إعلان الرئيسية

 إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم

معلومات المحامي : إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم

الشروط الواجب توافرها في صحيفة افتتاح الدعوى


1- التأكد من صحة أسم المدعي ( لما قد يترتب علي اختلاف الاسماء في سحب الصور التنفيذية للاحكام - أو أي ورقة من أوراق الدعوى - فلا يمكن سحبها إلا إذا كان اسم المدعي يطابق اثبات شخصيته ).
2-التأكد من صحة أسم المدعي عليه وعنوانه حتى تنعقد الخصومة صحيحة ويتم اعلانه اعلانا صحيحا ولسهولة تنفيذ الحكم فيما بعد .
3-التأكد من صحة اسم المحكمة ودرجاتها المرفوع أمامها الدعوى وعنوانها وتاريخ الجلسة على الأصل والصور الخاصة لإعلان المدعي عليه واختصاص المحكمة نوعيا أو محليا.
4- توقيع المحامي على أصل العريضة أن يكون مقبولا أمام المحكمة المختصة بنظرها.
5- وقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها
6-التأكد من صفة المدعي
7- التأكد من عدم سبق الحكم فيها عن ذات الواقعة بسؤال الموكل.
8 - التأكد من كتابة اليوم وتاريخ الجلسة والدائرة والمحكمة وعنوانها على أصل العريضة والصور الخاصة لإعلان الخصم بها أو الخصوم.
9- سرعة إعلان صحيفة الدعوى حتى لا يترتب عليها اعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك لإعلانها بعد ثلاثة أشهر عملا بنص المادة 70 مرافعات.
10- عقب استلام عريضة الدعوى بعد اعلانها مراعاة صحة الاعلان بالتأكد مما يلي ( تاريخ وساعة تنفيذه - ذكر اسم المحضر والمحكمة التابع لها - اسم وصفة مستلمه وتوقيعه بالاستلام - توقيع المحضر علي اصل عريضة الاعلان )



إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم


تكتب صحيفة الدعوى من اصل وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم فى الدعوى + صورة للجدول + صورة تحفظ بملف الدعوى بمكتب المحامى .
تحديد الرسم لدى رئيس القلم وسداده بخزينة المحكمة ومراجعته واستلام قسيمة السداد .
الرجوع لرئيس القلم لتحديد جلسة .
تسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتاشير عليها برقم القضية بعد إن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول ويثبت تاريخ الجلسة المحددة فى جميع الصور والدائرة التى تنظر امامها الدعوى .
الرجوع لرئيس القلم مرة أخيره لختم اصل العريضة والصور بخاتم المحكمة .
تقديم اصل العريضة والصور لقلم محضرى المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه

 صحف اشكلات التنفيذ ودعاوى الاسترداد ومذكرة الطعن بالنقض لا تسلم لمقدمها ويتولى قلم الكتاب بالمحكمة لاعلانها

الشروط الواجب توافرها في صيغة الدعوى


يشترط لكي تكون صيغة الدعوى صحيحة ان يتوافر شرطان

الشرط الاول: يجب ان تكون صيغة الدعوى جازمة صريحة دالة على مقصود
المدعي من دعواه

سبق ان بينا أنه لا يشترط للاعتداد بالطلب أن يصاغ في عبارات معينة. الا
أنه يلزم أن تكون عباراته صريحة وجازمة بحيث تعبر عن مضمونه او
عن المطلوب في الدعوى.
ويقتضي ذلك أن يطالب المدعي الحكم له صراحة بشيء ما او بطلب ما ، او
.( أن يذكر المدعي في دعواه أنه يطالب بالحق الذي يدعيه
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن: متى كان المدعى قد طلب فى مذكرته
المقدمة لجلسة التحضير أمام محكمة اول درجة الحكم بإلزام المدعى عليهما
متضامنين فى طلب صريح جازم ورد المدعى عليهما على هذا الطلب وناقشاه
فى مذكرتيهما وسلم أحدهما بمسئوليته بالتضامن بالنسبة لبعض المبالغ المطالب
بها. وأصر المدعى على طلب التضامن فى صلب مذكرته الختامية فإن تقريره
فى ختامها بتصميمه على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية لا يعتبر
عدولا منه عن طلب التضامن. فإذا كان الحكم لم يقض بالتضامن بمقولة إن
المدعى لم يطلبه فى مذكرته الختامية فإن الحكم يكون قد بنى على تحصيل
. خاطىء لما هو ثابت بالاوراق فعاره بذلك بطلان جوهرى
أما إذا لم تكن العبارات جازمة في التعبير عن مضمون الطلب فلا يعتبر طلبا
قضائيا ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه ، لذلك لا يعد طلبا قضائيا تلتزم
المحكمة بنظره والفصل فيه مجرد تنبيه المحكمة الى حقها في استجواب الخصم دون تصميم على طلب إجراء هذا الاستجواب او مجرد الإشارة في صحيفة الدعوى الى مسئولية الخصوم التضامنية دون طلب صريح بالحكم عليهم بالتضامن ، او مجرد الأقوال المرسلة عن ظروف تحرير العقد طالما أن هذه الأقوال لا تنبئ بذاتها على تمسك الخصم بتعيب إرادته بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه ، او مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال حيث أن ذلك لا يفيد الطعن بالصورية لاختلاف الأمرين مدلولا وحكما

