إعلان الرئيسية

اختصاصات النيابة العامة

النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التي يناط بها وحدها مباشرتها وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمور الضبط القضائي أو أن تطلب ندب قاضي للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة لمحاكمته على ضوء المحضر الذي حرره مأمور الضبط وبمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائي.


(نقض جلسة 15 /11/1965 س16 ق166 ص865)
إجراءات الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن.
(نقض جلسة 27/10/1988 س39 ق146 ص957)
لا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمور الضبط القضائي، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم، ولا تعتبر قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة.
(نقض جلسة 4/5/1981 س32 ق79 ص448 ـ 27/11/1988 ط3960 س57 ق)
 (نقض جلسة 2/10/1978 س29 ق127 ص654)
الأصل أن الدعوى العمومية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء، أما حق المدعي المدني في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء. وإذن فلا يؤثر في حق النيابة العامة ما يؤثر في حقه هو أو ما يفترضه. فإذا رفعت الدعوى مباشرة من المدعي بالحق المدني ثم أقامت النيابة العمومية الدعوى بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان ذلك قبل أن يبدى المتهم الدفع الذي تمسك به بعدم قبول الدعوى المباشرة واقتصرت المحكمة الابتدائية في حكمها في الدعوى على قبول هذا الدفع، فإن الدعوى العمومية تكون باقية على حالها مرفوعة من النيابة العامة، فإذا استأنف المدعي المدني الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه وإعادة القضية لمحكمه الجنح للفصل في الدعوى فإن المحكمة تكون عليها أن تنظر أيضاً الدعوى المقامة من النيابة، ولا يمنع من ذلك الحكم السابق صدوره لعدم تعرضه لهذه الدعوى.
(نقض جلسة 17/6/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5ق25ص240)
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وإن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وقد خلا القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 (الخاص بالمخدرات من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب وغيرها من الجرائم الواردة به.
(نقض جلسة 29/4/1973 س24ق115ص559)
(نقض جلسة 12/2/1973 ق41ص192)
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى العمومية ومباشرتها ولا يرد على حريتها من القيود في هذا الصدد إلا ما قرره المشرع لاعتبارات ارتأتها ترجع إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم بارتكابها، وليس في القانون ما يجعل من مجرد قيام جهة بعينها بالتحريات والمراقبة قيداً على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية ومباشرتها.
(نقض جلسة 9/6/1969 س30 ق173 ص862)
 تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بجرائم المخدرات لا يقدح في أصله في اختصاصات النيابة العامة بها.
(نقض جلسة 13/1/1983 س34 ق16 ص95)
إن نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية لا يعدو أن يكون إجراءاً منظماً للعمل بالرقابة الإدارية ولا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
(نقض جلسة 9/6/1969 س30 ق173 ص862)
متى كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات والرقابة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأي قيد من القيود الواردة في قانون الإجراءات، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أي طعن ولو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم بشأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964، وذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها من الجريمة من آحاد الناس.
(نقض جلسة 9/6/1969 س30 ق173 ص862)
مانصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 في فقرتها الأخيرة من وجوب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به، قصد به توجيه الخطاب إلى النيابة الإدارية في خصوص ما تجريه من تحقيق طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المذكور، ومراد الشارع من ذلك هو تنظيم العلاقة بين جهة الرقابة وجهة الإدارة ولا شأن له بالإجراءات السابقة على التحقيق لأنها إجراءات تفترض السرية التي يتعين أن تحاط بها حتى توصل إلى النتيجة المرتقبة، وهو ما يؤيده ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون.
(نقض جلسة 22/5/1961 س12 ق115 ص600)
إن النص الوارد بمجموعة الأوامر العسكرية لسنة 1957 والذي يقضى بأن يلزم عند القبض أو التحقيق أو التفتيش الذي تباشره السلطات المدنية على رجال الجيش حضور مندوب من البوليس الحربي في جميع الأحوال، لا يخاطب النيابة ولا يضفى أي قيد على حقها في مباشرة سلطاتها التي لا يحكمها إلا قانون الإجراءات الجنائية، وهو لا يعدو أن يكون إجراء لتنظيم كيفية التعاون بين السلطات المدنية مع رجال الجيش.
(نقض جلسة 9/5/1966 س17 ق105 ص586)
لا شأن للنيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات، بما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1958 من وجوب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به، لأنها تسير في التحقيق والتصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ولم يقصد الشارع من المادة الثالثة سالفة الذكر وضع قيود جديدة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولم يرتب بطلاناً على مخالفة أحكامها إذ أنه نص تنظيمي كما يبين من صيغته وطبيعته.
(نقض جلسة 22/5/1961 س12 ق115 ص6009)
لا يجوز إلزام النيابة العامة بممارسة رخصة ناطها القانون بها، فلا محل للقول بأن عدم استئناف النيابة العامة لقرار أصدره قاضي التحقيق قد فوت على الطاعنين درجة من درجات التقاضي، ولا يصح كذلك الاستناد إلى عدم استعمال هذا الحق المخول لها دون الطاعنين للنعي على القرار المذكور.
(نقض جلسة 22/12/1959 س10 ق218 ص1055)
اتفاق النائب العمومي مع الرئيس الإداري على رفع الدعوى العمومية على موظف تابع لهذا الرئيس أو اختلافهما على رفعها لا يمكن أن يكون له أثر قانوني على سير هذه الدعوى العمومية. فإذا أمر النائب العمومي برفعها على موظف بدون الحصول مقدماً على ترخيص رئيسه قامت الدعوى سليمة وأنتجت نتائجها ولو سبق أن وعد النائب العمومي بحفظها. إذ هذا الوعد عديم الأثر على سير الدعوى.
(7/5/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق235 ص303)
مفاد نص المادة (36/6) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات إلا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من تعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج، ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع لإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان وأحيل للكشف الطبي فقرر إحالته للمصحة للعلاج وقيد بسجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل في المصحة فأحيل إليها ونسب إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها، ولما كان الحكم لم يعن باستظهار حالة الإدمان لدى الطاعن وتقدمه من تلقاء نفسه للعلاج واثر ذلك على إعفائه من المسئولية فإنه مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق