إعلان الرئيسية

 مـحـضـر اثــبـات حــالـة تــبـرع بـالاعــضـاء 

معلومات المحامي : الاجــراءات الـمـتـبـعــة نـحــو مـحـضـر اثــبـات حــالـة تــبـرع بـالاعــضـاء


القانون رقم 5 الصادر عام 2010، الذى نص على أن أى محاولة لاستئصال أعضاء الميت قبل موافقة لجنة ثلاثية، سيعاقَب مرتكبها بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، كما ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة.
ونصت المادة 17 من ذات القانون، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى، حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
المادة 61 من الدستور المصرى الحالى، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"،

( الاجــراءات الـمـتـبـعــة نـحــو الـمـحـضـر )

  1.   يتم ارفاق صورة ضوئية من تحقيق شخصية كلا من المتبرع والمتبرع له على سبيل الاسترشاد
  2.   يعرض المحضر على السيد / معاون الضبط او السيد / رئيس التحقيقات او السيد / ضابط منوب لقيد المحضر برقم ادارى وذلك بدفتر قيد القضايا بالقسم  
  3.   يتم ايداع المحضر بدوسيه المنتهى على ذمة ارساله للنيابة


( نـمــوذج مـحـضـر اثــبـات حــالـة تــبـرع بـالاعــضـاء )

مــديــريــة امــن ....... 

قـســـم شــرطــة .......

فـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ......                    الـســــــــــــــاعــــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن ( الـرتـبـة / الاســم )                        ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

                                                اثــــــبــــــــت الاتـــــى 

حـيـث حـضـر لــديــوان الـقـســم الـمــدعـــو / ( يدون اسم المبلغ / المبلغة كاملا وبدقه ) وابـلـغ شــفـاهـة عــن رغــبـتـه فــى اثــبـات حــالـة تــبـرعـه بـ ( يذكر اسم العضو المراد التبرع به ) لـلـمــدعـــو/ ( يدون اسم الشخص المراد التبرع له ثلاثيا على الاقل كاملا وبدقه ) وعــلـيـه ولـمــنـاســـبـة تــواجــد الـمـبـلـغ امــامــنـا شـــــرعــــنـا فــى ســــــؤالـه بـالاتـــــى اجـــــــــــاب

اســـــمـــى / ( يدون اسم المبلغ / المبلغة كاملا وبدقه ) الـســــــــــــــــــــن واعـمـل ( يدون عمل المبلغ / المبلغة او ما اذا كان لا يعمل ) ومـقـيــم ( يدون عنوان المبلغ / المبلغة تحديدا كاملا وبوضوح ) واحــمـل بـطــاقــة رقــم ................. واقــــــــول

س / مــا تــفـصـيــلات بــــــلاغــــــــــك

ج / 

س / ومــتــى ســـوف يــتـم ذلـك وفــى اى مـكــان

ج / 

س / هـــل هــنـاك اســتـشــارة طــبـيـة بـامـكــانــيـة ذلـك

ج / 

س / ومــا عــلاقــتـك بـالـمـتـبـرع لــه 

ج / 

س / ومــا هـــى بــيـانـات الـمـتــبـرع لــه كــامـلـة

ج / ( يدون اسم وعنوان المتبرع له تحديدا كاملا وبدقه )

س / ومـــا هـــو الـعــضــو الـمـــراد الـتــبـرع بــه 

ج / 

س / هــل اجــبـرك احــــد عـلـى ذلـك 

ج /

س / هــل هــنـاك مــقـابــل  لـقــاء هـــذا الـتــبـرع 

ج / 

س / ومــا قــصـدك مــن اقــــــــوالـك 

ج / اثــــــــبــات الـحــــــــــالــة

س / الـــــــــــــديــــــــــــك اقـــــــــــــــــــــوال اخـــــــــــــــــرى

ج / لا . تـمـت اقــوالـه وتــوقـع مــنـه / ( ياخذ توقيع او بصمة المبلغ / المبلغة )

مـلـحــوظــة : تــم ارفــاق صـورة ضـوئــيـة مــن ( بطاقة / جواز سفر / اواى اثبات شخصية ) الـخــاصـة بـالـمــــدعــــو / ( يدون اسم المبلغ / المبلغة ) والــتــى تـحــمـل رقــــم ( يدون رقم تحقيق شخصية المذكور ) وكــــذا صـورة ضـوئــيـة مــن ( بطاقة / جواز سفر / اواى تحقيق شخصية )  الـخـــاص بـالـمــــدعـــــــــو / ( يدون اسم المتبرع له ) رقــــــم ( يدون رقم تحقيق الشخصية ) بـالاوراق عــقــب الـتـاشـــر عــلـيـهـم مــنـا بــمـا يــفـيــد الـنـظــروالارفــاق تـمـت الـمـلـحــوظــة 

                                                                       ( توقيع محرر المحضر )         

وعــلـيـه اقــفــل الـمـحــضــر عـلـى ذلـك فـى ســـاعـــتــه وتــاريـخــــه عــقـــب اثــــبـات مــا تـقــــــــدم ويـعـــــــــــرض . 

                                                                       ( توقيع محرر المحضر )


ونصت المادة 22 على أنه يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة، أما المادة 23 فنصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وأكدت المادة 24 على أنه يجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال وحددتها كالتالي:

  1.   الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
  2.   غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
  3.   وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
  4.   نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة التنفيذية لهذا القانون.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق