقة إذا كان حاضرا ، أو إعالنها له إذا كان غائبا . ثم إثبات المدعية امتناعه عن تنفيذ
ذلك الحكم حال كونه قادرا على السداد ،
60 س: هل يجوز االتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟
ج : نعم يجوز ذلك .
61 س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟
ج: ال يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم
حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته 0
62 س : ماهىدعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والاشراف عليه 0
63 س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟
ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الابوين أو الاجداد ـ عند عدم وجود الابوين ـ إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية
الصغير الذي يكون في حضانة أحد الطرفين 0
64 س : ماهى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط فى الحاضنة ما يلى:-
 1 -أن تكون بالغة عاقلة .
 2 -أن تكون خالية من الامراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة .
 3 -أن تكون أمينة على المحضون.
 4 -أال تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل .
 5 -أال تقيم به مع من يبغضه ، كأن تقيم جدته ألمه مع ابنتها أم المحضون فى بيت وزوجها الاجنبي عنه.
معلومات المحامي 
60
65 س: ما هو الحكم في حالة عدم توافر جميع الشروط المطلوبة في الحاضنة ؟
ج : عند عدم توافر أى من شروط حق الحاضنة فى الحضانة فإنها تسقط عنها وتنتقل إلى من يليها فى الترتيب ،
ويعود لها هذا الحق بمجرد توافر جميع الشروط فيها .
66 س : ماهو ترتيب أصحاب الحق فىالحضانة من النساء؟
ج : الام ، ثم أم الام وإن علت ، ثم أم الاب وإن علت ، ثم الاخوات الشقيقات ، ثم الاخوات ألم ، ثم الاخوات ألب ، ثم
بنت الاخت الشقيقة ، ثم بنت الاخت ألم ، ثم الخاالت الشقيقات ، ثم الخاالت ألم ، ثم الخاالت ألب ، ثم بنت الاخت ألب
، ثم بنت الاخت الشقيقة ، وهكذا.......
67 س : ماهى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي: -
1 -أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2 -أن يكون أمينا على الصغير ال يشتهر عنه الفسوق .
3 -أن يكون متحدا مع المحضون في الملة .
4 -أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى .
68 س : ماهو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الاب، ثم الجد ألب وإن عال، ثم الاخ الشقيق وإن عال، ثم الاخ ألب، ثم ابن الاخ الشقيق، ثم ابن الاخ ألب، ثم العم
الشقيق، ثم العم ألب، وهكذا ......
69 س : ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن آلخر؟
ج : الحضانة ال تنتقل من حاضن إلى آخر - ذكورا وإناثا - الا بحكم قضائي نهائي .
70 س : هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل 0
71 س : هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا ،وإن تعارضا قدم حق الصغير ألن حق الصغير أقوى الحقين 0
61
72 س : هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : ال يجوز لها ذلك ،وتجبر على الحضانة حتى ال تفوت على الصغير حقه .
73 س :هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لوصدر بتنازلها حكم- ألن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة ال يشمل إسقاط حق
الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
74 س : هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: ال يجوز لها ذلك ؛ ألن الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة .
75 س :هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : ال يصح لها ذلك ، ويقع هذا الصلح باطال ألنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى ال تملكه .
76 س : ما هو السن المحدد لحضانة النساء ؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الوالدة وإلى أن يبلغ الذكر والانثى خمسة عشر عاما ،
وبعد بلوغ هذه السن يخير القاضي الصغير فيمن يرغب فى االنضمام إليه ،
وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه ألبيه إذا رأى فى ذلك
مصلحة له.
77 س : هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الاجور 0
معلومات المحامي 
62
78 س: ما هي حدود حق الحاضنة في االنتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : لإلجابة على هذا التساؤل فإنه يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الاولى:- إذا كانت الحاضنة ليست أما للصغير:
● ال يكون للحاضنة االنتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه الا بإذنه فإذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل
الاقامة – و الا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب .
الحالة الثانية : إذا كانت الحاضنة أما للصغير :-
● فإنه يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ- إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا والزالت فى العدة ؛ فإنه ال يجوز لها االنتقال بالصغير بغير إذن الاب
ألن ذلك يشكل نشوزا من جانبها .
ب – إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها؛ فإنه يجوز لها االنتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط
دون إذن الاب لتكون في رعايتهم ، ولكن بشرط أال يحول ذلك دون ممارسة الاب لحقه في رؤية الصغير
والاشراف على شئونه.
79 س : ما هى حدود حق الحاضن في االنتقال بالصغير إلى بلد آخر؟
ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به الا انه ليس له أن يمنع الام من رؤيته ألن ذلك حق مقرر لها شرعا
وقانونا.
80 س : ماهى الاماكن المحددة للرؤية ؟
ج: الاماكن المحددة للرؤية هى :
1 -أحد النوادي الرياضية أو االجتماعية .
2 -أحد مراكز الشباب .
3 -إحدى دور رعاية الامومة والطفولة .
4 -إحدى الحدائق العامة .
 ● وهذه الاماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط
التي جاءت بالقانون والتى يقدرها القاضى ألماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف
المواصالت وأن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير .
63
81 س : ماهى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟
ج : يجب أال تقل مدة الرؤية عن ثالث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن
تكون خالل العطالت الرسمية وبما ال يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم
82 س : هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟
ج : ال يجوز ذلك - حتى ال يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه
الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى
الحضانة .
83 س : ماهى كيفية إثبات واقعة االمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الاسرة؟
ج : تثبت واقعة االمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بكافة طرق الاثبات المقررة ، و يجوز لمحكمة الاسرة االستعانة بالخبير
االجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة إلثبات االمتناع عن التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحكم ، ويرفع الاخصائي
االجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك .
84 س : هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت االمتناع عن تنفيذه؟
ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه -
استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي الا مرة واحدة.
85 س: ما الذي يعنيه الطالق شرعا ؟
ج :الطالق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطالق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو
الزوج أو نائبه والاصل أن للزوج دون المرأة الحق فى إيقاع الطالق الا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها
بيدها فتوقع الطالق على نفسها نيابة عنه .
86 س: ما الذي يقع به الطالق ؟
ج : يقع الطالق باللفظ أو الاشارة أو الكتابة ، واللفظ الذي يقع به الطالق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه .
87 س : ماذا يعني التطليق ؟
ج : التطليق هو الطالق الذي يوقعه القاضي
معلومات المحامي 
64
88 س : هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
ج : نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بكتابة .
89 س : ماهو الطالق الرجعى ؟
ج : هو الطالق الذي يقع من الزوج الذى يكون له الحق فى مراجعة زوجته خالل مدة العدة دون عقد أو مهر جديدين .
90 س: ماهو الطالق البائن بينونة صغرى ؟
ج : هو الطالق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته وال يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة
أخرى الا بعقد ومهر جديدين 0
91 س: ماهو الطالق البائن بينونة كبرى ؟
ج : هو الطالق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين وال يجوز للزوج مراجعة
زوجته الا إذا كانت قد تزوجت من آخر بعد طالقها منه ثم طلقت من هذا الاخر 0
92 س: هل يقع طالق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : ال يقع طالق المكره والمجنون والسكران الذي أفقده المسكر عقله .
93 س : هل يقع الطالق المعلق على شرط ؟
ج : الطالق المعلق – ال يقع الا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه0
94 س: ما أثر إخفاء الزوج لواقعة طالق زوجته من حيث الاثار المالية؟
ج : إذا اخفي المطلق الطالق فال تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري الا من تاريخ علم المطلقة .
95 س: ما هي أنواع دعاوى التطليق ؟
ج : دعاوى التطليق هى :
 1 -التطليق لعدم الانفاق 2 -التطليق للعيب
 3 -التطليق للضرر وتكرار الشكوى 4 -التطليق للزواج بأخري
 5 -التطليق للخلع
65
96 س: ماهو التطليق لعدم الانفاق ؟
ج : إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال
ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي فى الحال0
97 س : ماهى شروط التطليق لعدم الانفاق ؟
ج : يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الانفاق هي :
 أوال : أن يمتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته
ثانيا : أال يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الانفاق فيطلقها عليه القاضي في الحال
فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر وال يجوز لها أن
تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالانفاق عليها .
ثالثا : أن يثبت عجزه عن الانفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال
98 س : هل يقضى بالتطليق لعدم الانفاق في حالة نشوز الزوجة ؟
ج : يمتنع الطالق لعدم الانفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة
99 س : ماهو التطليق للعيب ؟
ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا ال يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .
وال يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص .
100 س: ما هي شروط التطليق للعيب ؟
ج : يشترط فى التطليق للعيب توافر عدة شروط هى :
 أوال : أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا .
 ثانيا : أال يكون هذا العيب قابال للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويال .
 ثالثا : أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا .
رابعا : أال تكون الزجة قد علمت بهذا العيب قبل زواجها ، فإذا علمت به قبل الزواج أو بعده وقبلت به فال يحق لها طلب
 التطليق ..
 يالحظ أن العقم ال يعد سببا من أسباب التطليق للعيب. 
معلومات المحامي 
66
101 س : ماهو مفهوم التطليق للزواج بأخرى ؟
ج: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة
بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد أال يتزوج عليها .
102 س: ماهى الشروط التي يتعين توافرها للقضاء بالتطليق للزواج بأخري ؟
ج : يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :-
 أوال : أن يكون الزوج قد تزوج فعال بأخرى .
 ثانيا : أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا .
 ثالثا : أن يكون الضرر الواقع عليها يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما .
103 س: هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية ؟
ج : رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى ال يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية .
104 س: ماهو التطليق للضرر ؟
ج: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي
التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصالح بينها .
105 س: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب بسببه التطليق علي زوجها ؟
ج: شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :
أوال : أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه .
ثانيا : أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا للتنافر بين الزوجين بحيث ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .
ثالثا : أن يكو ن الزوج قادراعلى إنزال الضرر الذى تدعيه الزوجة أو رفعه عنها وإزالته إذا شاء.
106 س : كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها ؟
ج: يثبت الضرر بكافة طرق الاثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها
107 س : ما مفهوم التطليق الستحكام الخالف بين الزوجين ؟
ج : التطليق الستحكام الخالف يكون برفع المرأة دعوى بطلب الطالق أمام القاضي أثناء نظره دعوى االعتراض على
ُ إنذار الطاعة ، وفي حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخالف بين الزوجين حكم لها بالطالق . 0
67
108 س: متى يحق للزوجة رفع دعوى التطليق للغيبة ؟
ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من
بعده ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
109 س: ماهى شروط التطليق للغياب ؟
ج : يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :
1 -أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه .
2 -أن تكون غيبة الزوج بال عذر مقبول كالعمل أوتلقي العلم .
3 -أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميالدية أو أكثر علي الغياب .
4 -أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر .
110 س: متى يحق للزوجة رفع دعوى التطليق للحبس ؟
ج : يحق لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد
مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
111 س: ما مفهوم التطليق للخلع ؟
ج : التطليق للخلع يكون في حالة ما إذا كانت الزوجة ال تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن تمتنع عن منح الزوج
حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها0
112 س: ما مفهوم طاعة الزوجة لزوجها ؟
ً ج : طاعة الزوجة لزوجها مطلقة ، فطاعتها له واجبة فى كل ما ال يحل حراما أو يحرم حالال ، وهذه الطاعة الواجبة
تقتضيها الاقامة المشتركة بين الزوجين فى مسكن الزوجية ، ومن طاعة الزوجة لزوجها القرار فى منزل الزوجية وعدم
هجره دون سبب شرعى . 
معلومات المحامي 
68
113 س: ماهى شروط طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة شروط هي : -
1 -أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها .
2 -أن يعد لها المسكن المالئم .
3 -أن يكون أمينا عليها نفسا وماال .
114 س: كيف يدعو الزوج زوجته بالدخول في طاعته ؟
ج: أن يثبت الزوج فى دعوى الطاعة أن زوجته قد استوفت عاجل صداقها وبأنه أمين على نفسها ومالها ، ثم تعلن
الزوجة بدعوى الطاعة بإعالن يوجه إليها على يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته يبين فيه مسكن الزوجية
بشكل واضح .
115 س : كيف تعترض الزوجة على إنذار الطاعة ؟
ج : يكون االعتراض عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الاسرة خالل ثالثين يوما من تاريخ توجيه الانذار إليها ، تبين
في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها ، وإذا لم تبين ذلك حكم بعدم قبول اعتراضها .
116 س: هل يجوز إجبار الزوجة على الدخول في طاعة زوجها قصرا ؟
ج : ال يجوز إجبار الزوجة على الدخول في الطاعة قصرا.
117 س: ما هى الشروط التي يجب توافرها في مسكن الطاعة ؟
ج : يشترط في مسكن الطاعة أن يكون صالحا للسكنى تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ، وأن يكون خاليا من سكنى
ً بين جيران صالحين ومزودا بكافة المرافق الالزمة .
الغير واقعا
118 س: ماهى القواعد التي تحكم إصدار الاحكام في مسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة؟
ج : تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة
و الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 -طبقا لشريعتهم – فيما ال يخالف النظام
العام ، وعند اختالف الطائفة أو الملة أو اعتناق أي من أطراف الدعوى الاسالم تطبق أحكام الشريعة الاسالمية .
69
خاتمة

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. هل يتم قبول وكيل عن الزوج لحضور أولى جلسات الدعوى في فسخ النكاح لسفرة مثلا"

    ردحذف