شرح مبسط لشطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأن لم تكن
يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي و رفض الدعوي
ومن ناحيه اخري يتعين الالمام بقواعد واجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتي يتلافي المدعي او صاحب المصلحه في تجديد الدعوي من الشطب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم – اذا كان هناك وجه – اعاده رفع الدعوي من جديد مع اعاده تحمل مصاريف اعاده رفع الدعوي ومن ثمه يتعين الالمام بقواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب جيدا
وقد نظم المشرع قواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب بقانون المرافعات المدنيه و التجاريه رقم ( 13 ) لسنه 1968 في الفصل الثاني من الباب الثالث وبالتحديد في المواد من ( 82 حتي 86 ) مرافعات وذلك علي التفصيل التالي :
(اولا) ما المقصود بشطب الدعوي:
تنص الماده ( 82 ) مرافعات علي انه :
(إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .)
ومن ثمه فشطب الدعوي ليس بمعني الغاءها وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليها وانما شطب الدعوي معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب
( ثانيا ) سبب شطب الدعوي
حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمه بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن
ويلاحظ ان شطب الدعوي امر جوازي للمحكمه فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي اذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها وقضت محكمه النقض بانه
(المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها)
الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245
( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن
حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :
( أ ) اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب احد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .
( ب ) اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .
ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه اما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار
( رابعا ) هل يجوز للمحكمه ان تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكن
لا يجوز في حاله الشطب للمره الثانيه حضور المدعي عليه و يطلب اعتبار الدعوي كأن لم يكن
( خامسا ) العله من شطب الدعوي ومن اعتبارها كأن لم تكن :
نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى اطالة امد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات ، ونظرا لما يتعين ان يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة ، لذلك راى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لاكثر من مرة واحدة ، وبذلك تعدل حكم الفقرة الاولى من المادة (82) بموجب القانون رقم ( 23 ) لسنه 1992 فنصت فى حكمها الجديد على انه اذا انقضى ستون يوما بعد