إعلان الرئيسية

طلبات التقنين وفقا لاحكام القانون 144 لسنة 2017

التصرف في الأراضي بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.  
معلومات المحامي : طلبات التقنين وفقا لاحكام القانون 144 لسنة 2017


قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة والذى حدد ان يكون التصرف فى الاراضى بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءاً على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى القانون .. 

شروط تقنين الأوضاع كالآتى: 

1- التصرف فى أراضى أملاك الدولة يكون من خلال طلب يقدم من واضعى اليد إلى اللجنة المشكَّلة لتلقّي الطلبات بديوان عام المحافظة، خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر لعام 2017.
2- يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومى، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب، سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع.
3- يتم تسليم المواطن إيصال سداد رسوم الفحص عند تقدمه بالطلب، ويتم سداد الإيصال فى حساب حق الشعب ببنوك "الأهلى المصرى– بنك مصر- بنك القاهرة".
4- تقوم اللجنة المشكَّلة بفحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد، وفى حال استيفاء الطلبات ظاهريًّا يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة المحدد طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
5- يتم معاينة العقار خلال 30 يومًا من سداده رسم المعاينة.
6- تقوم لجنة التثمين والتسعير بتحديد سعر الأرض، بناء على عدة معايير نص عليها القرار، وفقًا للسعر السوقي لعام 2018. 

7- فى حال قبول الطلب المقدم يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25% من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقى القيمة نقدًا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر، وفى حال رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ رفض الطلب.











ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق