ما هي حقوق الزوجة المتزوجة بعقد زواج عرفى
: تنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على ” لا تقبل عند الأنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة “.
والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد وضع قيدا على سماع الدعوى فقط بحيث إذا رفعت دعوى الزوجية وأنكرت الزوجية من الزوج، ولم يقدم مدعى الزوجية وثيقة رسمية، فإن المحكمة لا تسمع الدعوى.
الزواج العرفي يصبح زواج شرعي إذا توافر أركانه وشروط صحته من الناحية الشرعية.
تابع
باعتبار أن الشريعة الإسلامية حريصة علي عدم اختلاط الأنساب والحفاظ عليها من الضياع..
وأنه من حق الولد شرعا أن ينسب إلي أبيه..
ولسوف نتناول في هذا حقوق الزوجة المتزوجة بعقد عرفى …
أولا :
المتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة ونفقه المتعة ومؤخر الصداق وأجر ارضاع صغير أو حضانه إلخ.......
ولكن إذا أنجبت المتزوجة عرفيا طفلا وأنكره الزوج فأنها تلجأ إلي القضاء لإثبات نسب هذا الطفل من أبيه ؟
دعوي النسب متميزة تماما عن دعوي الزوجية...
ومن ثم فإن دعوي النسب لا تتقيد بالمنع من سماعها أو قبولها لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية ، ومن حق الزوجة بعقد عرفى إقامة دعوى ثبوت نسب فإنها تحق إقامه هذه الدعوي ولو كانت خلوة غير شرعيه .
فالنسب للطفل المولود من الزواج العرفي هو الحق الوحيد الذي يثبت بهذا الزواج ، والنسب حق للطفل وليس حقاً للزوجة ،
لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسمياً حفاظاً على حقوق المولود الذي لا ذنب له فيما اقترف والداه .
هل ترث المتزوجة عرفيا فى زوجها ؟
الأصل الشرعى يختلف عن القانون الوضعى .. فالأصل أن الزواج العرفي إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يعتبر زواجاً شرعياً تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي ومنها الميراث ،
ولكن فى القانون الوضعى فالاصل أن المتزوجة بعقد عرفى لا ترث فى زوجها ولكن …. قد ترث إذا قامت الزوجة بإقامة دعوى إثبات زواج وفى حالة القضاء لها بطلباتها تقوم بعمل اعلام شرعي وتضمن به اسم الزوجة وتختصم باقي الورثة وفى هذه الحالة اذا كان لديهم ثمة اعتراض سوف يكون بدعوي رد وبطلان (العقد العرفي) وبالتالى تقف ماده الوراثة لحين الفصل فى الموضوع .