إعلان الرئيسية

مبدأ حظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة



لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطعن بوصف أنه قتل المجني عليه وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمدا وانه تقدمت هذه الجناية جناية هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، لما كان ذلك وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظرها الموضوع بناء على نقض الحكم لثاني مرة ـ لدواع المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه، أن تقيم الدعوى على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالجنحة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالإضافة إلى واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الإحالة ـ
وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن يتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة النظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية، 
ولا يغير من ذلك أن محكمة الجنايات نبهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها أعمالاً لحكم المادة (308/3) من قانون الإجراءات الجنائية،
ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد ـ الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة (308) من القانون ذاته التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق