إعلان الرئيسية

إجراءات إقامة دعوى " ضم حضانة صغير" والمستندات المقدمة 

معلومات المحامي : إجراءات إقامة دعوى " ضم حضانة صغير" والمستندات المقدمة

 إجراءات دعوى « ضم حضانة صغير»، تتبع قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ «أحوال شخصية»
 المستندات المطلوبة فى تلك الدعوى؟
- شهادة ميلاد الصغير
- وثيقة الزواج . عقد الزواج ، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة
- شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق
- ما يفيد قرابة المُدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه، إن كان .

وأيدت عدد من أحكام الطعن الصادرة من محكمة النقض، حقوق أى من الأبوين ضم حضانة ابنه إذا أراد، حيث قالت فى ذلك «لوالد الطفل المُتنازع على حضانته الحق فى ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة ٢٤٦ع، التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها، إلا إذا قضى بالحضانة لغيره، وامتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة، وذلك فى الطعن رقم ٤٧ الصادر فى يونيو عام ١٩٣١»، أما نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا مصريًا أى الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه».
كما أكد الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٤٨ ق، الصادر فى مايو عام ١٩٣١، أن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعًا، هى من الجرائم المستمرة استمرارًا متتابعًا أو متجددًا، بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجانى تدخلًا متتابعًا ومتجددًا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارًا ثابتًا، فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجانى، كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلًا، والمتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارًا ثابتاً يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعًا من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة، جاز له التمسك بقوة الشيء المحكوم فيه، أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارًا متتابعًا، فمحاكمة الجانى لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى، وفيما يتعلق بالمستقبل، فتجدد إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية، يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.

صيغة دعوى
ضم حضانة صغير


إنه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيد/.... المقيم فى... ومحله المختار مكتب الأستاذ/.... الكائن بـ.......
انتقلت أنا محضر محكمة......... حيث أعلنت
السيد/.....
المقيم/.......
مخاطبًا مع :
السيدة/.......
المقيمة فى/.....
مخاطبًا مع :
.................
وأعلنته بالآتى

المعلن إليه الأول نجل الطالب ومن مواليد --- وحيث إنه ولظروف عائلية طلقت المعلن إليها الثانية، وهى والدة المعلن إليه من زوجها الطالب بموجب إشهاد طلاق مؤرخ.
وحيث إن المعلن إليه الأول طرف والدته المعلن إليها الثانية منذ طلاقها وحتى الآن، وقد بلغ من العمر قرابة ١٨ سنة، ولكون الطالب وهو الولى الطبيعى على نجله المعلن إليه القاصر، والذى يكمل مراحل تعليمة النهائية بكلية ----- ويحتاج فيها إلى متابعة والده الولى الطبيعى عليه والمنفق عليه، إلا أن والدته المعلن إليها الثانية، تمتنع عن إقامة المعلن إليه فى كنف والده ليشمله برعايته وبصفة خاصة توجيهه دراسيًا، فالطالب وكونه ----- فهو أقدر علميًا على متابعة المعلن إليه دراسيًا، وذلك بحكم قدرته ومستواه العلمى الذى يحتاج إليه المعلن إليه، وذلك كله تعلمه والدته المعلن إليها الثانية التى باتت تهدد المعلن إليه بعدم العيش مع والده، أو التوجه إليه، الأمر الذى بات به ذلك الأمر يهدد مستقبله التعليمى.
وحيث إن المادة رقم ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية، تنص على «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة»، لذا فالطالب يقيم تلك الدعوى بطلب الحكم له بطلباته.

وبناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب فى إعلانه، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة القاهرة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق أمام الدائرة شرعى ---- لسماع الحكم عليه بضمه إلى والده، ومنع تعرض المعلن إليها الثانية له فى ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بجميع حقوقه من أى نوع كانت قِبل المعلن إليها الثانية.

تعليق واحد
إرسال تعليق