الشرط الثاني: كتابة البيانات باللغة العربية

اللغة العربية تعتبر ركنا شكليا في أغلب الأعمال الإجرائية بحيث يجب كتابتها
باللغة العربية
تنص المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنه ١٩٧٢ على أن " لغة
المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم او الشهود
الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين "
وهذا نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبرة
أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات
التقاضي او الإثبات او إصدار الأحكام.
وطبقا لهذا النص لا يجوز تحرير صحيفة الدعوى بلغة أخرى غير اللغة
العربية وإلا كانت صحيفة منعدمة
وفي الحالة التي يتحدث فيها الخصوم او الشهود بلغة أجنبية فيجب ترجمة
أقوالهم الى اللغة العربية، وحكمه يجرى كذلك على سائر المحررات المدونة
بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون
مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة، وتحقيقا للغاية التي يستهدفها المشرع
من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة.
فإذا سمعت المحكمة شهودا يتكلمون بغير العربية دون أن تكون هذه الشهادة
مصحوبة بترجمة لها او إذا قبلت اوراقا او مستندات محررة بلغة أخرى غير اللغة العربية دون أن تقدم ترجمة باللغة العربية لهذه الاوراق او المستندات، واعتمدت المحكمة في حكمها على هذه الأقوال او الاوراق او المستندات فإن حكمها يكون باطلا


الشروط الواجب توافرها فى الاشكال ليكون مقبولا



  • من المقرر أن الاشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه الا من المحكوم عليه الا متى كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد اندرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .
  • يجب أن يرفع قبل حصوله أو بعد حصول الحجز التنفيذى وقبل تمام البيع وبصفة عامة يجب أن يرفع قبل تمام التنفيذ سواء امام المحضر المكلف بالتنفيذ أو بعريضة ترفع بالاجراءات المعتادة .



من له الحق في رفع الاشكالات


أولا : اشكال من طالب التنفيذ نفسه :

يجوز لطالب التنفيذ ان يستشكل فى تنفيذ حكم لم يوفق الى تنفيذه لأى سبب من الأسباب بعريضة دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام قاضى الأمور الوقتية فيه ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم ـــ كما انه يحق له اذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لطالب التنفيذ أن يرفع الأمر بعريضة الى قاضى التنفيذ ( المادة 279 من قانون المرافعات ).

ثانيا : اشكال من المنفذ ضده :

لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الامتى كان سببه حاصلا بعد صدور الحكم أما اذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد أدرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به على من صدر الحكم له سواء كان دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .

ثالثا : اشكال من الغير :

يجوز لأى شخص آخر أجنبى عن الخصومة أن يرفع اشكالا اذا كان له شأن فى موضوع التنفيذ وبيده سند يعطيه حقا ظاهرا على الحق المراد التنفيذ عليه .

موانع التنفيذ واشكالاته


وهما نوعان :

أولا : الموانع القانونية :

يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لاشكال لأحد الأسباب الآتية :
1)اذا وجد المدين قد أشهر افلاسه لأن حكم الافلاس ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادى على اموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الاجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الإطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .
2)اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .


ثانيا : الموانع القضائية

اشكالات التنفيذ
الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالاشكالات التى تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع ـــ وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :
" يختص قاضى التنفيذ غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ " .

ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة المؤقتة هى التى يطلب فيها الحكم باجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة .


3 تعليقات
إرسال تعليق