إعلان الرئيسية

معلومات المحامي : اجراءات دعوى رصيد الاجازات امام مجلس الدولة 
معلومات المحامي : اجراءات دعوى رصيد الاجازات امام مجلس الدولة

اولاً - وقبل البدء مرحلة الشروع فى التحضير 

- استخراج قرار انهاء الخدمه من مكان العمل السابق
- استخراج الرصيد المتبقى من الاجازات لرافع الدعوى 
-  قم بعمل لجنه فض منازعات  ( قرار فض منازعات ) 
- عند حصولك على خطاب فض المنازعات يمكنك من هنا تحضير ملف القضيه

ثانياً - مرحلة التحضير وكتابة الدعوى 

-  قم بتحضير الملف ( ملف + عريضه دعواك + صور ضوئيه من القرارات السابق ذكرها + صوره من التوكيل + الاعلانات )
- قم برفع الدعوى ودفع رسمها ثم اسأل عليها عى فترات متقطعه حتى يتم تحديد جلسه بعد لجان التحضير
- يمكنك الحضور بالجلسه ومتابعتها حتى الحجز للحكم

 ( الانتظار 60 يوما حتى تاريخ الاستئناف ) 
- سحب الصيغه التنفيذيه من المحامى الاصل أو الشخص بنفسه
- التوجه للشئون القانونيه بمكان عمل موكلك السابق وتسليمهم الصيغه التنفيذيه ولابد وانت تاخذ لها رقم صادر أو التأشير من المستلم على صوره الصيغه
- يتم التأشير من مدير المصلحه او وكيل الوزاره التابعه له المصلحه ثم معرفه كافه البيانات والأوراق التى يتم طلبها وتقديمها جميعا حتى صدور الشيك
- يوم استيلام الشيك لابد من حضور الصادر لصالحه الشيك شخصيا او توكيل منه منصوص به الاذن باستيلام الشيكات
-  صرف الشيك من البنك الأهلى المصرى

ملاحظات أثناء تداول الدعوى 

- ان لم يتوفر ليدك ( قرار انهاء الخدمه + استخراج الرصيد المتبقى من الاجازات )  فبأول جلسه امام القاضى اطلب التصريح باستخراج صور رسمية من ماذكرته
- التوكيل لابد وان يكون لمحامى استئناف لإن مجلس الدوله لايتم التعامل امامه الا من خلال محامى استئناف
- خطاب لجنه فض المنازعات سواء صدر بالقبول او بالرفض فالامر متساو اى لايقلقك الامر عند صدوره بالرفض




 صيغة دعوى رصيد اجازات ادارى



السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاءالاداري
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ /  ..................................
ضـــــــد
1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .
السيد / محافظ ......................... بصه
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة

الموضــــــوع


حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في ........ .
وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها.
وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا 
بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهروبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أنحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عواردستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم فيهذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "......
 ومفاد ماتقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ،ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل منانتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيدأجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."
" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاءالإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "
وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة ..............  بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنةبتاريخ 00/00/2018  بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

بنـــــــــــــــــاء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا :- بقبول الطلب شكلا
ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيدالأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق