ما هى اجراءات استقدام عمالة اجنبية للعمل
المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدكلب خبير يراعى الأتى
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا
يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول
لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذى للمشروع .
-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبى تتناسب والموقف التنفيذى للمشروع
أ – فى حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فنى تركيبات وأى وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- فى حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الانتاجية
ما هى اجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم اجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلى :
تكون اجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عندالتأسيس او زيادة راس المال او الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالى :
١- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص او قطاع شركات الاموال بحسب الاحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئى لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
- يتولى القطاع المختص ما يلى :
تسجيل طلبات التقييم فى السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الاوراق والمستندات المؤيدة .
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل اعمال التقييم واتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الاصول او من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصرى وحد اقصى 10000 جنيه مصرى مضافا اليها نفقات اللجنه الفعليه من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافى لكل حصه .
اعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لاصدار قرار تشكيل اللجنة .
( وعلى ان يتم ذلك خلال اسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل اعمال التقييم)
٣- يتولى قطاع المكتب الفنى لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الاكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار اعضاء اللجنة.
٤- تحال كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء فى تنفيذ مهامها .
٥- تنتهى اللجنة من اعمالها واعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الاخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ احالة الاوراق والمستندات اليها مستوفاة .
٦- يعرض تقرير اللجنة المشار اليه فى البند (5) بعاليه على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم اخطار الشركة بنتيجة التقييم .
٧- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 ايام عمل من تاريخ الاخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه فى موعد اقصاه 30 يوم من تاريخ احالة الاوراق اليها مستوفاه.
يضاف الى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلى :
- بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الانتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالى :
أ- 1000 (الف)جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
ب- 2000 (الفان)جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بباقى محافظات الجمهورية
ت- 3000 (ثلاث الاف)جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادى (سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح.
- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط مع اعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية من تلك الرسوم.
- وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة او لتحديد الموقف التنفيذى او اجراء توسعات للمشروعات او غير ذلك من الاسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوايط.
يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة فى حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأى سبب من الاسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة